توطئة:
بعد التحية إلى كل الزملاء و الزميلات الأعزاء
،يسرني أن أضع بين أيديكم هده المتواضعة لتصورات تقريبية لنموذج الأسئلة المطروحة
بخصوص النظام الكندي في الامتحانات، و التي سبق لوزارة العدل أن اعتمدت هده الصيغة
في امتحانات سابقة، و من هدا المنطلق ارتأينا طرح هده الصيغة قصد إغناء النقاش و
مساعدة الزملاء المقبلين على الامتحانات.
) على الأجوبة الصحيح× • اجب
على الأسئلة التالية بالتأشير بعلامة (
1- تتألف
محاكم أول درجة من :
- الرئيس الأول
- مستشارين
- كتابة الضبط
- الوكيل العام للملك
- نواب الوكيل العام للملك
- كتابة النيابة العامة
2- تتألف محاكم ثاني درجة من :
- الرئيس
- قضاة
- وكيل الملك
- نواب وكيل الملك
- كتابة الضبط
- كتابة النيابة العامة
3- تتألف المحاكم التجارية من :
- رئيس المحكمة
- قضاة
- كتابة الضبط
- وكيل الملك
- نواب وكيل الملك
- كتابة النيابة العامة
4- تتألف المحاكم الإدارية من :
- الرئيس
- قضاة
- وكيل الملك
- نواب وكيل الملك
- كتابة الضبط
5- تتألف محاكم الاستئناف الإدارية من :
- الرئيس
الأول
- مستشارين و رؤساء غرف
- كتابة الضبط
- المفوض الملكي
6- تتألف محكمة النقض من :
- الرئيس الأول
- الوكيل العام
- رؤساء غرف و مستشارين
- كتابة الضبط
- كتابة النيابة العامة
- مفوض ملكي
- محامون عامون
7- تختص أقسام قضاء القرب بالبث
في:
-
- القضاياالمدنية التي تتجاوز
قيمتها 5000 درهم
- الدعاوي الشخصية التي تتجاوز قيمتها 5000
درهم
- المخالفات التي لا تتجاوز
العقوبة بين 200 درهم و 1000 درهم المرتكبة من قبل الرشداء
8- تختص المحاكم الابتدائية بالبث في :
- جميع القضايا باستثناء ما نص
عليه القانون بنص خاص
- الاستئنافات التي لا تتجاوز قيمتها 20000
درهم-
- القضايا التجارية و الإدارية
9- عدد غرف محكمة النقض هو :
-8 غرف
-7 غرف
- 6 غرف
10- احدتث المحاكم التجارية سنة :
-
-1995
-1996
-1997
11- احدتث محاكم الاستئناف التجارية سنة :
- 2006
- 2007
- 2005
12- أحدثت المحاكم الإدارية سنة :
-1992
-1993
-1994
13- تختص محاكم الاستئناف بالبث في :
- استئناف أحكام المحاكم الابتدائية
- استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم
- استئناف أحكام قضاء القرب
- البث في الجنايات الابتدائية
- استئناف الجنايات الابتدائية
14- وسائل تحقيق الدعوة في
قانون المسطرة المدنية هي كالأتي:
- الخبرة
- المعاينة
- الأبحاث
- اليمين
- تحقيق الخطوط
- الزور الفرعي
- الشهود
- المواجهة
- الخبرة الجينية
- القرائن
15- ترفع الدعوى بناء على :
- مقال افتتاحي
- تصريح منا لمدعي
- ملتمس قاضي التحقيق
- شكاية مباشرة
- شكاية عادية
-
- الأسماءالعائلية و الشخصية للأطراف
-
صفة الأطراف
- عناوين المدعي و المدعى عليه
- المقر الاجتماعي للشركة
- نوع و اسم الشركة
- رقم الهاتف
- البريد الرقمي
17- يتضمن استدعاء الجلسة
البيانات التالية :
- اسم المدعى عليه الكامل
- عنوان المدعى عليه
- موضوع الدعوى
- المحكمة المختصة
- يوم و ساعة انعقاد الجلسة
18- يوجه الاستدعاء بواسطة :
- كتابة الضبط
- المفوض القضائي
- البريد المضمون
- الطرق الإدارية
- الطرق الدبلوماسية
- البريد الالكتروني
- محام المدعي
19- يسلم الاستدعاء تسليما
صحيحا إلى :
- المدعى عليه شخصيا
- موطن المدعى عليه
- أقارب المدعى عليه
- خدم المدعى عليه
- صديق المدعى عليه
- دفاع المدعى عليه
20- يجب أن تتضمن شهادة التسليم وجوبا ما يلي
:
- اسم و صفة المتسلم
- اسم و صفة المبلغ
- تاريخ التبليغ
- توقيع المبلغ
- توقيع المبلغ إليه
21- يختص رئيس المحكمة بالبث في :
- الأوامر المبنية على طلب
- المعاينات
- الشكايات
- التظلمات
22- يختص رئيس المحكمة بصفته قاضيا
للمستعجلات بالبث في الطلبات التي تتوفر فيها:
- عنصر
الاستعجال
- لا يمس الطلب بالجوهر
- صعوبة قانونيةاو واقعية
- المصادقة على الحجز لدى الغير
- المصادقة على حجز الأصل التجاري
23- تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة ب :
- التنفيذ المعجل بقوة القانون
- التنفيذ المعجل حسب الطلب
24- تستأنف الأوامر المنية على طلب
- داخل اجل 48 ساعة بشكل عام
- داخل اجل 15 يوما عدا أمر إثبات حال و
توجيه
- داخل اجل 15 يوما بشكل عام
25- تستأنف الأوامر
الاستعجالية
داخل اجل 15 يوما من التبليغ
داخل اجل 8ايام من التبليغ
داخل اجل 48 ساعة من التبليغ
26- يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشان كل
طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز 5000 درهم بشكل عام:
- كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز 5000 درهم
يتعلق بورقة تجارية او سند رسمي او اعتراف بدين
- كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز 20000 درهم
27- يجب أن يرفق طلب الأمر بالأداء وجوبا
- اصل سند الدين
- نسخة مطابقة للأصل
- نسخة عادية من سند الدين
28- تستأنف الأوامر المبنية على طلب :
- داخل اجل 10 أيام
- داخل اجل 15 أيام
- داخل اجل 30 أيام
29- يمكن أن يطعن في الأمر بالأداء داخل اجل
- 15 يوما من يوم التبليغ
- 10 يوما من يوم التبليغ
- 5 يوما من يوم التبليغ
30-
يحق الطعن في الأمر بالأداء إما ب
- الاستئناف
- التعرض
- المراجعة
31- يمكن الطعن بالاستئناف في الأوامر
بالأداء داخل اجل :
- 15 يوما
- 8 أيام
- 10 أيام
32- تختص محكمة النقض بالبث في:
- الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية
- الطعون التي تقل قيمتها عن 20000 درهما
- الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة
عن السلطة الإدارية للشطط
- الطعون ضد الأعمال و القرارات التي يتجاوز
فيها القضاة سلطتهم
- البث في تنازع الاختصاص بين محكمتين لا
توجد بينهما محكمة أعلى درجة
- مخاصمة القضاة
- الإحالة من اجل تشكك المشروع
- الإحالة من محكمة إلى أخرى من اجل الأمن
العمومي و حسن سير العدالة
33- ترفع طلبات النقض بواسطة :
- مقال مكتوب و موقع عليه من قبل محام مقبول
للترافع أمام محكمة النقض
- مقال كتابي و موقع من طرف المتضرر شخصيا
- مقال مكتوب و موقع من طرف محام
34- تؤدى عن طلبات النقض :
- وجيبة قضائية محددة 1000 درهم
- معفى من الرسوم القضائية
35- يتحدد اجل الطعن بالنقض في المادة
المدنية في :
- 30 يوما من التبليغ
- 15 يوما من التبليغ
- 10 يوما من التبليغ
36- يجب أن تتأسس طلبات النقض على الأسباب التالية:
- خرق القانون الداخلي
- خرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف
- عدم الاختصاص
- الشطط في استعمال السلطة
- عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو
انعدام التعليل
- فوات اجل الاستئناف
- فوات اجل التعرض
37- لا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ في الأحوال
التالية :
- قضايا الأحوال الشخصية
- قضايا الزور الفرعي
- قضايا التحفيظ العقاري
38-
تتشكل هيئة محكمة النقض من:
- 5 قضاة+النيابة +كاتب الضبط
- 3 قضاة+النيابة +كاتب الضبط
- 6 قضاة+النيابة +كاتب الضبط
39- يمكن لمحكمة النقض ادا اقتضى الأمر أن تبث ب:
- غرفتين مجتمعتين
- بمجموع الغرف
- لا يمكن أن تبث بأكثر من غرفة
40- يجوز الطعن بإعادة النظر :
- ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح
أو اعترف بزوريتها
- ضد القرارات الصادرة بعدم القبول
- إذا صدر القرار على احد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه
41- الزواج هو:
- ميثاق تراض و ترابط شرعي بين رجل و امرأة
على وجه الدوام
- عقد محدد المدة لا ينتج أثره في الحاضر و
المستقبل
- عقد مدني بين طرفين قصد الالتزام بإعطاء
شيء
42- الخطبة هي:
- تواعد على الزواج
- ملزمة للجانبين إلى حين إلإشهاد على الزواج
- تنتج نفس أثار الزواج
43- العدول عن الخطبة يرتب :
- التعويض للطرف المتضرر
- لا يرتب اي تعويض إطلاقا
- يرتب التعويض بحدوث الضرر
44 – أركان عقد الزواج هما :
- تبادل الإيجاب و القبول
- الصيغة
- الشاهدين
45- شروط الزواج هي :
- أهلية الزوجين
- عدم الاتفاق على إسقاط الصداق
- الولاية للقاصر
- انتفاء الموانع توثيق الزواج من قبل عدلين
46- تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى و
الفتاة:
- 18 سنة شمسية
- 20 سنة شمسية
- 16 سنة شمسية
47- يحق تزويج القاصر بتوفر الأسباب التالية :
- إجراء خبرة طبية
- إجراء بحث اجتماعي
- الاستماع لأبوي القاصر
- موافقة النائب الشرعي
48- الصداق هو :
- ملك للزوج لا يحق للزوجة التصرف فيه
- ملك للزوجة لا يحق للزوج التصرف فيه
49- الموانع المؤيدة هي:
- المحرمات بالقرابة
- المحرمات بالمقاربة
- المحرمات بالرضاع
50- يتكون ملف الزواج من الوثائق التالية :
- نسخة من رسم الولادة
- شهادة طبية
- مطبوع خاص
- شهادة إدارية إثبات العزوبة لكل من الزوجين
- شهادة تثبت دخل الزوج
51- ينحل عقد الزواج بأحد الأسباب التالية :
- الوفاة
- الفسخ
- الطلاق
- التطليق
- التنازل
52- الطلاق هو حل ميثاق الزوجية يمارسه :
- الزوج فقط
- الزوجة فقط
- الزوج و الزوجة كل حسب شروطه
53- تشتمل مستحقات الزوجة بعد الطلاق من :
- مؤخر الصداق إن وجد
- نفقة العدة
- المتعة
- تكاليف السكن
54- للزوجة طلب التطليق بناء على احد الأسباب
التالية :
- إخلال الزوج بأحد شروط عقد الزواج
- الضرر
- عدم الإنفاق
- الغيبة
- العيب
55- عدة المتوفى عنها غير الحامل:
- أربعة اشهر
- خمسة اشهر و 10 أيام
- خمسة اشهر
56- أسباب لحوق النسب هي :
- الفراش
- الإقرار
- الشبهة
- الخبرة
- المعاينة
57- تستمر الحضانة إلى حين :
- بلوغ سن الرشد القانوني للولد
- بلوغه 15 سنة
- بلوغه 12 سنة
58- تجب النفقة بأحد الأسباب التالية :
- الزوجية
- القرابة
- الالتزام
- الخطبة
59- يقيم الدعوى العمومية :
- قضاة النيابة العامة
- الموظفون المكلفون قانونا
- المطالب بالحق المدني
- رئيس المحكمة
60- تسقط الدعوى العمومية ب :
- موت المتابع
- التقادم
- العفو الشامل
- نسخ المقتضيات القانونية التي تجرم الفعل
- صدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به
- الصلح عندما ينص عليه القانون
- تنازل المشتكي بشكل عام
61- تتقادم الدعوى العمومية ب :
- 15 سنة بالنسبة للجنايات
- 4 سنوات بالنسبة للجنح
- سنة بالنسبة للمخالفات
62- ينقطع تقادم الدعوى العمومية بكل :
- إجراء متابعة
- إجراء التحقيق
- إجراء المحاكمة
- توجيه تذكير من النيابة العامة
63- يترتب التنازل عن الدعوى المدنية التابعة
- سقوط الدعوى العمومية
- التنازل عن الدعوى العمومية
- لا يرتب دلك اي اثر
64- ينعقد الاختصاص للنظر في الجنايات إلى
المحاكم التالية :
المحكمة الابتدائية -
- محكمة الاستئناف
- محكمة النقض
- المحكمة العليا
65- تكون مؤازرة المحامي إلزامية في :
- الجنايات
-ا ذا كان المتهم حدثا
-اذا كان المتهم معاقا
- اذا كان المتهم معرضا للحكم بالإبعاد
66- يجب أن يتضمن الحكم أو القرار وجوبا
- الهيئة المصدرة للحكم أو القرار
- تاريخ صدوره
- أسماء الأطراف و هويتهم
- بيان الوقائع
- الأسباب الواقعية و القانونية
- منطوق الحكم أو القرار
- توقيع الرئيس و كاتب الضبط
- توقيع ممثل النيابة العامة
67- يجوز التعرض على الحكم الغيابي في المادة
الجنحية داخل اجل :
- 10 أيام من يوم التبليغ
- 15 أيام من يوم التبليغ
- 30 أيام من يوم التبليغ
68- يحق الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الجنحية
من طرف :
- المتهم أو دفاعه
- المطالب بالحق المدني
- النيابة
العامة
- المصرحين
- الشهود
69- يجوز الطعن بالاستئناف ضد الأحكام
الغيابية الجنحية داخل اجل :
- 60 يوما من يوم التبليغ
- 10 يوما من يوم التبليغ
- 30 يوما من يوم التبليغ
70- تتشكل هيئة الجنايات الاستئنافية من :
- رئيس غرفة و أربعة مستشارين+كاتب
الضبط+ممثل النيابة العامة
- رئيس غرفة و مستشارين+كاتب الضبط+ممثل
النيابة العامة
- رئيس غرفة و ثلاثة مستشارين+كاتب
الضبط+ممثل النيابة العامة
71- أحدث وحدات التحصيل و التبليغ:
- سنة 2012
- سنة 2013
- سنة 2014
- سنة 2015
72-تسهر وحدات التبليغ و التحصيل على تنفيذ :
- الصوائر القضائية
- الغرامات
- الصوائر القضائية الجنحية
- الافراغات
- العقوبات السالبة للحرية
73- يتولى مكتب تبليغ المقررات القضائية
بوحدة التبليغ و التحصيل:
- تبليغ الأحكام و القرارات الغيابية
- تبليغ الأحكام و القرارات بمثابة حضورية
- تبليغ الأحكام و القرارات الحضورية
74- يتولى مكتب التبليغ توجيه إشعار إلى
المحكوم عليه بعد :
- مرور 30 يوم من تاريخ الاستحقاق
- مرور 20 يوم من تاريخ الاستحقاق
- مرور 60 يوم من تاريخ الاستحقاق
75- يخول حق الإطلاع معرفة الوضعية المالية
للملزم كلما تعلق الأمر بأموال أو رسوم مودوعة لدى :
- إدارات الدولة و الجماعات الترابية
- المؤسسات العمومية
- كل هيئة خاضعة لمراقبة السلطة العمومية
- الأبناك
- المهن الحرة
76- يتعين على الهيئات المشار اليهاطاعلاه الإدلاء
بالمعلومات داخل اجل :
- 15 يوم من تقديم الطلب
- 30 يوم من تقديم الطلب
- 60 يوم من تقديم الطلب
77- يترتب عن تقديم طلب الإشعار لغير الحائز
الوفاء عن الملزم كلما تعلق الأمر بأموال او رسوم مودوعة لدى:
- المكترين
- المحاسبين العموميين