اعتبر المشرع المغربي رئيس الجماعة و نوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية:
- الوفاة
- الاستقالة الاختيارية
- الإقالة الحكمية
- العزل بما فيه التجريد
- الالغاء النهائي للانتخاب
- الاعتقال لمدة تفوق 6 أشهر
- الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين
- الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية