دور القضاء في مسطرة التحديد الاداري للملك الخاص للدولة.
الاصل ان مسطرة التحديد الاداري مسطرة ادارية كما
في حالة لم تقدم تعرضات على العقار المشمول بمسطرة التحديد او في حالة قدمت لكنها لم تحترم الاجل والشكليات المنصوص عليها بظهير
3 يناير 1919 مما ينتهي بإصدار مرسوم مصادقه على اعمال التحديد.
ويظل الاستثناء
هو الانتقال الى المسطرة القضائية في حالة تخللت مسطرة التحديد الاداري تعرضات قدمت
وفق الشكليات والشروط التي سطرها المشرع ويبقى امر البث في هذه التعرضات من اختصاص
المحكمة الابتدائية التابع لها موقع العقار المعني، غير ان هذا الامر لا يقتصر على
هذه الأخيرة ذلك ان النزاع قد يعرض على انظار القضاء الاداري للبث في مدى شرعية مسطرة
التحديد الاداري لأملاك الدولة الخاصة الشيء الذي قد ينتج عنه تنازع في الاختصاص بين
المحاكم العادية والمحاكم الإدارية (المطلب الأول) وفي جميع الحالات يقتضي الامر اصدار
مرسوم المصادقة على عمليه التحديد الاداري باعتباره اهم اثر يترتب عن عملية التحديد
الاداري( المطلب الثاني).
المطلب الأول : التحديد الاداري للملك الخاص
للدولة بين اختصاص المحاكم العادية والمحاكم الإدارية
يرجع أمر
البث في التعرضات المقدمة ضد مسطرة التحديد الاداري للملك الخاص للدولة للمحكمة الابتدائية
الموجودة بدائرتها العقار موضوع التحديد الاداري وقد ينعقد كذلك المحكمة الإدارية في
نطاق مراقبتها لمشروعيه اعمال التحديد الاداري.
الفقرة الاولى : اختصاص
المحكمة الابتدائية
تتقيد المحكمة
الابتدائية وهي تبث في التعرضات المقدمة ضد مسطرة التحديد الاداري لمجموعة من القواعد
العامة التي تحكم البث في التعرض سواء في اطار قضايا التحفيظ العقاري او بظهير 3 يناير
1916[1].
وعلى خلاف
ما استقر عليه البث بخوض تعرض في قضايا التحفيظ العقاري[2]
فان مسطرة التحديد الاداري تتميز ببعض الخصوصيات بإمكانه ان يتعرض عليه داخل الاجل
ويبقى تعرضه دون اثر ما لم يتبعه بتقديم مطلب التحفيظ تأكيد على تعرضه ويكون هذا المطلب
قابل لتلقي التعرضات ضده بالتالي نتساءل حول كيف يتم البث في هذه التعرضات المزدوجة
التي ترد على مسطرة التحديد الاداري للملك الخاص للدولة ؟ وعلى مطلب التحفيظ التأكيدي
الذي يرد عليها ؟ ثم هل بإمكان المحكمة ان تبث في تعرض ضد اخر؟[3]
بداية لابد
من الإشارة الى ان احالة التحفيظ التأكيدي على محكمة المختصة للبث فيها طبقا لمقتضيات
ظ.ت.ع مخالفا للقانون بمقتضى لما قضى به المجلس الاعلى سابقا في قرار صادر عنه[4]
حيث جاء فيه : " ان احالة مطلب التحفيظ على المحكمة للبث في اطار مقتضيات ظهير
التحفيظ العقاري لابد في اطار ظهير 3 يناير 1919 يعتبر مخالفه للقانون ويعرض القرار
المطعون فيه للنقض".
ومن المبادئ
التي استقر عليها الاجتهاد القضائي هو اقتصار المحكمة بالبث في ما بين المتعرض وطالب
التحفيظ دون ان تتجاوز ذلك للنظر في ما بين المتعرضين، وكل تعرض على مطلبي التحفيظ يشكل دعوى مستقلة من
طرف صاحبه عن باقي التعرضات الأخرى المسجلة على نفس المطلب تجاه طالب التحفيظ[5].
واذا كان
ما سلف يتعلق بإحدى المبادئ المستقر عليها في البث في التعرضات في اطار مسطرة التحفيظ
العادية فكيف يتم البث في التعرضات المقدمة ضد مطلب التحفيظ التأكيدي ؟.
وفي هذا الاطار
صدر دورية عن المحافظ العام حول مدى امكانية قبول التعرضات ضد مطالب التحفيظ التأكيدية المودعة في اطار مسطرة التحديد الاداري[6]
التي اعتبرت ان التعرض يقبل اذا ما تم توجيهه ضد طالب التحفيظ وليس في مواجهة طالب
التحفيظ الاداري وليس هناك ما يمنع من ذلك طالما ان ظهير التحديد الاداري لم يتطرق لإجراءات خاصة تطبق بشان
المطالب التأكيدية التي تظل خاضعة حسب الفصل 9 من الظهير المذكور للمقتضيات القانونية
والتنظيمية الجاري بها العمل بنظام التحفيظ العقاري[7].
لقد حدد المحافظ
العام المنهجية التي يتعين تطبيقها عند البت في التعرضات المنصبة على مطالب التحفيظ
التأكيدية بحيث يتعين على المحكمة البت أولا في التعرضات في تعرضات طالبي التحفيظ في
مواجهة الجهة الطالبة للتحديد الاداري وعلى ضوء ما ستقضي به المحكمة من صحة او عدم
صحة المطلب التأكيدي، يحدد مصير باقي التعرضات المنصبة عليه في مواجهة طالب التحفيظ
و هكذا في حالة الحكم بعدم صحة تعرض طالب التحفيظ ضد مسطرة التحديد الاداري ينتهي نظر
المحكمة عند هذا الحد ولا تلتفت الى باقي التعرضات كونها موجهة ضد طالب التحفيظ دون
غيره[8]،
وفي حالة الحكم بصحة تعرض طالب التحفيظ التأكيد ضد التحديد الاداري هنا تنظر المحكمة
بعد ذلك في التعرضات الموجهة ضده بوصفه طالب تحفيظ طبقا لمقتضيات ظ.ت.ع[9].
وتظل وضعية
المتعرض على مسطرة التحديد الاداري دون فائدة وغير منتجة لأثرها القانوني إلا اذا دعم
تعرضه بمطلب تحفيظ تأكيدي[10]
لتحفيظ الجزء الذي يدعي استحقاقه ويبقى عليه عبء اثبات ما يدعيه في مواجهه الجهة طالبه
التحديد الاداري[11] التي تكون
في مركز المدعى ثم منحها وضعية طالب التحفيظ مما يشكل خروجا عن المبدأ العام المعمول
به في اطار قضايا التحفيظ العقاري.
ويطرح تساؤل حول مدى امكانية قبول التعرضات المقدمة من طرف طالبة التحديد
ضد مطلب التحفيظ التأكيدي ؟
يمكن القول بان ذلك سيخلق اوضاع متناقضة وغبر مقبولة لا سيما على مستوى
عبء الاثبات. فان كانت الجهة طالبة التحديد
الاداري تأخذ مركز المدعى عليه والمتعرض الذي ايد تعرضه بمطلب التحفيظ التأكيدي في
مركز المدعي فما هو المركز الذي ستكون فيه جهة طالبة التحديد ان تعرضت على مطلب التحفيظ
التأكيدي ؟ ففي هذه الحالة ستأخذ مركز المدعي والمدعى عليه وتصبح حاملة لصفتين فهل
هذه الوضعية مقبولة [12]؟
فعند احالة المحافظ لمطلب التحفيظ التأكيدي المؤيد للتعرض الواردة على
مسطرة التحديد الاداري لملك الدولة الخاص يتعين على المحكمة المختصة الا تقوم بمناقشة
حجج طالبة التحديد الا بعد ادلاء المتعرض (طالب التحفيظ ) حجج مستندات مؤيدة لتملكه
للعقار المتعرض على تحديده ولا تنتقل المحكمة الى مناقشة حجج طالبة التحديد الا اذا
ادلى المتعرض بحججه و في هذه الحالة تقوم بترجيع الحجج وتقضي لمن كانت حججه اقوى من
الطرف الاخر.
فهل من حق المتعرض اللجوء الى القضاء الاداري في حالة كانت حججه تثبت
أحقيته في العقار المشمول بمسطرة التحديد لكن حكم لصالح الجهات طالبة التحديد ؟؟ هذا ما سنتطرق اليه في الفقرة الموالية.
الفقرة الثانية
: اختصاص المحكمة الإدارية
قد تتخذ اثناء عمليه التحديد الاداري قرارات ادارية قد تؤدي جراء
تنفيذها الى الحاق ضرر بأصحاب الحقوق على العقار
موضوع التحديد الاداري خاصة وان المشرع لم يرتب ايه جزاءات عن عدم احترام شكلية الاشهار [13] حتى يتسنى
لكل من يهمه الامر تقديم تعرضه على مسطرة التحديد
.
لهذا خولت لهم امكانية اللجوء الى القضاء الاداري بالطعن بإلغاء التحديد الاداري في حالة ما اذا كانت هذه
المسطرة مشوبة بعيب في احدى مراحلها[14].
وقد جاء في الفقرة الاولى في المادة الثانية من القانون 90-41[15] ما يلي:
"تختص المحاكم الإدارية مع مراعاة احكام المادتين 9 و 11 من هذا
القانون بالبت ابتدائيا في طلبات الغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة".
وفي نفس السياق جاءت لماده 9 من نفس القانون بما يلي" استثناء من احكام المادة
السابقة يظل المجلس الاعلى مختص بالبث ابتدائيا و نهائيا في طلبات الالغاء بسبب تجاوز
السلطة المتعلقة ب :
·
المقررات التنظيمية و الفردية الصادرة
عن الوزير.
·
قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاقا
تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمه إدارية.
من خلال المادتين اعلاه تتضح صلاحية القضاء الاداري في مراقبة مشروعية
القرارات الإدارية المتخذة من طرف الإدارة طالبة التحديد الاداري في حالة ما اذا كانت
مشوبة بالشطط في استعمال السلطة التي تمكن من الطعن في الغاء التحديد الاداري لعدم
احترام الشكليات المتطلبة في ذلك، وفي هذا الاطار نورد حكما صادرا عن المحكمة الإدارية
بالدار البيضاء[16]
جاء فيها «اذا كان القانون يفرض احيانا على الإدارة التزام شكل معين او اجراءات معينة
وذلك ليقدم الافراد نوعا من الضمانات لكفالة حسن اصدار الإدارة لقراراتها بعد فحص
و دراسة ومراعاة للظروف والملابسات. وحيث انه
لما كان من الثابت من اوراق الملف لعملية التحديد المتعرض عليها قد مرت في سرية تامه وهو ما يعني ان الإدارة لم تسلك المسطرة
القانونية المعمول بها في هذا الشأن .... و حيث انه ترتيبا لما سبق يكون قرار المصادقة
على التحديد الاداري معيبا شكلا لوقوعه باطلا مما يستدعي التصريح به الغائه".
من حيث يأتي الحكم عن عملية التحديد فرض فيها المشرع ضرورة احترام شكليات
معينة في حالة لم تحترم لا سيما عمليه الاشهار فان مصيره سيكون عظيم الاثر وذلك عن
طريق الطعن بإلغائه من طرف ذو المصلحة[17] وهو ما يستفاد
من هذا الحكم حيث ان المحكمة استنتجت من الأوراق المدلى بها ان عملية التحديد الاداري
المتعرض عليها مرت في سرية تامه اي لم يتم اشهارها مما يجعل القرار المصادق عليه بموجبه
على التحديد معيبا شكلا.
و جاء في حكم اخر[18]" وحيث
ان وعاء التحفيظ يقع داخل التحديد الاداري للملك الغابوي الذي اصبح نهائيا له صفة نهائية
ولا يقبل الطعن الا بالطرق المحددة قانونا، الأمر الذي يجعل تعرض المياه والغابات
مؤسس في الحدود التي تدخل في التحديد".
ومفاد الحكم هو قابلية قرار التحديد الاداري للطعن بالطرق الإدارية رغم
اكتسابه الصفة النهائية اذا وجد مبرر الطعن.
المطلب الثاني : آثار عملية التحديد الاداري
للملك الخاص للدولة.
بعد استنفاذ عمليه التحديد الاداري كافة اجراءاتها ومراحلها بشكل سليم
وفق الضوابط المنظمة لها وبعد ان تم تصفية التعرضات المنصبة على العقار موضوع التحديد
الإداري والعمل على استصدار مرسوم يقضي بالمصادقة على عملية التحديد الاداري كأخر اجراء
بهذا المسطرة الشيء الذي يستوقفنا امام البحث
عن طبيعته القانونية.
الفقرة الاولى : صدور مرسوم المصادقة على اعمال التحديد الاداري.
تأتي مرحلة اصدار مرسوم المصادفة على اعمال التحديث الاداري بعد انصرام
الاجل المحدد في ثلاثة اشهر الموالية لانتهاء اجل التعرض على تحديد الاداري وبالرجوع
الى الفصلين السابع[19] والثامن[20] من ظهير
3 يناير 1916 نستشف ان العقارات المحفظة الداخلة في مدار التحديد الاداري تكون مستثنى
من مرسوم المصادفة على التحديد الاداري، ونستثني كذلك العقارات التي قدمت بشأنها مطالب
التحفيظ التأكيدية في حالة ما اذا تم الحكم بصحتها من طرف القاضي المختص[21].
والجدير بالذكر انه اذا كانت مطالب التحفيظ التأكيدية لازالت معلقة لم
يفصل فيها بعد من طرف القضاء فان الاجراءات الممهدة لإصدار مرسوم المصادقة تتوقف الى
حين الفصل فيها اما لصالح المتعرض الذي قدم المطلب التأكيدي واما لفائدة الجهة طالبة
التحديد الاداري اذا كانت التعرض شاملا للعقار بأكمله اما اذا كان جزئيا في هذه الحالة
نستكمل عملية التحديد الاداري في الجزء الذي لم يشمله التعرض[22].
ويظل اصدار مرسوم المصادقة على اعمال التحديد الاداري للملك الخاص للدولة
رهين بالاطلاع على شهادة يسلمها المحافظ على الاملاك العقارية[23]، هو في نفس
السياق اصدر المحافظ العام دورية [24] في شان مسطرة التحديد الاداري والتي علقت صدور مرسوم
المصادقة على عمليات التحديد الاداري على هذه الشهادة التي تعتبر اهم الوثائق المشكلة
لملف[25] المصادقة
على التحديد الاداري.
وعليه بعد استكمال مسطرة التحديد الاداري لكافة مراحلها اكتسب العقار
قوة وتطهيرا. بناء على هذا نتساءل من اين تستمد هذه القوة ؟؟ هل بمجرد فوات اجر التعرضات
اي (تلقائيا) ودون تسجيل اي تعرضات ام انها رهينة بصدور مرسوم المصادقة على اعمال التحديد
الاداري؟
هنا تضاربا في الآراء بخصوص هذه المسالة، فهناك من يرى بان العقار يكتسب القوة التطهيرية بمجرد فواتير اجال التعرضات ودون
تسجيل اي تعرض والبعض الآخر يرى بانها رهينة بصدور مرسوم المصادقة كإجراء ضروري لا
شكلي وفي هذا الصدد نورد قرار صادرا عن مجلس الاعلى سابقا[26] جاء فيه
ما يلي : " ... وفيما يخص السلوك الثاني فان تبقى لمقتضيات الفقرة الأخيرة من
الفصل الخامس من ظهير تأسيس تنظيمات خصوصيه لتحديد املاك الدولة فان بعد المصادقة النهائية
على التحديد الاداري لا يقبل اي تعرض ولا غيره من كل دعوى تتعلق بالعقار الذي تم تحديده
لذلك في القرار المطعون فيه اعتمد عليه عملية التحديد الاداري المصادق عليه فهو لم
يخرق القانون..."
وحسب راينا ان هذا الاتجاه هو الراجح و ذلك استنادا اولا الى الفقرة الأخيرة
من الفصل الخامس من الظهير المذكور اعلاه الذي ربط نهائيا التحديد الاداري باحترام
الشكليات المنصوص عليها بنفس الفصل ثم ثانيا بالفصل الثامن من نفس الظهير الذي يقضي
على اعمال التحديد كمرحلة من مراحل عملية التحديد الاداري التي يتعين احترامها وسلوكها،
فلو كان الامر على خلاف في ذلك لما خصص لها المشرع فصلا كاملا.
الفقرة الثانية : طبيعة مرسوم المصادقة على اعمال التحديد الاداري للملك
الخاص للدولة.
مباشرة بعد انتهاء عمليات التحديد الاداري للملك الخاص للدولة وبعض المصادقة
عليها بمرسوم تصفي الوضعية القانونية للعقار المشمول العملية التحديد الاداري بشكل
نهائي وذلك بصراحه ظهر 3 يناير ،1916 وعلى هذا الاساس يطرح اشكالا بخصوص القوة التطهيرية
لهذا المرسوم و بعبارة اخرى هل يكتسب اثر تطهير بعض نشره بالجريدة الرسمية ؟ وهل يتمتع
بنفس حجية الرسم العقاري في اطار ظ.ت.ع [27]؟.
ان تحديد من القوة التطهيرية لمرسوم المصادقة على عملية التحديد الاداري
هو محل خلاف بين العديد من المهتمين. افرز العديد من الآراء حيث ان هناك من سوى بين
القوة التطهيرية الناتجة عن المصادقة على عمليه التحديد الاداري وبين القوة التطهيرية
التي يتمتع بها الرسم العقاري، ويعتبر بان هذا المرسوم له قوة واثر تطهيري معادل لقرار
التحفيظ[28].
كما ان هذه القوة التطهيرية لمرسوم المصادقة تتعلق فقط بالحقوق السابقة
عن المصادقة وغير مصرح بها في شكل تعرضات داخل الأجل دون تلك الناشئة بعد المصادقة.
وذلك فتخوف المشرع من قيام حقوق الغير على العقار المحدد بعد المصادقة عليه طبقا لظهير 3 يناير
1916 هو الذي دفعه الى سن مسطره تحفيظ العقارات المحدده بمقتضى ظهير 22 ماي 1922[29].
[1]ظهير شريف
مؤرخ ب 26 صفر 1334 )3 يناير 1919 (المتعلق بالتحديد الاداري للملك الخاص للدولة منشور بالجريدة الرسمية عدد 141 بتاريخ
10 يناير 1919، ص 28.
[3] جابر
بابا، م س، صفحة 75.
[4] قرار
صادر عن المجلس الاعلى سابقا بتاريخ 10/05/06، عدد 1565 في الملف المدني عدد 566/05
،منشور بمجله الاشعاع عدد 33، صفحة 219
[5] قرار
صادر عن المجلس الاعلى سابقا بتاريخ 14/01/ 1998 عدد 6124 في الملف المدني
عدد 405/ 01 / 98 منشور بمجله
الاشعاع عدد 23، صفحة 141.
[6] الدورية الصادرة عن المحافظ العام عدد 381 المؤرخة في 8
دجنبر 2010.
[7] محمد
ايدار ، م س ، صفحة 104.
[10] ذلك ان
تقديم مطلب التحفيظ التأكيدي ما هو الا شرط لقبول تعرضه على التحديد.
[11] ادارة
املاك الدولة الخاصة.
[12] صابرين زواش ، م س ، صفحه 93.
[13] الفصل الثالث من ظهير 03 يناير 1916.
[14] محمد ايدار ، م س ، صفحة 114.
[15] القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية بتاريخ 3 نونبر 1993 ، الجريدة
الرسمية عدد 427 ، صفحة 396.
[16] حكم صادر عن المحكمة الإدارية
بالدار البيضاء رقم 247 ، ملف عدد 209/2001 ، صادر بتاريخ 22 ماي 2002 ، اشارت
اليه صابرين زاوش ، م س ، صفحة 64.
[17] صابرين زاوش ، م س ، صفحة 64.
[18] حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان في الملف عدد 65/13/10 ، بتاريخ
29 ابريل 2015 ، اشار اليه محمد ايدار ، م س ، صفحة 116.
[19] ينص الفصل :
يوجه تقرير اللجنة مع نسخه طالب التقييد المودوعة الى الحكومة العليا
لتوافق عليها وذلك بعد انقضاء الاجل المضروب لمن اراد تقييد العقار.
[20] ينص الفصل :
إن هذه المصادقة على هذا
التحديد تكون بقرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية ويعين فيه تعيينا لا رجوع فيه
مساحه العقار المحدود وحالته الشرعية ولا يستثنى منه الا المساحات السابق تقييدها
التي لا مدخل لها في هذا التحديث والمساحات التي يوافق على تقييدها عقب المطالب
المضافة للتقرير المعروض للمصادقة.
[21] صابرين زاوش ، م س ، صفحة 66.
[22] على انه في حالة ما اذا قضت المحكمة بصحة التعرض الكلي على العقار
موضوع التحديد الاداري لفائدة المتعرض فلا مجال للحديث عن امكانية اصدار مرسوم
المصادقة على عمليه التحديد ويظل التحديد الاداري بدون موضوع طالما ان العقار
استحق بأكمله لفائدة المتعرض.
[23] الفصل الثاني من ظهير 24 ماي 1922 المتعلق بتقييد العقارات المخزنية
التي جرت تحديدها والمعدل لظهير 03 يناير 1916 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 479
بتاريخ 4 يوليو 1922 ، صفحة
796.
[24] دورية المحافظ العام عدد 380 بتاريخ 12 ماي 2010 في شان مسطرة التحديد
الاداري.
[25] الذي يتضمن فصلا عن
-
مشروع المرسوم.
-
الوثائق المثبتة لإنجاز عمليات النشر و التعليق.
-
محضر التحديد مرفق بتصميم العقار.
-
محاضر التقرير المتضمنة للتعويضات المقدمة للسلطة المحلية.
[26] قرار
صادر عن المجلس الاعلى سابقا عدد 1569 ، بالملف المدني عدد 140/1/98 بتاريخ 4
ابريل 2010 أشارت اليه صابرين زاوش ، م س ، الصفحة 70.
[27] الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 اغسطس 1913 ) المتعلق
بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 07-14 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 177.11.1 المؤرخ ب 25 ذي الحجة 1432 ( 22 نونبر 2011 ) ، ص 5575.
[28] صابرين زاوش ، م س ، صفحة 73