دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

طريقة عزل رئيس جماعة و أعضائها

أصبح عزل اعضاء المجلس الجماعي من اختصاص القضاء كما أنه وحده يختص بحل مجلس الجماعة
فإذا ارتكب عضو من أعضا مجلس الجماعة غير رئيسها مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي و مصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بايضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لايتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل
و إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل،و أ خلاقيات المرفق العمومي و مصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه  بمراسلته قصد الإدلاء بايضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لايتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل
يجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالايضاحات الكتابية حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدود إحالة الأمر الى المحكمة الإدارية و ذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
و تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لايتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
و في حالة الاستعجال يمكن احالة الأمر الى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الادارية الذي يبث في 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر الى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه الى حين البث في طلب العزل
و لا تحول إحالة الأمر الى المحكمة الادارية دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء

عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون