المملكة المغربية
المحكمة الادارية بالرباط
قسم الالغاء
حكم رقم : 4409
بتاريخ : 22/7/2014
ملف رقم :
312/7110/2014
القاعدة
إذا كان الأصل هو الحرية في تأسيس الجمعيات باعتبارها حقا مضمونا دستوريا، فإن الاعتراف لها بالشخصية القانونية باعتبارها شخصا معنويا خاصا مؤهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، يبقى رهینا باستيفاء الشروط المقررة في قانون تأسيس الجمعيات، وخاصة مقتضيات الفصل الخامس منه المنظم لكيفية التصريح بالتأسيس والحصول على الوصل من السلطة الادارية المختصة... إقامة الدعوى في اسم الجمعية وممثلها القا نوني دون ثبوت اكتسابها الشخصية القانونية التي تؤهلها الممارسة حق التقاضي بهذه الصفة... عدم قبول الطلب... نعم.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 22 يوليوز 2014
أصدرت
المحكمة الادارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى
سيمو.................................رئيسا
صالح
لمزوغي................................مقررا
حسن
اليحياوي................................عضوا
بحضور
السيدة جميلة مكريم..................مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة زينب الشكيري..............كاتبة الضبط
الحكم الاتي نصه :
بين الطاعنة : جمعية"الحرية الان-لجنة حماية حرية الصحافة
والتعبير بالمغرب"في شخص رئيسها.
مقرها : شارع الحسن
الثاني 6زنقة أكنسوس الرباط.
ينوب عنها : الأستاذ
النقيب عبدالرحمن بن عمرو المحامي بهيئة الرباط.
..............................................من
جهة
وبين المطلوب في الطعن :
السيد والي جهة سلا زمور زعير
وعامل عمالة الرباط بمكاتبه بالرباط ينوب عنه الأستاذ العربي الغرمول المحامي
بهيئة الرباط.
...........................................من
جهة أخرى
وحيث انه بالرجوع الى
وثائق الملف تبين أن مؤسسي جمعية "الحرية الآن لجنة حماية حرية الصحافة و التعبير" قدموا ملف التصريح بالتأسيس بواسطة مفوض
قضائي، غير أن الإدارة رفضت تسلم ملفهم ومنحهم الوصل، ولم يحصلوا تبعا لذلك، على أي
وصل مؤقت أو نهائي بالتصريح بتأسيسها.
وحيث انه لما
كانت الطاعنة قد
بادرت إلى رفع
الدعوى في اسم جمعية "الحرية الأن لجنة حماية حرية الصحافة و التعبير" في شخص
رئيسها، في استقلال عن الاعضاء المؤسسين لها، وقبل ثبوت اكتسابها الشخصية القانونية التي
تؤهلها للتقاضي والترافع أمام المحاكم بهذه الصفة، فإن الطلب على الشكل الذي قدم به حاليا غير مقبول عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيهاا "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه"، فضلا
عن أن حتمية ترتيب هذا الأثر القانوني يفرضها أيضا أن الطرف المطلوب في الطعن أثار دفعا بهذا المعنى، غير
أن الطاعنة لم تبادر إلى استدراك الأمر بتصحيح المسطرة وفق ما تتيحه لها مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فتكون الدعوى الحالية تبعا أما ذكر غير مستوفية لشروط قبولها الشكلية ومالها
عدم القبول.
المنطوق
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة الادارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بعدم قبول الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.........................................
الرئيس
المقرر
كاتب الضبط
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ18/6/2014
الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها عرضت فيه بأنها قامت بواسطة مفوض قضائي بتبليغ وثائق تأسيس جمعية تحت اسم "الحرية الان - لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب "بناء على طلب الأستاذ محمد صندوق المحامي بهيئة الرباط نيابة عن السيد منجب المعطى، الى السيد والي ولاية الرباط سلا زمور زعير، غير أن المكلف بمكتب الضبط بالولاية، رفض تسلم ملف التأسيس بتاریخ 9/5/2014
/ 23 ) بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية؛ لأجله تلتمس الحكم بالغاء قرار رفض تسلم ملف التصريح بتأسيس جمعية "الحرية الآن - لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب " من طرف والي جهة الرباط سلا زمور زعير عامل عمالة الرباط ، وبالتالي إلغاء القرار الضمني الصادر عن نفس الوالي والقاضي برفض التصريح بتأسيس الجمعية المذكورة، وهو الرفض المؤرخ في 2014/5/9 مع ترتيب كافة النتائج القانونية على الإلغا عالمذكور. وأرفق المقال بصورة من محضر تبليغ ومحضر الجمع العام ولائحة اعا للمكتب والقانون الأساسي.
وتنام على المذكرات الجوابية المدلى بها من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد والي جهة الرباط سلا زمور زعير عامل عمالة الرباط بتاریخ10/7/ 2014 لرامية الى الحكم بعد قبول الطلب شكلا لكون الطعن انصب على قرار غير موجود ولم يصدر عن الجهة الإدارية المطلوبة في الطعن كما أنه قدم من طرف جهة لا تملك صفة التقاضي، ورفضه موضوعا لعدم قانونية التصريح بتأسيس جمعية الحرية الآن، وسلامة ومشروعية موقف الإدارة. وأرفق المذكرة بصورة بلاغ ورسالة منشورة عبر الانترنيت وموقع اجتماعي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من نائب السيد والي جهة الرباط سلا زمور زعير االرامية إلى تأكيد ما ورد بمذكرة جواب الوكيل القضائي للمملكة والحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا
برفضه موضوعا.
وان رفض المكلف بمكتب الضبط بالولاية يجعل القرار صادرا عن الوالي باعتباره مسؤولا عن موظفيه، فضلا عن أن صفة
التقاضي تثبت للجمعية
من يوم الاتفاق على التأسيس اما التصريح للسلطة
المحلية فهو اشعار وليس انشاء، اما بخصوص انعدام التصريح المتعلق بعقد الجمع العام التأسيسي الذي يستوجبه الظهير المنظم للتجمعات العمومية فان التجمعات العمومية هي التي تحتاج التصريح السابق لانعقادها بينما يقتصر حضور الجمع العام التأسيسي للجمعية على الأعضاء المؤسسين لها، أما بالنسبة لكون الأبحاث التي تم اجراؤها أسفرت عن كون البعض متورط في قضايا زجرية، فانه بالنسبة لحالة رضا بنعثمان فانه لم يصدر أي حكم قضائي نهائي بحرمانه من الحقوق الوطنية، اما احمد بن الصديق فلم يصدر حكم عليه بالحرمان من العضوية في الجمعيات وتحمل المسؤولية في أحد اجهزتها، وان التأسيس لم يشبه خرق للقانون وانه على فرض بطلان التأسيس فانه ينبغي سلوك الطريق القضائي طبقا للمادة 7 من قانون تأسيس
الجمعيات وان الادارةملزمة بتعليل قراراتها.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على إدراج القضية بثلاث جلسات اخرها بتاريخ 18/7/2014
حضرها نواب الأطراف، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيدة المفوض الملكي التي اقترحت الاستجابة الطلب، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم الأتي بعده، وأثناءها أدلى السيد الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة تعقيبية أكد فيها دفوعاته السابقة.
وبعد االمداولة
طبقا للقانون
في الشكل:
وزیر بهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد والي ولاية الرباط سلا زمور زعير والقالمي برفض تسلم ملف التصريح بتأسيس جمعية "الحرية الآن – لجنة حماية حرية الصحافة في التعبير بالمغرب " مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
السيد
الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن السيد والي ولاية الرباط سلا زمور زعير يكون الطعن انكب على قرار غير موجود ولم يصدر عن الجهة الإدارية المطلوبة في الطعن، كما أنه قدم من طريجهة تملك صفة التقاضي، وكذا بمخالفة مقتضيات الفصل 6 من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات الانعام شرط التصريح بالتأسيس بصفة قانونية، لكون الجمعية لم يسبق لها أن صرحت بعقد الجمع العام التأسيسي الذي يستوجبه الفصل الثالث من القانون المنظم للتجمعات العمومية باعتباره اجتماعا عموميا، وبكون التصريح بالتأسيس غير قانوني في غياب الاستظهار بالوصل المثبت الإبداع التصريح بعقد الجمع التأسيسي، وبالتالي لا تملك الجمعية حق التقاضي باسمها لانعدام صفتها في اللجوء إلى القضاء
وحيث أجابت الطاعنة بكون صفة التقاضي تثبت للجمعية من يوم الاتفاق على التأسيس، أما التصريح للسلطة المحلية فهو اشعار وليس انشاء، وان التجمعات العمومية هي التي تحتاج للتصريح السابق لانعقادها بينما يقتصر حضور الجمع العام التأسيسي للجمعية على الاعضاء المؤسسين لها.
