لقد عمل المشرع مؤخرا على تجريم قيام أحد الزوجين بتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بغرض الاضرار بالزوج الأخر أو بالأبناء، و قد قرر لهذه الجريمة عقوبة تتمثل في الحبس من شهر واحد الى 6 أشهر و غرامة من 2000 درهم الى 10000 درهم أو باحدى هاتين العقوبتين فقط
و يقصد المشرع من هذا التجريم إقرار نوع من الحماية الجنائية للزوج ضحية جنحة إهمال الأسرة أو الأبناء ضحايا هذه الجريمة، وذلك من خلال تجريم أي تصرف في الأموال يقوم به الزوج بشكل ينطوي على التحايل أو التدليس على القانون، و لاسيما التحايل أو التدليس على مايفرضه قانون الأسرة من واجبات و التزامات مرتبطة بالعلاقة الزوجية أو الأبوية أو غيرها من العلاقات التي تنتج التزامات مادية أو معنوية أسرية اتجاه عضو أ عدة أعضاء في الأسرة، إذ أن هناك عدة تصرفات قد يتم اللجوء إليها بغرض تفادي أداء المستحقات المالية المفروضة في القانون كأن يقوم المدين بتبديد أمواله أو يقوم بتفويتها بشكل ينطوي على سوء نية و على قصد الإضرار بالحقوق المشروعة للغير سواء كان زوجا أو أبناء
و قد جعل المشرع الشكاية شرطا للمتابعة بحيث لايحق للنيابة العامة إقامة الدعوى العمومية في حق الفاعل الا بعد تقديم شكاية من طرف الزوج المتضرر، كما أن التنازل عن الشكاية يضع حدا للمتابعة و لأثار الحكم القضائي الحائز لقوة الشئ المقضي به.
و قد تعامل المشرع مع جريمة قيام أحد الزوجين بتبديد أو تفويت أمواله بسوء نية و بقصد الاضرار بالزوج الأخر و الأبناء كجريمة يحكمها منطق تجريمي يقترب الى نفس المنطق التي تتأسس عليه جرائم السرقات و انتزاع الأموال