إن أهم وسيلة تعتمدها الإدارة في القيام بوظائفها هي القرار الإداري الذي يعرف بكونه العمل القانوني الإنفرادي الصادر بإرادة السلطة الإدارية المختصة و بإرادتها المنفردة،وذلك بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية وذلك في نطاق احترام مبدأ
الشرعية.
إن مشروعية القرار الإداري تتوقف على مدى إحترام مجموعة من الأركان داخلية و خارجية
الأركان الخارجية للقرار الإداري:
يعد ركن الإختصاص و الشكل من الأركان الخارجية للقرار الإداري
أولا: ركن الإختصاص
الإختصاص هو تلك الصلاحية القانونية التي يمتلكها موظف عام أو سلطة عامة، و تخول له حق اتخاذ قرار معين .كما يمكن القول بأن الإختصاص هو الأهلية القانونية التيبموجبها يستطيع الشخص العام اتخاد قرارات معينة.
و يمكن تعريف قواعد الإختصاص بأنها تلك القواعد التي تحدد الأشخاص أو الهيئات القادرة قانونا على مباشرة أعمال إدارية معينة .
إن مبدأ الإختصاص يساعد الموظف على أداء عمله على أحسن وجه،ويحدد المسؤوليات داخل الإدارة كما يساعد على توجيه المرتفقين لأداء أعمالهم و يجنبهم التعسفات الناشئة من تركز السلطات في أيدي القلة.
لقد جرى القضاء الإداري المغربي على غرار نظيره الفرنسي على تبني مبدأ الإختصاص المتوازي،فالموظف المعين بظهير شريف لا يمكن عزله إلا بموجب ظهير شريف،و بالتالي فالسلطة المختصة في اتخاذ قرارما تكون مختصة أيضا في اتخاد القرار
المعاكس،فالسلطة صاحبة الإختصاص في تعيين موظف تكون في الوقت ذاته صاحبة الإختصاص في إقالته.
و القاعدة أن تحديد الإختصاص من عمل المشرع و على الموظف أو الهيئة المنوط بها إصدار القرار الإداري أن تلتزم حدود الإختصاص وقد يعهد المشرع إلى فرد بذاته أو إلى هيئة ممارسة إختصاص ما،كما أنه قد يشترط مشاركة عدة أفراد أو هيئات لممارسة إختصاص ما،بحيث لا يمكن إجراء التصرف أو اتخاذ
القرار إلا بموافقتها كلها.
ثانيا: ركن الشكل
الأصل أن القرار الإداري ليس له شكل معين يتعين أن يصدر فيه،فقد يكون مكتوبا أوشفويا،صريحا أو ضمنيا،لذلك فإن الإدارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن إرادتها الملزمة ما لم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين،ولذلك فقد يكون القرارمكتوبا وقد يكون شفويا و قد يحتاج الى إجراءات معينة لنشره.و بالتالي فالمقصود بالشكل في القرار الإداري المظهر الخارجي الذي يبدو فيه القرارو الإجراءات التي تتبع في إصداره ،وينبغي أن يحترم القرار القواعد الشكلية الأساسيةالتي منها ما يتعلق بالقرار في حد ذاته و منها ما يتصل بمسطرة إعداده .
الأركان الداخلية للقرار الإداري
تتمثل هذه الأركان في في المحل،السبب و الغاية.
أولا: المحل
يقصد بالمحل موضوع القرار أو الأثر القانوني الذي يترتب عليه حالا و مباشرة، حيث يشترط أن يكون متعينا و ممكنا و جائزا قانونا.
ثانيا: ركن السبب
و يقصد به الواقعة الموضوعية السابقة على القرار و الخارجة عنه،و يكون وجودها هو الذي دفع مصدر القرار إلى إصداره و القيام به،و يستنتج من ذلك أنها حالة و اقعية أو قانونية بعيدة عن رجل الإدارة و مستقلة عن إرادته،تدفعه إلى إصدار القرار الإداري،ومنثم يعتبر السبب هو الدافع و المبرر لذلك.
ثالثا: ركن الغاية
و يقصد به الهدف النهائي الذي يستهدف مصدر القرار تحقيقه،
إن توفر القرار الإداري على كل الأركان تضفي عليه
صبغة الشرعية وتجعله قرارا محصنا من كل أشكال الطعن.