ينظم ظهير 2 مارس 1953 اختصاصات الوكالة القضائية للمملكة حيث يمارس الوكيل القضائي للمملكة مهمة تمثيل الدولة أمام المحاكم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها.
و يلزم المشرع المغربي بإشعار الوكيل القضائي كلما تعلق الأمر بجريمة تمس بمصالح مرفق عمومي بما في ذلك جرائم الاختلاس و التبديد و الرشوة و غيرها من جرائم الأموال العامة التي يرتكبها الموظفون العموميون
و قد جاء في المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية " إذا اقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية، فتبلغ إقامتها الى الوكيل القضائي للمملكة"