دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

نماذج أسئلة للمقبلين على الامتحانات بوزارة العدل

  

توطئة:

بعد التحية إلى كل الزملاء و الزميلات الأعزاء ،يسرني أن أضع بين أيديكم هده المتواضعة لتصورات تقريبية لنموذج الأسئلة المطروحة بخصوص النظام الكندي في الامتحانات، و التي سبق لوزارة العدل أن اعتمدت هده الصيغة في امتحانات سابقة، و من هدا المنطلق ارتأينا طرح هده الصيغة قصد إغناء النقاش و مساعدة الزملاء المقبلين على الامتحانات.

) على الأجوبة الصحيح×      • اجب على الأسئلة التالية بالتأشير بعلامة (

1- تتألف محاكم أول درجة من :

- الرئيس الأول

- مستشارين

- كتابة الضبط

- الوكيل العام للملك

- نواب الوكيل العام للملك

- كتابة النيابة العامة

2- تتألف محاكم ثاني درجة من :

- الرئيس

 - قضاة

- وكيل الملك

- نواب وكيل الملك

- كتابة الضبط

- كتابة النيابة العامة

3- تتألف المحاكم التجارية من :

رئيس المحكمة

- قضاة    

- كتابة الضبط

- وكيل الملك

- نواب وكيل الملك

- كتابة النيابة العامة

4- تتألف المحاكم الإدارية من :

- الرئيس

- قضاة

- وكيل الملك

- نواب وكيل الملك

- كتابة الضبط

5- تتألف محاكم الاستئناف الإدارية من :

 - الرئيس الأول

- مستشارين و رؤساء غرف

- كتابة الضبط

- المفوض الملكي

6- تتألف محكمة النقض من :

- الرئيس الأول  

- الوكيل العام

- رؤساء غرف و مستشارين

- كتابة الضبط

- كتابة النيابة العامة

- مفوض ملكي

- محامون عامون

7- تختص أقسام قضاء القرب بالبث في:

-                                                                                      - القضاياالمدنية التي تتجاوز قيمتها 5000 درهم

- الدعاوي الشخصية التي تتجاوز قيمتها 5000 درهم

- المخالفات التي لا تتجاوز العقوبة بين 200 درهم و 1000 درهم المرتكبة من قبل الرشداء

8- تختص المحاكم الابتدائية بالبث في :

- جميع القضايا باستثناء ما نص عليه القانون بنص خاص

- الاستئنافات التي لا تتجاوز قيمتها 20000 درهم-

- القضايا التجارية و الإدارية

9- عدد غرف محكمة النقض هو :

-8  غرف

-7 غرف

- 6 غرف

10- احدتث المحاكم التجارية سنة :

-                                                                                      -1995

-1996

-1997

11- احدتث محاكم الاستئناف التجارية سنة :

- 2006

- 2007

- 2005

12- أحدثت المحاكم الإدارية سنة :

-1992

-1993

-1994

13- تختص محاكم الاستئناف بالبث في :

- استئناف أحكام المحاكم الابتدائية

- استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم

- استئناف أحكام قضاء القرب

- البث في الجنايات الابتدائية

- استئناف الجنايات الابتدائية

14- وسائل تحقيق الدعوة في قانون المسطرة المدنية هي كالأتي:

- الخبرة

- المعاينة

- الأبحاث

- اليمين

- تحقيق الخطوط

- الزور الفرعي

- الشهود

- المواجهة

- الخبرة الجينية

- القرائن

15- ترفع الدعوى بناء على :

- مقال افتتاحي

- تصريح منا لمدعي

- ملتمس قاضي التحقيق

- شكاية مباشرة

- شكاية عادية

 16- يتضمن المقال الافتتاحي وجوبا ما يلي :

-                                                                                      - الأسماءالعائلية و الشخصية للأطراف

 - صفة الأطراف

- عناوين المدعي و المدعى عليه 

- المقر الاجتماعي للشركة

- نوع و اسم الشركة

- رقم الهاتف

- البريد الرقمي

17- يتضمن استدعاء الجلسة البيانات التالية :

- اسم المدعى عليه الكامل

- عنوان المدعى عليه

- موضوع الدعوى

- المحكمة المختصة

- يوم و ساعة انعقاد الجلسة

18- يوجه الاستدعاء بواسطة :

- كتابة الضبط

- المفوض القضائي

- البريد المضمون

- الطرق الإدارية

- الطرق الدبلوماسية

- البريد الالكتروني

- محام المدعي

19- يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى :

- المدعى عليه شخصيا

- موطن المدعى عليه

- أقارب المدعى عليه

- خدم المدعى عليه

- صديق المدعى عليه

- دفاع المدعى عليه

20- يجب أن تتضمن شهادة التسليم وجوبا ما يلي :

- اسم و صفة المتسلم

- اسم و صفة المبلغ

- تاريخ التبليغ

- توقيع المبلغ

- توقيع المبلغ إليه

21- يختص رئيس المحكمة بالبث في :

- الأوامر المبنية على طلب

- المعاينات

- الشكايات

- التظلمات

22- يختص رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بالبث في الطلبات التي تتوفر فيها:

 - عنصر الاستعجال

- لا يمس الطلب بالجوهر

- صعوبة قانونيةاو واقعية

- المصادقة على الحجز لدى الغير

- المصادقة على حجز الأصل التجاري

23- تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة ب :

- التنفيذ المعجل بقوة القانون

- التنفيذ المعجل حسب الطلب

24- تستأنف الأوامر المنية على طلب

- داخل اجل 48 ساعة بشكل عام

- داخل اجل 15 يوما عدا أمر إثبات حال و توجيه

- داخل اجل 15 يوما بشكل عام

25- تستأنف الأوامر الاستعجالية 

داخل اجل 15 يوما من التبليغ

داخل اجل 8ايام من التبليغ

داخل اجل 48 ساعة من التبليغ

26- يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشان كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز 5000 درهم بشكل عام:

- كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز 5000 درهم يتعلق بورقة تجارية او سند رسمي او اعتراف بدين

- كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز 20000 درهم

27- يجب أن يرفق طلب الأمر بالأداء وجوبا

- اصل سند الدين

- نسخة مطابقة للأصل

- نسخة عادية من سند الدين

28- تستأنف الأوامر المبنية على طلب :

- داخل اجل 10 أيام

- داخل اجل 15 أيام

- داخل اجل 30 أيام

29- يمكن أن يطعن في الأمر بالأداء داخل اجل

- 15 يوما من يوم التبليغ

- 10 يوما من يوم التبليغ

- 5 يوما من يوم التبليغ

 30- يحق الطعن في الأمر بالأداء إما ب

- الاستئناف

- التعرض

- المراجعة

31- يمكن الطعن بالاستئناف في الأوامر بالأداء داخل اجل :

- 15 يوما

- 8 أيام

- 10 أيام

32- تختص محكمة النقض بالبث في:

- الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية

- الطعون التي تقل قيمتها عن 20000 درهما

- الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطة الإدارية للشطط

- الطعون ضد الأعمال و القرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطتهم

- البث في تنازع الاختصاص بين محكمتين لا توجد بينهما محكمة أعلى درجة

- مخاصمة القضاة

- الإحالة من اجل تشكك المشروع

- الإحالة من محكمة إلى أخرى من اجل الأمن العمومي و حسن سير العدالة

33- ترفع طلبات النقض بواسطة :

- مقال مكتوب و موقع عليه من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض

- مقال كتابي و موقع من طرف المتضرر شخصيا

- مقال مكتوب و موقع من طرف محام

34- تؤدى عن طلبات النقض :

- وجيبة قضائية محددة 1000 درهم

- معفى من الرسوم القضائية

35- يتحدد اجل الطعن بالنقض في المادة المدنية في :

- 30 يوما من التبليغ

- 15 يوما من التبليغ

- 10 يوما من التبليغ

36- يجب أن تتأسس طلبات النقض على الأسباب التالية:

- خرق القانون الداخلي

- خرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف

- عدم الاختصاص

- الشطط في استعمال السلطة

- عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل

- فوات اجل الاستئناف

- فوات اجل التعرض

37- لا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ في الأحوال التالية :