وحيث إن المنازعة في صفة وأهلية الطاعنة في التقاضي، يقتضي بداية بيان شروط ثبوت أهلية
التقاضي بالنسبة للشخص المعنوي كما هو الحال بالنسبة للطاعنة، باعتبارها جمعية من أشخاص القانون الخاص.
وحيث إنه من المعلوم فقها وقضاء أن أهلية التقاضي لا تتحقق للشخص المعنوي إلا بعد انعقاد الشخصية القانونية المؤهلة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، فتكون له تبعا لذلك الذمة المالية والكيان المستقل عن أعضائه، بما يمكنه من مزاولة نشاطه بصفة مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين المكونين له في حدود ما يقرره سند إنشائه أو ما يقرره القانون
.
وحيث إنه لئن كان الأصل هو الحرية في تأسيس الجمعيات باعتبارها حقا مضمونا دستوريا، تنشأ بمجرد الاتفاق على التأسيس، فإن الاعتراف بالشخصية القانونية للجمعية باعتبارها شخصا معنويا خاصا مؤهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، يبقى رهينا باستيفاء الشروط المقررة في قانون تأسيس الجمعيات، وخاصة مقتضيات الفصل الخامس منه المنظم لكيفية التصريح بالتأسيس والحصول على الوصل من السلطة الادارية المختصة، وهي الشروط التي تخضع لرقابة القضاء قصد التحقق من قيام الشخصية المعنوية ذات الأهلية لممارسة حق التقاضي، فضلا عن التحقق ممن له الصفة في تمثيل الجمعية أمام القضاء تحت طائلة عدم قبول الدعوى.
وحيث نصت مقتضيات الظهير –رقم376/58-1الصادر
بتاريخ 15/11/1958 كما تم تعديله
وتتميمه بشأن تأسيس الجمعيات وخاصة الفصول 1 و 2 و 5و6 منه على ما يلي:
الفصل 1: الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام
معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.
وتجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات.
الفصل 2: يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعي فيذلك مقتضيات الفصل 5
الفصل 5: يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من العوائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء
عن استيفا التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبة داخك لأجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها (...).
الفصل 6كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني
بعوض وأن تتملك وتتصرف فيما يلي
(...)"
و حيث
يتبين من استقراء هذه المقتضيات، أن تأسيس الجمعيات ولئن كان غير مقيد بأي شرط أو إذن مسبق، ما دامت
تعتبر قائمة بكامل الحرية ومؤسسة بمجرد وقوع اتفاق على تأسيسها، إلا أن المشرع أوجب
احترام شكلية التصريح بالتأسيس
لتتمكن الجمعية من اكتساب
شخصيتها المعنوية وأهليتها القانونية التي تخولها على الخصوص تلقي الدعم والإعانات وتملك
العقارات وفتح حسابات بنكية و التقاضي أمام المحاكم؛ وأن التصريح بتأسيس جمعية
بصفة قانونية كشرط لتحقق هذه الأهلية، لا يكون
تاما ومستوفيا لشروطه الشكلية، إلا عند الحصول
على وصل نهائي عنه أو بعد
انصرام أجل 60 يوما
على تاريخ تقديمه في حال عدم تسليم الوصل، علما
أن القانون الفرنسي يضيف إلى شرط التصريح بكيفية قانونية، شرط النشر بالجريدة الرسمية لاكتساب أهلية التقاضي.