يراد بالنطاق المكاني للقانون الدولي الانساني بيان الاماكن التي لايجوز استهدافها بالعمليات العسكرية حيث يبين الاهداف العسكرية التي يجوز استهدافها و الاماكن المدنية التي لايجوز استهدافها وذلك بناءا على مبدا التمييز بين الاهداف العسكرية و المدنية فلا يجوز استهداف الاماكن التي لاغنى عنها لبقاء السكان كالسدود و كذلك الاماكن الثقافية باعتبارها رمزا للذاكرة كالمثاحف و ايضا اماكن العبادة و البيءة الطبيعية و المنشات الهندسية الكبرة لايجوز استهدافهم بالعمليات العسكرية
كما يمكن الاتفاف على اماكن لايجوز استهدافها كالاماكن المحايدة بين السلم و الحرب و المناطق المجردة من وساءل الدفاع و المناطق المنزوعة السلاح
recent
آخر المقالات
recent
جاري التحميل ...
النطاق المكاني لتطبيق القانون الدولي الانساني
05:37عن الكاتب
agadirnewsشاهد أيضاً
التعليقات
جميع الحقوق محفوظة
دروس القانون