- قضايا الأحوال الشخصية

- قضايا الزور الفرعي

- قضايا التحفيظ العقاري

38-  تتشكل هيئة محكمة النقض من:

- 5 قضاة+النيابة +كاتب الضبط

- 3 قضاة+النيابة +كاتب الضبط

- 6 قضاة+النيابة +كاتب الضبط

39- يمكن لمحكمة النقض ادا  اقتضى الأمر أن تبث ب:

- غرفتين مجتمعتين

- بمجموع الغرف

- لا يمكن أن تبث بأكثر من غرفة

40- يجوز الطعن بإعادة النظر :

- ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها

- ضد القرارات الصادرة بعدم القبول

- إذا صدر القرار على احد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه

41- الزواج هو:

- ميثاق تراض و ترابط شرعي بين رجل و امرأة على وجه الدوام

- عقد محدد المدة لا ينتج أثره في الحاضر و المستقبل

- عقد مدني بين طرفين قصد الالتزام بإعطاء شيء

42- الخطبة هي:

- تواعد على الزواج

- ملزمة للجانبين إلى حين إلإشهاد على الزواج

- تنتج نفس أثار الزواج

43- العدول عن الخطبة يرتب :

- التعويض للطرف المتضرر

- لا يرتب اي تعويض إطلاقا

- يرتب التعويض بحدوث الضرر

44 – أركان عقد الزواج هما :

- تبادل الإيجاب و القبول

- الصيغة

- الشاهدين

45- شروط الزواج هي :

- أهلية الزوجين

- عدم الاتفاق على إسقاط الصداق

- الولاية للقاصر

- انتفاء الموانع توثيق الزواج من قبل عدلين

46- تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى و الفتاة:

- 18 سنة شمسية

- 20 سنة شمسية

- 16 سنة شمسية

47- يحق تزويج القاصر بتوفر الأسباب التالية :

- إجراء خبرة طبية

- إجراء بحث اجتماعي

- الاستماع لأبوي القاصر

- موافقة النائب الشرعي

48- الصداق هو :

- ملك للزوج لا يحق للزوجة التصرف فيه

- ملك للزوجة لا يحق للزوج التصرف فيه

49- الموانع المؤيدة هي:

- المحرمات بالقرابة

- المحرمات بالمقاربة

- المحرمات بالرضاع

50- يتكون ملف الزواج من الوثائق التالية :

- نسخة من رسم الولادة

- شهادة طبية

- مطبوع خاص

- شهادة إدارية إثبات العزوبة لكل من الزوجين

- شهادة تثبت دخل الزوج

51- ينحل عقد الزواج بأحد الأسباب التالية :

- الوفاة

- الفسخ

- الطلاق

- التطليق

- التنازل

52- الطلاق هو حل ميثاق الزوجية يمارسه :

- الزوج فقط

- الزوجة فقط

- الزوج و الزوجة كل حسب شروطه

53- تشتمل مستحقات الزوجة بعد الطلاق من :

- مؤخر الصداق إن وجد

- نفقة العدة

 - المتعة

- تكاليف السكن

54- للزوجة طلب التطليق بناء على احد الأسباب التالية :

- إخلال الزوج بأحد شروط عقد الزواج

- الضرر

- عدم الإنفاق

- الغيبة

- العيب

االإيلاء و الهجر

55- عدة المتوفى عنها غير الحامل:

- أربعة اشهر

- خمسة اشهر و 10 أيام

- خمسة اشهر

56- أسباب لحوق النسب هي :

- الفراش

- الإقرار

- الشبهة

- الخبرة

- المعاينة

57- تستمر الحضانة إلى حين :

- بلوغ سن الرشد القانوني للولد

- بلوغه 15 سنة

- بلوغه 12 سنة

58- تجب النفقة بأحد الأسباب التالية :

- الزوجية

- القرابة

- الالتزام

- الخطبة

59- يقيم الدعوى العمومية :

- قضاة النيابة العامة

- الموظفون المكلفون قانونا

- المطالب بالحق المدني

- رئيس المحكمة

60- تسقط الدعوى العمومية ب :

- موت المتابع

- التقادم

- العفو الشامل

- نسخ المقتضيات القانونية التي تجرم الفعل

- صدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به

- الصلح عندما ينص عليه القانون

- تنازل المشتكي بشكل عام

61- تتقادم الدعوى العمومية ب :

- 15 سنة بالنسبة للجنايات

- 4 سنوات بالنسبة للجنح

- سنة بالنسبة للمخالفات

62- ينقطع تقادم الدعوى العمومية بكل :

- إجراء متابعة

- إجراء التحقيق

- إجراء المحاكمة

- توجيه تذكير من النيابة العامة

63- يترتب التنازل عن الدعوى المدنية التابعة

- سقوط الدعوى العمومية

- التنازل عن الدعوى العمومية

- لا يرتب دلك اي اثر

64- ينعقد الاختصاص للنظر في الجنايات إلى المحاكم التالية :

المحكمة الابتدائية -

- محكمة الاستئناف

 - محكمة النقض

- المحكمة العليا

65- تكون مؤازرة المحامي إلزامية في :

- الجنايات

-ا ذا كان المتهم حدثا

-اذا كان المتهم معاقا

- اذا كان المتهم معرضا للحكم بالإبعاد

66- يجب أن يتضمن الحكم أو القرار وجوبا

- الهيئة المصدرة للحكم أو القرار

- تاريخ صدوره

- أسماء الأطراف و هويتهم

- بيان الوقائع

- الأسباب الواقعية و القانونية

- منطوق الحكم أو القرار

- توقيع الرئيس و كاتب الضبط

- توقيع ممثل النيابة العامة

67- يجوز التعرض على الحكم الغيابي في المادة الجنحية داخل اجل :

- 10 أيام من يوم التبليغ

- 15 أيام من يوم التبليغ

- 30 أيام من يوم التبليغ

68- يحق الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الجنحية من طرف :

- المتهم أو دفاعه

- المطالب بالحق المدني

 - النيابة العامة

- المصرحين

- الشهود

69- يجوز الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الغيابية الجنحية داخل اجل :

- 60 يوما من يوم التبليغ

- 10 يوما من يوم التبليغ

- 30 يوما من يوم التبليغ

70- تتشكل هيئة الجنايات الاستئنافية من :

- رئيس غرفة و أربعة مستشارين+كاتب الضبط+ممثل النيابة العامة

- رئيس غرفة و مستشارين+كاتب الضبط+ممثل النيابة العامة

- رئيس غرفة و ثلاثة مستشارين+كاتب الضبط+ممثل النيابة العامة

71- أحدث وحدات التحصيل و التبليغ:

- سنة 2012

- سنة 2013

- سنة 2014

- سنة 2015

72-تسهر وحدات التبليغ و التحصيل على تنفيذ :

- الصوائر القضائية

- الغرامات

الأدونات القضائية

- الصوائر القضائية الجنحية

- الافراغات

- العقوبات السالبة للحرية

73- يتولى مكتب تبليغ المقررات القضائية بوحدة التبليغ و التحصيل:

- تبليغ الأحكام و القرارات الغيابية

- تبليغ الأحكام و القرارات بمثابة حضورية

- تبليغ الأحكام و القرارات الحضورية

74- يتولى مكتب التبليغ توجيه إشعار إلى المحكوم عليه بعد :

- مرور 30 يوم من تاريخ الاستحقاق

- مرور 20 يوم من تاريخ الاستحقاق

- مرور 60 يوم من تاريخ الاستحقاق

75- يخول حق الإطلاع معرفة الوضعية المالية للملزم كلما تعلق الأمر بأموال أو رسوم مودوعة لدى :

- إدارات الدولة و الجماعات الترابية

- المؤسسات العمومية

- كل هيئة خاضعة لمراقبة السلطة العمومية

 - الأبناك

- المهن الحرة

76- يتعين على الهيئات المشار اليهاطاعلاه الإدلاء بالمعلومات داخل اجل :

- 15 يوم من تقديم الطلب

- 30 يوم من تقديم الطلب

- 60 يوم من تقديم الطلب

77- يترتب عن تقديم طلب الإشعار لغير الحائز الوفاء عن الملزم كلما تعلق الأمر بأموال او رسوم مودوعة لدى:

- المكترين

- المحاسبين العموميين

 


 

 

عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون