دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

أليات تحصين أملاك الدولة

 أليات تحصين أملاك الدولة

 يشكل العقار البنية الأساسية لانجاز المشاريع المنتجة للثروة، كما يعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بالنسبة فهو للانسان فهو يعتبر سكنا له ، وموردا  لرزقه وخصوصا في القطاع الفلاحي الذي يشغل فئة هامة من المجتمع ، كما يشكل الأرضية الأساسية لانشاء المشاريع الصناعية والتجارية والحرفية والسياحية والخدماتية.

و يتجلى ذلك من خلال اقبال الكثير من المستثمرين على العديد من الفضاءات العقارية للمضاربة في أثمنتها و هو ما يفرض ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لأصناف العقارات حتى لا يتحول الرأسمال الانتاجي إلى رأسمال يغلب عليه طابع المضاربة [1] .

و تتميز البنية العقارية في المغرب بأنها مزدوجة في هيكلها و متنوعة في طبيعتها، حيث يعرف المغرب ثنائية في نظامها العقاري بين عقارات محفظة و عقارات غير محفظة، و تنوعا في الأشكال و التقسيمات داخل هذه الثنائية تتعايش في عدة أنماط بعضها مستمد من الشريعة السلامية كأراضي الأوقاف [2]،و بعضها من تدخل المشرع مباشرة والبعض الآخر من الأعراف والتقاليد كأراضي الجماعات السلالية [3] ، وتختلف هذه الأخيرة عن الملكية الشائعة  .

وكما هو معلوم، فان النظام العقاري بالمغرب، يعرف تعددا من حيث أنواع الأراضي، و من حيث اختلاف الجهات الموكول لها تدبيرها، كما يعرف بثلاث بنيات من حيث طبيعة هذه ا لأملاك، فهي إما محددة تحديدا إداريا أو محفظا أو غير محفظ ، ويندرج ضمن هذه ا لأملاك الملك الخاص للدولة  وملكها العام.

وتعتبر هذه العقارات و خصوصا الملك العام، من الوسائل المعتمدة في إحداث المرافق العمومية للدولة ومن تم تحقيق المنفعة العامة للجميع،على سبيل المثال فكل الاملاك العامة التي تشغل كمنفعة عامة مثل الازقة والشوارع وكذلك السدود فلا يقبل تملكها او الحجز عنها او تمليكها الا انه يمكن تحويلها الى ملك خاص بالدولة بواسطة مرسوم.

 كما أن الملك الخاص للدولة بدوره يمكن استثماره في تحقيق مشاريع وإيجاد الرصيد العقاري الكافي لتنفيذ برامج التعمير، بالإضافة إلى أملاك الدولة الخاصة والعامة،

و يتكون الملك الخاص للدولة من مجموع الأملاك العقارية و كذا المنقولات العائدة ملكيتها للدولة و التي لا تدخل ضمن الملك العمومي و تنقسم إلى نوعين من الأملاك يخضع كل واحد منهما لنظام قانوني مستقل و يتعلق الأمر بـ:

·        ملك خاص خاضع في تدبيره لوزارة الاقتصاد والمالية (مديرية أملاك الدولة)

·        ملك خاص غابوي خاضع في تدبيره للمندوبية السامية للمياه والغابات و محاربة التصحر

يخضع الملك الخاص للدولة من حيث المبدأ لقواعد قانون الالتزامات و العقود (القانون المدني)، لكونه قابل للتفويت و التصرف بشتى الطرق (بيع، كراء، معاوضة، تخصيص و غيرها). و يتميز الرصيد العقاري للدولة ( الملك الخاص ) بالتنوع حيث نجد:

·        العقارات المبنية المخصصة للمرافق العمومية مثل البنايات الإدارية و المؤسسات التعليمية والتجهيزات الصحية

·        المساكن العائدة للدولة ( الملك الخاص ) و التي يستغل جزء منها موظفو الإدارات العمومية

·        عقارات عارية حضرية، شبه حضرية و قروية

·        المنقولات المتكونة من المعدات المتلاشية و الحطام البري و البحري و كذا المنقولات المسلمة من مختلف محاكم المملكة. حيث تقوم مديرية أملاك الدولة بالمهام التالية:

·        دعم سياسة الاستثمار المنتج والآوراش الكبرى للدولة

·        دعم سياسة عمرانية عقلانية

·        دور استراتيجي في تنمية التجهيزات العمومية والمصالح الاجتماعية

·        مواكبة إنجازات السكن الاجتماعي وإيواء قاطني دور الصفيح

اما الاختصاصات المنوطة  لهذه المديرية فهي مؤطرة من خلال مقتضيات الفصل 13 من المرسوم رقم 2-07-995 الصادر بتاريخ 23 شوال1429 (23 أكتوبر2008) المتعلقة بتنظيم واختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية.

      فمديرية أملاك الدولة تتكلف بما يلي:

·        تكوين الرصيد العقاري للدولة عن طريق الاقتناءات بالتراضي ونزع الملكية، وعبر الأملاك المتأتية من الهبات والمصادرات والتركات الشاغرة

·        تدبير أملاك الدولة عن طريق تصفية الوضعية القانونية وعبر الكراء والتخصيص لفائدة الإدارات العمومية

·        التفويت في إطار تشجيع الاستثمار

·        تقييم العقارات بخصوص العمليات العقارية التي تهم الملك الخاص للدولة أو في إطار الدعم التقني

·        بيع مساكن الدولة

·        بيع الأملاك المنقولة المشكلة من المتلاشيات والحطام البري والبحري، والمحجوزات المسلمة من طرف مختلف محاكم المملكة.

اما بالنسبة الى الملك العام الجماعي أي الاملاك التي تتملكها الجماعة والمخصصة للمنفعة العامة كالعقارات المخصصة لتسيير المرافق العامة الترابية والتي لا يمكن تملكها ولا حجزها ولا تفويتها كالممرات والمساحات الخضراء و الملاعب الرياضية والمنضمة بظهير 19 اكتوبر 1921 المتعلق باملاك البلدية وكذلك ظهير 28 يونيو 1954 المتعلق باملاك الجماعات القروية .كما ان هذه الاملاك قد تكون موضوع رخص الاحتلال المؤقت وفق الاجراءات التي جاء بها ظهير 30 يونيو 1918 ،مع منح بعض الرخص الخاصة باستغلال الملك العام وفق ظهير 14 نونبر 1949.

اما الملك الخاص الجماعي فهو مجموع العقارات الخاصة بالجماعة والتي لا تندرج ضمن الاملاك العامة المخصصة لها والتي حددتها ظهائر 1921 –الجماعات البلدية- وظهير 1954 – الجماعات القروية- بالضافة الى ظهير 4 فبراير 1959 – كيفية تسيير الجماعات القروية-

 

صحيح أن الوقائع تختلف من حقبة زمنية إلى أخرى، و لكن الهدف واحد و هو توفير أكبر قدر من الحماية لهذه الأنظمة العقارية الخاصة و خلق أفضل السبل لاستغلالها والانتفاع و الاستفادة منها. و تعد مسطرتي التحديد الاداري و التحفيظ العقاري من المساطر القانونية التي تهدف بالأساس إلى ضبط الوضعية القانونية و المادية للعقار، و منحه حصانة ضد أي ترامي أو اعتداء بشكل لا يقبل الجدل، الأمر الذي من شأنه الاسهام في التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

و تجد هذه المساطر القانونية موضعها في العديد من النصوص القانونية. و لا تزال رغم قدم

مقتضياتها، تحافظ على موقعها داخل الترسانة التشريعية، كأحد أهم الآليات التي يتم اعتمادها من أجل ضبط و حماية العقارات الخاضعة لها.

و من الطبيعي ، أن تختلف النصوص القانونية المنظمة لمسطرتي التحديد الداري و التحفيظ العقاري باختلاف العقارات التي تخضع لها، بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بالأملاك العامة للدولة أو الأملاك الخاصة، أو أنها تعنى بأراضي الجماعات السلالية.

أهمية الموضوع

كون الدولة ملزمة بتحصين املاكها ،أي الاحاطة والحماية لما هو ممتلك من قبلها فبمجرد الشبهة  أي كون العقار تابع لها او غير تابع ، يخول لها الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة.

 

 

إشكالية الموضوع

لدراسة هذا الموضوع سأنطلق من إشكاليات أساسية ومحورية تتمثل في مدى اعتبار مسطرتي التحديد الاداري والتحفيظ العقاري  بالإضافة الى أليات أخرى ناجعة في تحصين املاك الدولة واملاك الجماعات الترابية .

وللإجابة على السؤال سأتناول هذا الموضوع في مبحثين:

المبحث الاول  التحديد الاداري والتحفيظ العقاري كآليتين لتحصين املاك الدولة وأملاك الجماعات الترابية.

المبحث الثاني الاليات القانونية الاخرى التي اوجدها المشرع لتحصين املاك الدولة وأملاك الجماعات الترابية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الاول : التحديد الاداري والتحفيظ العقاري كآليتين لتحصين املاك الدولة واملاك الجماعات الترابية.

 

إن صيانة الرصيد العقاري للدولة وحمايته من الترامي ومن الاستيلاء عليه من طرف الغير والتطاول عليه يتطلب الاسراع في تصفيته القانونية والتعرف عليه لجعله وسيلة ناجعة للتنمية، يسمح للدولة والجماعات الترابية بوضع مخططاتها التعميرية وتصوراتها المستقبلية بناء على معطيات حقيقية ثابتة ومؤكدة ، وتتحقق التصفية القانونية في هذا الإطار إما من خلال التحديد الاداري وإما من خلال التحفيظ العقاري أو منهما معا.

فيهدف التحديد الاداري سواء تعلق الأمر بأملاك الدولة العامة أو الخاصة إلى التعرف على هذه العقارات وحدودها ومشتملاتها بغية تثبيت وضعها المادي والقانوني وبشكل لا يقبل الجدل والخصام، أي تطهيرها من جميع الادعاءات والمنازعات التي لم تظهر للوجود خلال الآجال القانونية إبان مراحل التحديد الاداري سواء لأملاك الدولة العامة أو الخاصة.

ورغم الحصانة التي تتمتع بها هذه العقارات بعد انتهاء مراحل التحديد الاداري ،أي بعد صدور المرسوم النهائي والمصادقة عليه، فإن المشرع خصص لها نظاما للتحفيظ العقاري لتأسيس رسوم عقارية خاصة بها ، لإشهار جميع العمليات التي يمكن أن ترد عليها بعد ذلك، غير إن إخضاع هذه العقارات لنظام التحفيظ العقاري، يجب أن يتم وفق قواعد خاصة، اعتبارا للإشهار الذي تم طيلة عمليات التحديد الاداري من طرف الأجهزة الادارية المختصة وهو ما من شأنه أن يفترض فيه توفير كافة الضمانات للحفاظ على حقوق الأغيار.

ولعل ما يبرر الخروج عن القواعد العادية المسطرة في ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 14.07 ، واتباع هذه المساطر الخاصة لتحقيق الاشهار والتحديد اللذين تخضع لهما العقارات المعنية بهذه المساطر الخاصة.

 

 

 

 

المطلب الأول: التحديد الإداري لأملاك الدولة

إن تحديد الملكية العمومية له مصدران: مصدر قانوني ومصدر قضائي.

ينبثق المصدر القانوني من التعريف الذي سنه المشرع للملك العمومي للدولة والذي يعتبر جميع الأملاك التي لا يسوغ لأحد الانفراد بتملكها ، لأنها على الشياع بين الجميع، تدخل في عداد الملك العمومي للدولة. وبالتالي تكتس ي صبغة الملكية العمومية.

وبذلك ، فإن هذا التعريف يدخل ضمن الملك العمومي جميع الأملاك المستعملة من طرف الجميع والتي لا يمكن أن تكون في ملك الخواص وما دون ذلك فهو من الملك الخاص.

وبما أنه يستحيل العثور في النصوص القانونية على تعريف عام وشامل للملك العام  من جهة، وأمام قصور المميزات الجوهرية المستمدة من هذه النصوص في تغطية جميع الممتلكات التي يتكون منها الملك العام من جهة ثانية، التجأ الاجتهاد القضائي إلى العمل ببعض المعايير التكميلية لتحديد الأملاك التي يمكنها أن تكتسب صبغة الملكية العمومية.

ولحماية الملك العمومي، فقد نص المشرع على مسطرة خاصة لتحديده وهي التحديد الاداري ، وتعتبر هذه المسطرة اختيارية وانفرادية للإدارة المكلفة بالمحافظة على الملك العمومي، وللتحديد الاداري مسطرة مختلفة ، فهناك المسطرة العامة التي تسري على جميع الأملاك من حيث المبدأ، بحيث يمكن القيام بتحديد أملاكها العامة بناء عليها ، إضافة إلى المساطر الخاصة للتحديد الاداري والتي تهم الطرق بمختلف أنواعها، وعلى الرغم مما يبدو كون هذه المساطر مختلفة إلا أن اختلافها يقتصر على بعض الاجراءات الماسة بالآجال و الأجهزة المختصة بالقيام بعمليات التحديد أو المتدخلة فيه بشكل مباشر أو غير مباشر.

انطلاقا من هذا، سأتطرق إلى التحديد الاداري لأملاك الدولة العامة وتحفيظها .

 

 

 

 

 

 

الفقرة الأولى: التحديد الإداري لأملاك الدولة العامة

إذا كانت أراضي الخواص تتسم بمسطرة للتحفيظ يطلق عليها عادة بالمسطرة العادية نظرا لكثرة الأراضي التي ترجع ملكيتها للأفراد ، فإن المشرع كان عليه أن يحدد مساطر خاصة تنطبق وتسري على خصوصية باقي العقارات التي يتكون منها النظام العقاري المغربي ، ونقصد هنا مسطرة تحفيظ الاملاك المحددة تحديدا إداريا.

ويمكن اعتبار التحديد الاداري للعقارات مسطرة دقيقة تتبعها الادارة كلما كانت حقوقها على عقار معين ظنية لا قطعية بغية تثبيت ملكيتها عليها، تستهل لزوما بمرسوم معلن عن بداية أشغال التحديد الاداري وتنتهي بمرسوم آخر معلن عن المصادقة على العمليات التي ثم إجراؤها . وقد تتخللها تعرضات تكتسي وضعية  خاصة وتليها مرحلة تأسيس الرسم العقاري في مرحلة ثانية لدى المحافظ العقاري .

وبالتالي فهل خضوع الأملاك التي سبق وأن خضعت لمساطر أخرى للتطهير غير التحفيظ العقاري أي - المحددة إداريا يجعلها محصنة من كل مطالبة قضائية أو غير قضائية شأنها شأن الأملاك التي خضعت - لمسطرة التطهير بتأسيس رسم عقاري لها؟ أم أن مساطر التحديد الاداري هاته، لا تحصن هذه العقارات؟

هذا  ما  سأحاول ملامسته من خلال هذاالمضوع، وذلك بتطرقي إلى مسطرة التحديد الإداري لهذه الأملاك )اولا صغيرة( على أن اتطرق إلى تحفيظ هذه الأملاك المحددة إداريا )ثانيا صغيرة(.

1: مسطرة التحديد الإداري لأملاك الدولة العامة

إن مسطرة التحديد الاداري  تهدف إلى ضبط وتثبيت الوضعية المادية والقانونية للعقارات بشكل لا يقبل الجدل، أي تطهيرها من جميع الادعاءات والمنازعات التي لم تظهر للوجود خلال الآجال القانونية أثناء مراحل التحديد الاداري [4]فانطلاقا من هذا، أمكن القول بأن مسطرة التحديد الاداري لملك الدولة العام تعطي لهذا الأخير مناعة من كل مطالبة قضائية أو غير قضائية، وتجعله غير قابل للتملك بالتقادم. ويجب أن يكون الملك العام الخاضع للتحديد الإداري مملوكا بالفعل للشخص العام [5]، وذلك مراعاة لحقوق الغير بحيث لا يمكن أن

يحول الملك الخاص إلى ملك عام إلا عن طريق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة  .

وللتحديد الاداري للأملاك العامة مساطر مختلفة، فهناك المسطرة العامة التي تسري على جميع الأملاك من حيث المبدأ ، وهناك مساطر خاصة للتحديد الاداري.

المسطرة العامة للتحديد الاداري

إن المسطرة العامة للتحديد الاداري تتسم ببساطة في نظامها القانوني وصرامة آثارها وللخواص المجاورين للملك العمومي أن يطلبوا من الادارة أن تستعمل إمكانيتها لتعيين حدود ملكها، حتى يعرفوا مدى حقوقهم على ملكياتهم وحدودها، وفي حالة رفض لطلب الخواص يمكنهم اللجوء إلى القضاء للطعن في قرارها بسبب تجاوز السلطة[6].

فالبرجوع إلى ظهير فاتح يوليوز 1914 نجد الفصل السابع منه هو الذي ينظم هذه المسطرة ، وتبتدأ هذه المسطرة بمرحلة اعداد المرسوم يأذن بالتحديد وتسمى أيضا بمقترح التحديد الذي يستتبع بإجراء بحث عمومي للسماح للغير بإبداء ملاحظاته ومقترحاته وتنتهي هذه العملية في الأخير بمرحلة إنجاز أشغال التحديد الاداري للملك العام أي بإصدار مرسوم نهائي معلن عن المصادقة على عمليات التحديد لاعطاء العقار صبغة نهائية ، ويندرج بعده في الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية ومن ثم سهولة تحفيظه.

 

1 مرحلة الاعداد لاستصدار مرسوم يأذن بالتحديد  -

تفتتح عملية التحديد لأملاك الدولة العامة بقرار وزيري )مرسوم حاليا(، يتخذ بناء على اقتراح من وزير التجهيز والنقل )المدير العام للأشغال العمومية سابقا(، طبقا لما نص عليه الفصل السابع من ظهير فاتح يوليوز 1914 بشأن الأملاك العامة ، ويوجه طلب وزير التجهيز بتعيين حدود الأملاك العمومية إلى الأمانة العامة للحكومة بتفاصيل وبكل دقة [7]، ولابد أن يتخذ هذا المقرر بعد إجراء بحث عمومي 18 إشهار كاف بواسطة الاعلانات التي تنشر بالجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد الوطنية ، وكذلك بواسطة الاعلانات التي تلصق بمكاتب الجماعة المعنية والمحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية التابع لنفوذها العقار لتمكين الغير من تقديم ملاحظاتهم طيلة مدة البحث وخلال أجل ستة أشهر بعد نشر مرسوم التحديد في الجريد الرسمية بالنسبة للدولة. وبعد د راسته وتداوله من طرف هذه الأخيرة، يتخذ مقررا يرمي بالموافقة على تحديد الملك العام 16 مع تحديد حدوده وموقعه ومساحته التقريبية ، ومشتملاته ، وتاريخ وساعة بداية أشغال التحديد.

ويستخلص من هذا، أن تحديد الملك العام يصبح نهائيا بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، بحيث لا يحق لأي أحد المطالبة بحق العقارات موضوع التحديد.

فالجهة  الادارية المختصة، موكول إليها بعد نهاية فترة البحث العمومي )مدتها شهر( إنجاز محضرا عن وضعية العقار تبين فيه ملاحظاتها وتعرضات الملاك المجاورين أومن يهمه الأمر ، بعد ذلك تقوم السلطة المحلية بتوجيه ملف يتضمن هذا المحضر إلى المصالح المركزية المعنية)وزارة التجهيز والنقل( وذلك للمرور إلى المرحلة النهائية التي يصبح فيها قرار التحديد نهائيا بواسطة المرسوم النهائي، المصادق على عمليات التحديد.

 

2 مرحلة إصدار المرسوم النهائي -

بعد توصل وزارة التجهيز والنقل بملف البحث الذي يجب أن يحتوي على جميع الوثائق وعلى الخصوص سجل الملاحظات ومحضر لجنة البحث وشهادة الاشهار واللصق، تقوم بدراسة المحضر وسجل الملاحظات بحيث أن من تضرر من عملية التحديد يمكنه المنازعة في الحدود التي عينها القرار والتصميم الملحق به - -وعند توقيع المرسوم من طرف وزير التجهيز والنقل يوجه إلى رئيس الحكومة قصد توقيعه ونشره بالجريدة الرسمية ويكون مرفقا وجوبا بمذكرة تقديم وتصاميم ومحضر البحث وبعد ينشره في الجريد الرسمية ثم  تبعث به المصالح المركزية مرفقا بتصميم التحديد وبفهرس إحداثيات الحدود إلى مجموعة من المصالح قصد لصقه بمكاتبها والاعلان عنه لمدة ستة أشهر.

 

الفقرة الثانية: التحديد الإداري حسب قوانين التعمير

تعد مسطرة التحديد الاداري حسب قوانين التعمير والتحديد الاداري للملك العمومي الطبيعي من المساطر الخاصة، وذلك بسبب تخصيصها بمقتضيات قانونية فريدة، عكس المسطرة العامة ، فقانون التعمير نص على مجموعة من المقتضيات بواسطتها تستطيع الادارة ممثلة في الدولة والجماعات الترابية تعيين حدود أملاكها العامة المتمثلة في الطرق والساحات، لكن شريطة أن تحترم الادارة مجموعة من الاجراءات والتصاميم التعميرية وتصميم تخطيط حدود الطرق العامة ذاته، بل واحترام مقتضيات نزع الملكية للمنفعة العامة.و في حالة الالتجاء إلى هذه الأخيرة،  بهدف إما تغيير تخطيط الطريق أو الساحات أو عرضها أو حذفها كلا أو بعضا ، بسبب تزايد عدد السكان والحاجة إلى مواقف سيارات مثلا، كما يجب على الادارة احترام مسطرة تحديد الطرق لتلافي الطعن فيها من قبل الغير المتضررين [8]، هذا كله من أجل اتخاذ قرار للتحديد دون الطعن فيه.

و تجدر الاشارة أن هناك مساطر خاصة التحديد الاداري حسب قوانين التعمير [9]يتمثل في مسطرة تخطيط حدود الطرق العامة ومسطرة تعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة، فمسطرة التخطيط تطبق داخل الجماعات التي تتوفر على مخطط توجيهي للتهيئة العمرانية [10]أو تصميم التهيئة ، كما يجب أن تكون هذه القرارات موافقة لأحكام هذه التصاميم بينما تطبق مسطرة تعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة على الطرق العمومية سواء التابعة للملك العمومي للدولة أو تلك التابعة للجماعات الترابية

 

إن تحديد الطرق يتم بمقتضى تصميم لتخطيط حدود الطرق العامة، أو بمقتضى تحديد فردي، يعتبر تصرفا محضا كاشفا  لحدود ملكية الملاك المجاورين في مواجه الطرق العامة المملوكة للدولة، وهذا الشكل من تحديد الطرق العامة غير منظم بمقتضى قانو ن    رقم 1290 /  المتعلق بالتعمير.

فاتخاذ قرار تخطيط حدود الطرق العامة [11] يخول للإدارة حق اتخاذ تدابير ترمي إلى تعيين الملك العمومي الجماعي، وتوضيح الحدود الفاصلة بينه وبين الأراضي أو العقارات التي هي في ملكية الخواص.

ومسطرة إعداد قرار تخطيط حدود الطرق العمومية، تبتدئ من إعداد مشروع من قبل الادارة المكلفة متوفر على مجموعة من الوثائق والشروط، للمرور لمرحلة البحث العمومي ، لكي يبدي الأفراد المهتمون بشأن ملاحظاتهم، لتنتهي في الأخير بعملية اتخاذ قرار التخطيط بعد نهاية البحث.

وتعليقا على هذه المواد ،نجد أن التصميم يهدف إلى تحديد مجموعة من المناطق التعميرية كالمناطق الخضراء والمساحات المخصصة للنشاطات الرياضية، والمواقع المخصصة للتجهيزات العامة، كتجهيزات السكك الحديدية والتجهيزات الصحية والتعليمية والمباني الادارية .هذه المسطرة تهدف إلى تأكيد طابع الملكية العمومية للملك موضوع الاجراء وتعيين حدوده، بينما مسطرة التخطيط تؤدي إلى إحداث طرق عمومية أو تعديلها أو توسيعها.

نجد أن قرار التحديد يقدم ثلاث غايات، غاية عملية تتمثل في توسيع الطرق والساحات العمومية، وغاية -قانونية تشتمل على تخصيص ملكية مرتبطة بالملك العام الجماعي، وغاية مالية، فالطرق والساحات العمومية يمكن أن تستثمر في أهداف اقتصادية ومالية، فالدولة تحدث الشوارع الرئيسية التي تجتاز المدار الحضري وتربطها بالمدن الأخرى، وهذه الطرق تدخل ضمن عداد أملاك الدولة العامة، أما الطرق والشوارع الأخرى فتدخل في إطار الأملاك الجماعية، وبالتالي فإن المجلس الجماعي هو المكلف بإحداثها.

كذلك فإن  تعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة بالرجوع إلى أحكام المادة 81 من قانون التعمير 12.90 ، يمكن رئيس المجلس الجماعي من اتخاذ قرار لتعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة لتأكيد طابع ملكيتها العامة، وبيان حدودها القانونية، ويتخذ هذا القرار بعد مداولة المجلس المعني ، أما القرار بالملكية العامة لطرق الدولة فيتم بمرسوم وتنضم إلى القرارات والمراسيم تصميم)خريطة( تحدد رسم الطريق العام تكون محلا لملصقات بمقر الجماعة المعنية،حيث يستطيع كل شخص يعنيه الأمر الاطلاع عليها.

ولا يمكن أن تكون هذه القرارات والمراسيم محل مطالبة بعد انتهاء أجل سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وبعد انصرام الأجل يسلم رئيس المجلس الجماعي بطلب من المعيين بالأمر:

-شهادة تثبت الملصقات المشار إليها اعلاه، وشهادة بالتعرض أو عدم التعرض[12].

وعلى كل، فاتخاذ القرار لتعيين الطرق العامة والمسالك وما في حكمها، يفضي إلى تأكيد عمومية الملك موضوع التعيين، وتثبت حدوده، دون إمكانية حذف طريق أو جزء منها أو إضافة طريق جديدة، كما هو الوضع بالنسبة لقرارات تخطيط حدود الطرق العامة.

ونخلص إلى القول، بأن قرارات تعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة لا تهدف سوى إلى تأكيد الملكية العامة لهذه الممتلكات، فقرار التعيين لا يطبع الملك العام بصفة العمومية، فهذا الأخير لا يكتسب العمومية إلا إذا خصص بشكل صريح للمنفعة العامة وفق مسطرة التخصيص المنصوص عليها في قوانين الممتلكات البلدية والقروية أو بصفة تلقائية، كما هو الأمر في المادة 29 من قانون رقم 90,25 المتعلق بالتجزئات  العقارية والمجموعات السكنية  وتقسيم العقارات [13]، هذه التلقائية في تعيين حدود الملك العمومي توصف بها

حتى الأملاك العمومية الطبيعية.

 

 

المطلب الثاني: تحفيظ الملك العمومي للدولة

يعتبر نظام التحفيظ العقاري من أبرز المساطر القانونية التي ترمي إلى تطهير العقار وصيانته وتحديد معالمه وحدوده ومساحته بشكل دقيق، وذلك من خلال قرار يصدره المحافظ العقاري عند نهاية إجراءات التحفيظ يدعى تأسيس الرسم العقاري، لكن ليس أي مطلب تحفيظ تم إيداعه من طرف صاحبه بالمحافظة العقارية إلا واستفاد من مزايا التحفيظ العقاري، لأنه في بعض الحالات ونتيجة لتحقق المحافظ العقاري من مدى جدية الوثائق المقدمة له ومن مشروعيتها قد ينهي مطلب التحفيظ أو يحيله على المحكمة المختصة

لتقول كلمتها، وله في ذلك السلطة التقديرية الواسعة[14].

الفقرة الأولى: تحفيظ الملك العام  للدولة و الجماعات الترابية

لكن بالرجوع إلى الفصل الرابع من ظهير فاتح يوليو 1914 ، قد نص صراحة على أنه:"لا يقبل التفويت  للأملاك العمومية ولا تسقط حقوق الملكية فيها بمضي من الزمن"، فإنه لم ينص على مسطرة خاصة لتحفيظها، فهل ذلك يعني أن هذه الأملاك إذا ما قدمت مطالب لتحفيظها، فإنها ستخضع للمسطرة العادية

للتحفيظ من تحديد وإشهار؟ وهل ذلك يعني أيضا، أنه يمكن قبول التعرضات على تحفيظ الملك العام للدولة؟ أم أنه بمجرد انتهاء أشغال التحديد الاداري، يتمتع الملك العام بالصبغة النهائية، مما يقتضي عدم قبول التعرضات بشأنه إلا في الآجال ووفق المسطرة المشار إليه أعلاه؟وهل يحق للمحافظ على الأملاك العقارية أن يقبل التعرضات التي ترد على مطالب تحفيظ الملك العام للدولة، باعتباره سلطة إدارية مقيدة بمبدأ الحياد الاداري، الذي يلزمه بأن يقبل التعرضات ويحيل ملف مطالب التحفيظ المثقلة بالتعرضات على القضاء باعتباره الجهة المؤهلة للبت فيه طبقا للقانون؟ أم يتعين عليه رفضها؟

إن عدم وجود نص صريح بظهير فاتح يوليوز 1914 بشأن الملك العام للدولة، يوضح شكليات تحفيظ هذه العقارات، فإننا نرى بأنه مادامت هذه الأملاك قد خضعت لمسطرة التحديد، التي تجعل ملكية هذه العقارات نهائية وغير قابلة لأي طعن ، وبما أن الملك العام لا يطاله مبدأ التطهير ، لأنه إذا ثبت أي تطاول كلي أو جزئي لأي ملك محفظ أو غير محفظ عليه تكون الحجية للملك العام، وبذلك يتعين اعتبار ملكا عاما ولو كان موضوع قرار تحفيظ. فليس هناك ما يمنع من تأسيس رسوم عقارية مباشرة بعد توصل المحافظ على الأملاك العقارية بما يفيد خضوع الملك العام لمسطرة التحديد المقررة بظهير فاتح يوليوز 1914 بشأن الملك العام للدولة، وذلك كالاتي:

فالبنسبة للملك العام للدولة يتعين على وزارة التجهيز باعتبارها الوزارة المالكة الوحيدة لهذه الأملاك، والمكلفة بتدبيرها إلى جانب باقي الأجهزة الادارية الأخرى، إذا ما رغبت بتأسيس رسم عقاري خاص، لملك دولة عام سبق وأن حدد عملا بالفصل السابع من ظهير فاتح يوليوز 1914 بشأن الملك العام للدولة، فيتعين عليها أن تتوجه بطلب تحفيظه للمحافظ على الأملاك العقارية الواقع بدائرة نفوذه مرفقا، بالمرسوم أو القرار الوزيري القاضي بتعيين حدود الأملاك العامة ، وبنسخة من محضر التحديد ، ونسخة من التصميم العقاري للعقار موضوع التحديد يسمى هذا بمراجعة وببرمجة عملية مراجعة التحديد- - وعليه فمهما كانت المصلحة الادارية الخا رجية التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي توصلت بطلب إدراج مطلب تحفيظ الملك العام للدولة ، فيمكنها أن تباشر الاجراءات المسطرية بشأنه، وعليه فإذا ما توصل رئيس مصلحة المسح العقاري بهذه الوثائق، فإنه يعمل على ضبط تموقع هذا الملك بالخرائط المرتبة لديه، وتحيينها انسجاما وإحداثيات الخرائط المرفقة بهذا المرسوم، وإحالة مختلف هذه الوثائق بعد تضمينها جميع

الملاحظات التي يراها مناسبة على المحافظ المختص ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا.

أما بالنسبة للمحافظة على الأملاك العقارية، بمجرد توصل المحافظ المختص بالوثائق المشار إليها أعلاه، يجب على المحافظ التأكد من صحة هذه الوثائق شكلا ومضمونا، ويؤشر على قبول الطلب ويحال مع مرفقاته على المكلف بالصندوق، الذي يعمل على إدراج مطلب تحفيظ في اسم الدولة الملك العام بالمجان ، ويسجل في سجل الإجراءات السابقة للتحفيظ مع الاشارة بالطلب إلى أنه معفى من واجبات المحافظ، وتضمن نفس الملاحظة في الأمر بالاستخلاص الذي يؤشر عليه المحافظ مرفقا بالطلب، فيعمل المكلف بالصندوق على إحالة ملف هذا المطلب ومرفقاته على مكتب مسطرة التحفيظ، الذي يعمل بدوره على تقييده

في سجل مع الاشارة إلى أن مسطرة تحفيظه مسطرة خاصة وبدون إشهار، كما يتقيد في سجل. بعد ذلك يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإعداد قائمة عقارية واستدعاء الدولة لعملية مراجعة التحديد للتوقيع من طرفه أو من فوض له الأمر بذلك، في الأخير مرفقة بنسخة من التصميم الموقعي للعقار لمصلحة الهندسة، وهي تتضمن طلبا لرئيس مصلحة المسح العقاري بمراجعة تحديد الملك موضوع التصميم الموقعي المرفق وموافاته بالتصميم العقاري النهائي للملك بعد القيام بالمطلوب مع تذكيره بأن الأمر يتعلق بمسطرة خاصة لا يحق له فيها قبول التعرضات.

انطلاقا من كل ذكر، أمكن القول بأنه إذا قامت وزارة التجهيز باعتبارها المالكة لهذه العقارات بالتقدم بطلب تحفيظها للمحافظة العقارية، فيساعدها هذا الأمر في توضيح وضعيتها القانونية من حيث الموقع والمساحة...،كما سيساعد على تسهيل مسطرة تعبئة هذه العقارات للمساهمة في التنمية وتشجيع الاستثمار،

في حالة ما إذا لم تعد تتمتع بصبغتها العامة، وارتأت الادارة تحويلها من الملك العام إلى الملك الخاص للدولة وتحفيظها في اسم الدولة الملك الخاص، أو تحويلها إلى الدولة الملك الخاص ثم لفائدة مستفيد، فسيتم تقييد العمليتين فقط في الرسم العقاري، ولن تحتاج لسلوك مسطرة تحفيظها طبقا لظهير 1927 المتعلق بتسجيل العقارات المخزنية التي وقع إخراجها من حيز ا لأملاك العمومية

الفقرة الثانية :التحفيظ العقاري للملك الخاص للدولة و الجماعات الترابية

إن إيلاء العقارات المخزنية أهمية بالغة سيعمل لا محال على تقوية الرصيد العقاري للدولة، وذلك عن طريق مسطرتين أساسيتين، الأولى متعلقة بالتحديد الداري والثانية مرتبطة بالتحفيظ العقاري، فوجود ثروة عقارية خاصة للدولة سيسهل إيجاد حل للعديد من المشاكل التي قد تعرقل التطور والتنمية

1: تحفيظ أملاك الدولة الخاصة المحددة إداريا

يعتبر نظام التحفيظ العقاري من أبرز المساطر القانونية التي ترمي إلى تطهير العقار وصيانته وتحديد معالمه وحدوده ومساحته بشكل دقيق.

لذلك خص المشرع ظهيرا خاصا وهو ظهير 24 ماي 1922 المتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها طبقا لمقتضيات ظهير 3 يناير 1916 ، حيث حدد مسطرة خاصة للتحفيظ لا تتضمن المراحل الأساسية لمسطرة التحفيظ كما نص عليها ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون رقم 14.07 ، وذلك نظرا لخصوصية العقار الذي سبق وأن خضع للتحديد الاداري

فالعملية المتعلقة بالمصادقة على مسطرة التحديد الداري لا تطهر العقار بصفة نهائية من مجمل التحملات التي يمكن أن ترد عليه ، على غرار الأثر التطهيري للتحفيظ العقاري المنصوص عليه بموجبالفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري.

ثم إن التصفية القانونية للأملاك الخاصة للدولة عن طريق المسطرة العادية للتحفيظ قد تأخذ وقتا طويلا خصوصا إذا تعلق الامر بعقارات شاسعة كالغابات مثلا ، مما جعل المشرع يقر آلية جديدة لضمان حماية هذه الأملاك من خلال تحديدها تحديدا إداريا وفقا لظهير 3 يناير 1916 بمثابة النظام الخاص لتحديد ملك الدولة ثم بناء على ذلك إخضاع هذه الاملاك لنظام التحفيظ العقاري وفقا لمسطرة خاصة أقرها ظهير24 ماي 1922 المتعلق بتحفيظ الأملاك المخزنية المحددة وفق المسطرة المقررة بمقتضى ظهير 3 يناير1916 .

وينص الفصل 3 من ظهير 24 ماي 1922 المتعلق بتحفيظ الأملاك الخاصة للدولة المحددة تحديدا إداريا مصادقا عليه على أنه يمكن تحفيظ العقارات المخزنية التي صدرت في شأنها قرارات وزارية بالمصادقة بناء على طلب الدولة.

هذا في حالة ما إذا لم يتم تقديم أي مطلب لتحفيظ نفس العقار من طرف الخواص وكذا تسجيل أية تعرضات على مطلب الأملاك المخزنية حيث تتم المصادقة على مطلب الأملاك المخزنية وتتم أيضا المصادقة

وينص هذا الفصل على أنه: -

" إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة".  وبالتالي يحفظ العقار موضوع هذا المحضر وفي الحالات المخالفة فإن الأمر

يرفع إلى القضاء المختص للبت في النزاع.

ويستنتج من ذلك أن العقارات المحددة تحديدا إداريا مصادقا عليه يمكن تحفيظها إما وفق مسطرة خاصة بدون إشهار أو وفق مسطرة بإشهار.

أولا: مسطرة التحفيظ بدون إشهار

يتم وفق هذه المسطرة الخاصة بدون إشهار تقديم الطلب من طرف مديرية الأملاك المخزنية أو من طرف إدارة المياه والغابات بالاشارة إلى أن المطلب قد تم إيداعه في إطار المسطرة الخاصة المنصوص عليها في ظهير 24 ماي 1922 ، ويتعين تأييد المطلب المذكور بنسخة من محضر التحديد الاداري والتصميم المؤقت ونسخة من مرسوم المصادقة، كما أنه يتعين التحقق من ذكر الحقوق العينية والتحملات العقارية المعترف بها لفائدة الغير خلال مرحلة التحديد الاداري ومباشرة بعد تخصيص رقم للمطلب المذكور .

وإذا ما حضر شخص عملية المراجعة بنية المنازعة في حق واقع على العقار المعني، فإنه يتم توجيهه نحو القضاء للمطالبة بالتعويض المناسب، ما عدا إذا وافقت الادارة المعنية على طلباته، آنذاك يتم إدراجها في محضر التحديد ويشار إليها بالرسم العقاري الذي سيتم تأسيسه[15].

وتتم عملية مراجعة التحديد عبر تعرف المهندس المساح التابع لمصلحة المسح العقاري بمعية ممثل

الادارة المعنية التحقق من حدود العقار والتأكد من تواجد العلامات ) النجاز( من مكانها وعند الاقتضاء غرس علامات جديدة إذا كان ذلك ضروريا ، وذلك بحضور ممثل عن الإدارة المعنية بالأمر ولا يستدعي إلى حضور هذه العملية أي شخص أخر و لا يمكن قبول أي ادعاء كيفما كان نوعه، غير أنه يمكن استدعاء إدارة الأشغال العمومية عند الاقتضاء بعد موافقة الاملاك المخزنية والمياه والغابات وذلك لضبط أقسام الملك العمومي المشمولة في التحديد الاداري أو التي تخترقه كالطرقات والمسالك.

وبناء على محضر التحديد والتصميم العقاري الذي تنجزه مصلحة المسح العقاري يعمل المحافظ

على تأسيس الرسم العقاري مباشرة في اسم الدولة ) الملك الخاص ، أ والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية والمياه والغابات( وفقا للشكليات العادية المتبعة في تأسيس الرسوم العقارية.

لكن قبل ذلك يحرص المحافظ أثناء تجهيزه لملف التحفيظ على التأكد من مطابقة الحدود الواردة في محضر التحديد الإداري مع مراجعة التحديد، فإذا كان هناك فارق في المساحة دون اختلاف في الحدود، فليس للمحافظ مجال لطلب تبرير هذا الفارق مادام أن مراجعة التحديد تمت انطلاقا من علامات التحديد الاداري، وبالتالي فجميع المساحة التي أظهرها التصميم الهندسي تكون مشمولة بأثر تطهير مرسوم المصادقة[16].

ولعل ما يلاحظ في إطار الأملاك الخاصة للدولة المحددة تحديدا إداريا هو محدودية دور المحافظ العقاري، إذ تقتصر مهمته على المراقبة البعدية لأعمال اللجنة معدة التحديد الإداري معززا بمهندس مساحطبوغرافي تابع للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وتجدر الإشارة إلى إنه لا مجال للحديث عن مسؤولية المحافظ العقاري الشخصية ولا حتى عن مسؤولية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ، في الحالة التي يجري فيها المحافظ مسطرة التحفيظ الخاصة بالعقارات المحددة تحديدا إداريا رغم وجود منازعات معلن عنها خلالها أو مطالب تحفيظ واقعة بداخلها[17].

ونخلص إلى القول بأن مسطرة التحفيظ المنصوص عليها في ظهير 24 ماي 1922 تبقى اختيارية، على اعتبار أن هذا الظهير ليس فيه ما يفيد أنها مسطرة إجبارية، وبالتالي ليس هنا ما يمنع من اتباع إجراءات مسطرة التحفيظ العادية المقررة بموجب قانون 14.07 المعدل والمتمم لظهير التحفيظ العقاري

 

 

 

ثانيا: مسطرة التحفيظ مع الاشهار

عندما يتعلق الأمر بطلب تحفيظ مقدم وفق الفصل 4 من ظهير 24 ماي 1922 يتعين نشر خلاصة خاصة للمطلب يذكر في بدايتها أن هذا النشر قد تم تطبيقا لمقتضيات الفصل 4 المذكور.

وتختم في آخرها بعبارة مكتوبة بحروف كبيرة مفادها أن أجل تقديم التعرضات أو طلبات الإيداع سينصرم بعد أربعة أشهر من نشر الخلاصة بالجريدة الرسمية.

وهذا ما أكدته المحكمة الادارية بالرباط في أحد أحكامها بتاريخ - 09 / 07 / 2007 الذي جاء فيه:

"وحيث تمسك المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بكون الدولة )الملك الخاص( تقدمت بتاريخ 6 مارس 1989 بمطلب التحفيظ عدد 15719 -06 - للملك المدعو "الغابة الدبلوماسية لشرف العقاب" الذي سبق تحديده إداريا من طرف الادارة بطنجة الدولية بتاريخ فاتح مارس 1927 ، وتم التصديق عليه بتاريخ 28 فبراير 1949 وتمت حيازته من طرف الدولة المغربية بناء على ظهير 06 - 11 - 1956 الذي يصادق على التصريحات النهائية

للندوة الدولية بطنجة والبروتوكول الملحق بها، وتقدمت الدولة بتاريخ 06 - 03 - 1989 بمطلب تحفيظ أجريت بشأنه مسطرة التحفيظ الخاصة المنصوص عليها في الظهير المؤرخ في 24 / 05 / 1922 ، المتعلق بتحفيظ عقارات الدولة المصادق على تحديدها الاداري، وانتهت هذه المسطرة بتأسيس الرسم العقاري عدد 06 - 62009 للملك المذكور لفائدة الدولة، وإلغاء مطلب تحفيظ المدعي طبقا لمقتضيات ظهير 03 / 01 / 1916 ، وبالتالي فإن مسؤولية المحافظ تنتفي لعدم وجود أي خطأ مصلحي من جانبه لكونه قام فقط بتطبيق النصوص القانونية...".

غير أن التعرضات التي يمكن تقديمها في هذا الباب يجب أن تنصب على الحقوق المستمدة من طالب التحفيظ شخصيا أما التعرضات التي تنصب على استحقاق الملك فلا يمكن قبولها باعتبار أن مثل هذه التعرضات كان يتعين تقديمها داخل الأجل القانونية خلال مسطرة التحديد الإدارية.[18]

وخلال أجل الأربعة أشهر المذكورة يتعين إجراء عملية التحقق من الحدود في عين المكان اللهم إذا وردت تعرضات قانونية حيث يتم إحالة ملف مطلب التحفيظ على المحكمة المختصة للبت في النزاع وفقا للمسطرة المنصوص عليها في ظهير 12 غشت 1913 المعدل والمتمم.

ويمكن القول في نهاية هذا المطلب أن مسطرة تحفيظ العقارات التي كانت موضوع عملية تحديد إداري سابقة تتلخص في قيام المحافظ التابع له العقار المحدد إداريا باتخاذ قرار التحفيظ بناء على المرسوم المصادق على عملية التحديد الاداري المنشور بالجريدة الرسمية، علما أن اتخاذ قرار المصادقة بواسطة المرسوم المذكور قد كان مستندا على شهادة صادرة عن المحافظ مفادها عدم وجود قطع أرضية محفظة أو إيداع مطلب تحفيظ بخصوص قطعة داخلة في إطار المناطق المشمولة بعملية التحديد الإداري

علما أن المحافظة على الأملاك العقارية سبق وأن أحيطت علما بعملية التحديد الاداري من طرف لجنة التحديد من خلال إلزام الفصل الأول من ظهير 24 ماي 1922 لهذه الأخيرة بايداع نسخة من تقريرالتحديد ونسخة من الرسم البياني الملحق به لدى إدارة المحافظة على الأملاك العقارية. ثم إن قيام المحافظ بالتحقق من وضع علامات الحدود ورسم الخريطة المتعلقة بالعقار حسب الفصل الثالث من الظهير محل الدراسة لا يتعلق بعملية التحديد كما هو منصوص عليها بموجب ظهير 12 غشت 1913 المعدل و المتمم لاسيما الفصول من 17 الى 23 منه، وإنما مجرد رقابة بعدية لعمل إدارة الأملاك المخزنية حتى تتأتى للإدارة المحافظة العقارية المقارنة بين الوضعية القانونية للعقار المحدد إداريا من خلال محضر التحديد الإداري ووضعيته المادية على أرض الواقع.

وعندما تتضح للمحافظ سلامة إجراءات التحديد الإداري ومطابقتها لما هو كائن على أرض الواقع يتخذ قراره بتحفيظ هذا العقار باسم الدولة في شخص إدارة الأملاك المخزنية وهنا يمكن الحديث عن المناعة المطلقة والأثر التطهيري لتحفيظ العقار.

ولعل أهم ما يلاحظ في إطار تحفيظ املاك الدولة الخاصة المحددة تحديدا إداريا هو محدودية دور المحافظ على الاملاك العقارية [19]، إذ يقتصر دوره فقط على المراقبة البعدية لأعمال لجنة التحديد الإداري معززا بمهندس مساح طبوغرافي تابع للوكالة الوطنية للمحافظة على الملاك العقارية._

2- تحفيظ أملاك الدولة الخاصة و الغير المحددة إداريا

توجد حالات تسلك فيها إدارة أملاك الدولة مساطر تحفيظ خاصة مختلفة عن مساطر التحفيظ العادية ، وذلك لكون هذه المساطر الخاصة مختصرة وخالية من الإشهار ولا تقبل بشأنها التعرضات ، و تتجلى هذه المساطر الخاصة بأملاك الدولة في مايلي :

أ : تحفيظ الأملاك المتأتية عن طريق نزع الملكية

لا يخضع تحفيظ عقار متأتي من نزع الملكية لشكليات الشهر المعمول بها في إطار ظهير 12 غشت 1913  المتعلق بالتحفيظ العقاري ، و إنما يخضع للمادة 37 من القانون 7 / 81 ، و ينص هذا الفصل على إجراءات مختلفة حسب وضعية الملك بالنسبة لقانون التحفيظ وهو بالتالي يميز بين العقارات المحفظة والموجودة في طور التحفيظ والعقارات غير المحفظة .

فيما يخص العقارات المحفظة ، يترتب عليه بحكم القانون نقل الملكية إلى اسم السلطة نازعة الملكية وبشطب تلقائيا على جميع التقيدات الموضوع لفائدة الغير ، كيفما كان نوعها وتحول حقوق المستفيدين الى حقوق من التعويضات .

العقارات الموجودة في طور التحفيظ ، يترتب عليه وضع رسوم خالصة من كل تحمل لفائدة السلطة نازعة الملكية بمجرد تحقق من الحدود وإعداد التصميم العقاري ، مع العلم بأن الحقوق المحتملة للمتعرضين التي يتعين تحديدها في إطار مسطرة التحفيظ العادية تحول تلقائيا الى حقوق في التعويض .

فيما يخص العقارات غير المحفظة والغير الموجودة في طور التحفيظ فإن الاتفاق أو الحكم القاضي بنزع الملكية يخلص العقار أو الحقوق العينية من جميع الحقوق و التحملات التي قد تكون مثقلة بها .

10ويقوم المحافظ بناء على هذا الحكم بوضع رسوم نهائية في اسم السلطة النازعة للملكية بمجرد التحقق من الحدود وإعداد التصميم العقاري مع العلم بأنه لا يمكن قبول أي تعرض و لا يمكن ممارسة الحقوق لفائدة الغير كيفما كان نوعها إلا بخصوص التعويض .

ب: تحفيظ الأملاك المستخرجة من الملك العمومي

عندما يتم استخراج عقار من الأملاك العامة ووضعه ضمن ملك الدولة الخاص فإنه يخضع لمسطرة تحفيظ خاصة نص عليها ظهير 26 يونيو 1927 ويتم ذلك بإيداع نظير من تقارير البحث العمومي لدى المحافظة ، نظير من خريطة التحديد الإداري الذي أنجزته إدارة الأشغال العمومية ، نظير من القرار الوزاري المتعلق بالتحديد الملك العمومي ، نظير من القرار الوزاري الصادر بشأن إخراج العقارات من حيز الأملاك العمومية لضمها إلى الملك الخاص للدولة .

ج : التحفيظ الإجمالي في إطار قانون الاستثمارات

تشبه هذه العملية إلى حد كبير تلك المتعلقة بالتحفيظ الإجباري في نطاق ضم الأراضي ، إلا أن الأمر يخص هنا المناطق السقوية وفي إطار قانون الاستثمارات الفلاحية ، وقد وضع المشرع مسطرة خاصة للتحفيظ هذه الأملاك بموجب ظهير 1.69.174 الصادر بالتاريخ 25 يوليوز 1969 الذي يعتبر متمما للظهير 30 يونيو 1962 المتعلق بضم الأراضي الفلاحية [20]

تبتدئ إجراءات التحفيظ الإجمالي بصدور قرار لوزير الفلاحة يفتح ويحدد خارج مدارات الجماعات الحضرية مناطق تسمى "مناطق التحفيظ الإجمالي " وهو قرار يجب نشره على المستوى المحلي وذلك لدى مقر السلطة المحلية والجماعية القروية والمحاكم الابتدائية ، وكذا في مكاتب المسح وفي المحافظات العقارية طبقا لما ينص عليه الفصل 2 من ظهير المشار إليه .

وتبعا للفصل 3 يحدد لملاك الأراضي الواقعة داخل منطقة التحفيظ الإجمالي أجل سنة للتقديم مطالب لتحفيظ أراضيهم، وذلك ابتداء من تاريخ نشر القرار المذكور.

بعد انقضاء الأجل المحدد لإيداع مطالب التحفيظ فإن المحافظ يعد ملف يتضمن الحالة والتصميم التجزيئين للأراضي الخاضعة لمسطرة التحفيظ الإجمالي ، بما فيها الأراضي التي تقدم بشأنها مطالب للتحفيظ ويودع هذا الملف لدى مقر السلطة ، والمحكمة الابتدائية وكذا لدى المحافظة العقارية.

و هكذا يمكن القول أن مسطرة التحديد الإداري كآلية قانونية تهدف الى حماية الملك العمومي للدولة إلى جانب مسطرة التحفيظ العقاري ما يشكل حماية قوية للأملاك العمومية مقابل الأملاك الخاصة لباقي الأفراد و الأشخاص الذين لا يتمتعون بهذه المساطر.

المبحث الثاني  الاليات القانونية الاخرى التي اوجدها المشرع لتحصين املاك الدولة وأملاك الجماعات الترابية.

في تناولي لهذا المبحث سأستعرض مسطرتين قانونيتين اخرتين وهما مسطرة الاستخراج و المعاوضة كأليتين لتحصين الملك الغابوي كملك خاص للدولة إن الملك الغابوي غير قابل للتفويت طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل. وقد سن المشرع حصرا ثلاث حالات استثناء لتعبئة الوعاء العقاري الغابوي

و قد قامت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر باستصدار دورية توضح هذه المساطر و كذا الشروط اللازمة لاعتمادها.

دوريـــة عـــدد 2088بتاريخ 03 مايو 2011

إن مقتضيات القوانين المتعلقة بإدارة وتدبير الملك الغابوي تنص على أن الملك الغابوي غير قابل للتفويت لكونه يحتوي على ثروات طبيعية تعتبر تراثا وطنيا لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة. إلا أن المشرع سن حصرا ثلاثة حالات بالنسبة لوعاء الملك الغابوي والتشكيلات الغابوية تتمثل في:

1-    الاحتلال المؤقت بواسطة قرار للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر لمدة لا تتجاوز تسع سنوات بالنسبة لبعض المشاريع ذات صبغة مؤقتة تشتمل على تجهيزات خفيفة تتماشى مع الصبغة التي يكتسيها الملك الغابوي بدون تأثير على الملك العام، ومطابقة لتوجيهات التصاميم المعمارية إن وجدت مع التقيد بإرجاع حالة البقعة المعنية إلى ماكانت عليه عند انقضاء مدة الإحتلال المذكور؛

2-    الفصل عن النظام الغابوي بموجب مرسوم بالنسبة للأراضي التي تعبأ لإنجاز بعض المنجزات ذات منفعة عامة (بناء الطرق والسدود والمؤسسات العمومية...)؛

3-   المقايضة العقارية بموجب مرسوم في إطار ضم الأراضي الغابوية من أجل توسيع مساحة الملك الغابوي.

إلا أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تتوصل بملفات بخصوص المقايضة العقارية والفصل عن النظام الغابوي والخبرة التجارية للقطع المعنية لا تراعي الأسس القانونية الجاري بها العمل ولا تستوفي كل الشروط اللازمة المستمدة من النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على الغابات واستغلالها. وعليه، يتم رفضها من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.[21]

وانطلاقا من ذلك، ارتأت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر استصدار هذه الدورية  التي تهدف بالأساس إلى التذكير بالمساطر المتعلقة من جهة بالحالات التي يحددها التشريع الغابوي على الخصوص في مجال الفصل عن النظام الغابوي والمقايضة العقارية، ومن جهة أخرى بالخبرة المتعلقة بتحديد القيمة التجارية للقطع الأرضية المعنية بعمليات الفصل عن النظام الغابوي والمقايضة العقارية واقتناء عقارات للتشجير لفائدة الملك الغابوي.

 حيث نصت أن لجنة الخبرة المكلفة بتحديد القيمة التجارية للأراضي موضوع الفصل عن النظام الغابوي أو المقايضة العقارية أو اقتناء أراض للتشجير لفائدة الملك الغابوي  تتكون على النحو التالي:

‌أ- السلطة الإقليمية الواقع بدائرة نفوذها العقار المعني، رئيسا،

‌ب- المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عضوا يقوم بمهام الكتابة،

‌ج- رئيس دائرة أملاك الدولة عضوا؛

‌د- رئيس مصلحة التسجيل والتنمبر،عضوا،

‌ه- رئيس مصلحة المحافظة العقارية والرهون عضوا،

أما الملف المتعلق بالأرض المراد إنجاز الخبرة بشأنه يتكون  كما يلي:

‌أ- تصميم يبرز موقع الأرض المعنية والأراضي المتخذة كمرجع للمقارنة؛

‌ب- تقرير يتعلق بوصف الأرض المعنية والأراضي المتخذة كعناصر للمقارنة، مع تحديد توجهات وثائق التعمير الجاري بها العمل في المنطقة إن وجدت؛

‌ج- صور فوتوغرافية للأرض المعنية وللأراضي المتخذة كعناصر للمقارنة،

 و تجتمع لجنة الخبرة بدعوة من رئيسها داخل أجل أقصاه شهران مواليان للرسالة التي تقدمت بها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في الموضوع للسلطة الإقليمية المعنية وتتدارس ملف الخبرة المشار إليه أعلاه مع الأخذ بعين الاعتبار كافة عناصر المعلومات التي يمكن أن تحصل عليها سواء لدى المصالح والمؤسسات العامة أو الخاصة، بغرض تحديد القيمة التجارية الحقيقية المتداولة في السوق العقاري للأرض المعنية.

تنجز لجنة الخبرة محضرا يتضمن رأيها المبرر والمدعم بالأدلة بخصوص القيمة التجارية للقطعة الأرضية مع كل الملاحظات لأعضاء اللجنة، ويحال على المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

المطلب الأول: مسطرة الاستخراج من الملك الغابوي
لا يمكن اللجوء إلى الفصل عن النظام الغابوي من أجل إنجاز بعض المشاريع التنموية إلا إذا توفرت الشروط التالية:

‌أ- استحالة وجود البديل عن الملك الغابوي (انعدام أراضي الخواص وأراضي الجموع وأملاك الدولة الخاصة...إلخ،

‌ب- عدم تأثير المشروع سلبا على البيئة بصفة عامة وعلى التشكيلات الغابوية بصفة خاصة؛

‌ج- مشروع يكتسي المنفعة العامة كما هو مبين في القسم الثاني أدناه؛

‌د- مطابقة المشروع لوثائق التعمير إن وجدت.

وفي حالة استيفاء هذه الشروط كاملة، يتعين إتباع مسطرة الفصل عن النظام الغابوي على النحو التالي:

‌أ- يوجه ملف الفصل عن النظام الغابوي إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ويتضمن طلب الفصل عن النظام الغابوي موقعا من طرف الوزير المعني ومرفقا بتصميم تجزيئي وموقعي معد من طرف مهندس مساح معتمد وبنسخة من الدراسة الأولية للمشروع؛

‌ب- تقوم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالمعاينة الميدانية التقنية للقطعة المعنية وبدراسة الملف المعروض عليها داخل أجل أقصاه 60 يوما. في حالة عدم الموافقة، توجه المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر رسالة جوابية إلى الوزارة صاحبة المشروع تعلل فيها مبررات الرفض. بالنسبة للملف الذي يحظى بالموافقة المبدئية، تراسل المندوبية السامية السلطات الإقليمية المعنية من أجل الدعوة، إلى عقد اجتماع اللجنة الإدارية المكلفة بإبـداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي وفق ماهو منصوص عليه في المرسوم رقم 2.58.1371 بتاريخ 29 ذي القعدة 1378(6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها.

‌ج- تجتمع اللجنة المذكورة داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بمراسلة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للتأكد من إحترام المشروع لكل الشروط السالفة الذكر مع تبرير اقتراحها في حالتي الرفض أو الموافقة المبدئية على الفصل عن النظام الغابوي؛ وتحيل السلطة الإقليمية محضر اجتماع اللجنة على المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر فور الإنتهاء من الإجتماع. وتخبر المندوبية السامية داخل أجل أقصاه 20 يوما من توصلها بهذا المحضر الوزارة صاحبة المشروع بالرفض أو بالموافقة.

وفي حالة الموافقة، تدعو المندوبية السامية الوزارة المعنية لموافاتها بدراسة تأثير المشروع على البيئة منجز من طرف مكتب دراسات معترف به مصادق عليها من طرف المصالح المختصة. وتتحمل نفقات هذه الدراسة الوزارة صاحبة المشروع.

‌د- بعد توصلها بالدراسة البيئية التي تبين عدم تأثير المشروع على المكونات البيئية، تراسل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر السلطات الإقليمية داخل أجل 20 يوما من أجل عقد اجتماع للجنة الخبرة المشار إليها في القسم الرابع من هذه الدورية لتحديد القيمة التجارية للأرض الغابوية المراد فصلها عن النظام الغابوي .

‌ه- تقوم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بمحضر الخبرة بإعداد مشروع المرسوم المتعلق بالفصل عن النظام الغابوي الذي يتضمن في مقتضياته القيمة التجارية للقطعة المعنية، الواجب دفعها إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة كيفما كان نوع المشروع المزمع إنجازه. وبعد التأشير عليه من طرف الوزراء المعنيين، تحيله المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على الأمانة العامة للحكومة قصد التأكد من ملاءمته للقوانين الجاري بها العمل قبل عرضه على السيد رئيس الحكومة للتوقيع عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

بعد نشر مرسوم الفصل عن النظام الغابوي بالجريدة الرسمية، تسلم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر القطعة المعنية التي تم فصلها عن النظام الغابوي إلى أملاك الدولة بموجب محضر التسليم.[22]

لكن المجلس الأعلى للحسابات لاحظ أن أن بعض عمليات الفصل عن النظام الغابوي تم الترخيص لها من أجل إنجاز مشاريع استثمارية لا تكتسي صبغة المنفعة العامة، وذلك خلافا للمقتضيات القانونية لذلك أوصى المجلس الأعلى للحسابات المندوبية السامية بعدم اللجوء إلى عمليات الفصل عن النظام الغابوي إلا في حالة ثبوت المنفعة العامة وفي غياب بدائل أخرى خارج الملك الغابوي وإختيار المبادلة العقارية في الحالات الأخرى وذلك لحماية الممتلكات الغابوية.[23]

المطلب الثاني: إذا كانت مسطرة الاستخراج إحدى أليات تفويت الملك الغابوي كمسطرة استثنائية فكذلك الامر بالنسبة لمسطرة المقايضة التي تهدف أساسا للحفاظ على الملك الغابوي و حمايته هذا من جهة و الاستجابة لمستلزمات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من جهة أخرى.

المطلب الثاني: مسطرة المقايضة العقارية

يمكن ضم الملك الغابوي عن طريق المقايضة العقارية بغبطة نقدية أو بدونها وذلك من أجل ضمان تحسين تدبيره أو توسيع مساحته. ويمكن اللجوء إلى المقايضة العقارية، استثناء لبعض الإستثمارات التي تقررها الحكومة أخذا بعين الإعتبار المعطيات الإقتصادية والإجتماعية والتنموية عبر قرارات المراكز الجهوية للاستثمار أو اللجنة الوزارية للإستثمارات؛ ولا يتم ذلك إلا بعد الدراسة المعمقة للمشروع بابعاده البيئية على أن يتواجد الجزء المعبأ من الملك الغابوي خارج الفضاء الذي يحتوي على غطاء غابوي يشمل أصنافا طبيعية ذات قيمة إيكولوجية أو اقتصادية عالية وخارج النظم البيئية الهشة.

وتتم عملية المقايضة العقارية حسب الشروط التالية:
‌أ- مراعاة مصلحة ضم أراضي الملك الغابوي؛

‌ب- دراسة ملفات المشاريع الاستثمارية المقدمة من طرف الجهات المعنية كل حالة على حدة؛

‌ج- عدم وجود بديل خارج الملك الغابوي لإنجاز المشروع (انعدام أراضي الخواص، أراضي الجموع، أملاك الدولة الخاصة...)؛

‌د- توضيح جدوى إنجاز المشروع وملاءمته مع المجال الغابوي؛

‌ه- عدم تأثير المشروع سلبا على البيئة بصفة عامة وعلى التشكيلات الغابوية بصفة خاصة.

وعند توفر كل هذه الشروط، يمكن حينها نهج مسطرة المقايضة العقارية على الشكل التالي:

‌- يوجه طلب المقايضة مرفقا بتصميم تجزيئي وموقعي منجز من طرف مهندس مساح معترف به وبالدراسة البيئية الأولية للمشروع إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

‌- تباشر المصالح التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعاينة التقنية للبقعة المعنية ودراسة الملف المعروض عليها داخل أجل 60 يوما ويطلب من صاحب المشروع في حالة الموافقة المبدئية، استكمال الملف بالمعطيات التالية:

- رأي اللجنة الوزارية للاستثمارات أو المركز الجهوي للإستثمار حسب القيمة الإجمالية للمشروع وذلك دون أي تحفظ حول المشروع المعني.

- الدراسة البيئية مصادق عليها من طرف المصالح المختصة تبين عدم وجود أي تأثير سلبي للمشروع على جميع المكونات البيئية؛

- تصميم إجمالي (plan de masse) مصادق عليه من طرف المصالح المختصة.

بخصوص الملف الذي لا يتوفر على أحد المعطيات السالفة الذكر، توجه المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر رسالة جوابية إلى صاحب المشروع تعلل فيها مبررات الرفض.

وبالنسبة للملف الذي يحظى بالقبول بدون تحفظ من طرف جميع الجهات، فإن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تدعو، داخل أجل 30 يوما، صاحب المشروع لاقتراح قطعة أرضية للمقايضة العقارية والتي يجب أن تكون:

‌أ- مجاورة للملك الغابوي؛

‌ب- محفظة وخالية من أي رهن عقاري أو حق عيني؛

‌ج- ذات صبغة غابوية (قابلة للتشجير)؛

‌د- قيمتها التجارية تعادل القيمة التجارية للقطعة الأرضية الغابوية المزمع تعبئتها.

تقوم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بعد توصلها بالوثائق المطلوبة بمعاينة القطعة الأرضية المقترحة داخل أجل 60 يوما للتأكد من خضوعها للمعايير السالفة الذكر.

بالنسبة للقطعة التي لا تحظى بالموافقة المطلوبة، توجه المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر رسالة جوابية إلى صاحب المشروع تعلل من خلالها قرار رفضها.

أما بالنسبة للقطعة الأرضية التي تحظى بالقبول، فإن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تراسل من جهة السلطة الإقليمية بالمنطقة التي تتواجد بدائرة اختصاصها القطعة الأرضية الغابوية، ومن جهة أخرى السلطة الإقليمية التي تتواجد بترابها البقعة الأرضية المقترحة، قصد الدعوة لعقد اجتماع لجنة الخبرة المذكورة، المشار إليها في القسم الرابع من هذه الدورية وتخبر صاحب المشروع بالنتائج التي أفضى إليها اجتماعها.

تدعو المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر داخل أجل 30 يوما من التوصل بمحضر الخبرة، صاحب المشروع لاستكمال الملف بشهادة مسلمة من مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية والرهون تفيد تحفيظ القطعة باسمه بدون أي تحفظ، مرفقة بتصميم طبوغرافي مسلم من طرف مصلحة المسح العقاري؛[24]

تعد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر داخل أجل 30 يوما مشروع المرسوم المتعلق بالمقايضة العقارية وتحيله على أنظار الأمانة العامة للحكومة قصد التأكد من ملائمته للقوانين الجاري بها العمل قبل عرضه للتوقيع عليه من طرف السيد الوزير الأول ونشره بالجريدة الرسمية.

وعند صدور المرسوم، تقوم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإبرام عقد المقايضة العقارية مرفق بدفتر تحملات يحدد من جهة التزامات صاحب المشروع، بانجازه داخل الأجل المحدد ومن جهة أخرى البنود المتعلقة بالفسخ في حالة إخلال المستفيد بالتزاماته، ولا سيما كيفية فسخ العقد واسترداد الأرض المعنية إلى الملك الغابوي.

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة:

لم يعط المشرع المغربي تعريفا دقيقا للملك الخاص للدولة وللنظام القانوني الذي يخضع لتطبيقه. إلا أنه، وحسب التعريف الأكثر شيوعا، يتكون هذا الملك، من جهة من العقارات التي لا تدخل في نطاق الملك العمومي المنظم بظهير الفاتح يوليوز 1914 ومن جهة أخرى من العقارات التي لا تخضع للأنظمة الخاصة من التشريع العقاري المغربي كالحبوس والملك الغابوي وأراضي الجموع. فعلا، فهذا التعريف بمفهومه النافي المتعارف عليه، ينطوي على صعوبات تتعلق بضبط الوعاء العقاري للملك الخاص للدولة وطبيعته ووظائفه ومساطر تدبيره وتثمينه وضمان حقوق والتزامات الدولة باعتبارها صاحب الملك وكذا النظام القانوني المطبق عليه.

كما يظل غياب التعرف الدقيق على العقارات التابعة لأملاك الدولة وعدم ضبط محفظة عقاراتها وكذا العقار القابل للتعبئة حاجزا كبيرا يحول دون القيام بتثمين أمثل لعقار الدولة. ولحد الآن، لم تقم السلطات العمومية بعد بإحصاء شامل لعقاراتها.

وزيادة على ذلك، فان أداة الإحصاء العقاري غير متوفرة حيث نجد فوارق ما بين محفظة أملاك الدولة والعقارات المخصصة أو تلك الموضوعة رهن إشارة الأجهزة العمومية أو تلك المتأتية من مساطر خاصة للاسترجاع أو الضم و المصادرات والأراضي المسترجعة من الاستعمار والتركات الشاغرة أو بلا وارث والأراضي التي لا مالك لها،الخ(.

كما أن البنية العقارية غير المتجانسة، بالنظر إلى أصولها التاريخية للتملك، تزيد من تعقيد تعبئة العقار. حيث أن الرأسمال العقاري يتكون من عدة أصناف من العقارات تتسم بالتنوع والاختلاف من حيث طبيعتها ومساطر تطهيرها.

ويضم هذا الرأسمال العقاري أساسا عقارات تتميز بأقدمية تبعيتها للملك الخاص للدولة والأراضي المسترجعة من الاستعمار في إطار ظهير 2 مارس 1973 والتحديدات الإدارية المصادق عليها والتي هي في طور المصادقة والأراضي المسترجعة في إطار ظهير 26 شتنبر 1963 والأراضي المصادرة في إطار ظهير 1958 والتي تشكل بالتتابع حوالي 42 % و 22 % و 14,02 % و 8,45 % و 3 % من المساحة الإجمالية.[25]

علاوة على ذلك، فإن تعبئة الملك الخاص للدولة يعيقها عدم استكمال عملية تطهير وضعيته القانونية.

وفيما يخص تحفيظ الملك الخاص للدولة، يتبين من خلال تحليل ما تم إنجازه في مجال التحفيظ بأن أكثر من نصفه أي  53 في المائة محفظة بين 41 في المائة في طور التحفيظ

 لكنها تعاني من عدة عراقيل، استمرت لعدة سنوات، على مستوى مختلف مراحل مسطرة التحفيظ العقاري )مرحلة إيداع مطلب التحفيظ والتحديد والمسح وتأسيس الرسوم العقارية(. أما الباقي ومساحته ) 105.903 هكتار( بنسبة 6 % فلم يتم تحفيظه بعد.

و هكذا فالأمر لازال يتطلب مجهودا أكبر لتحصين الملك العمومي رغم الأليات التي أوجدها المشرع لتحصين الأملاك العمومية للدولة.



[1]  محمد خيري :" العقار وقضايا التحفظ العقاري في التشريع المغربي" ، مطبعة المعارف الجديدة الرباط ، طبعة - - - 2018 ، ص 2

[2]  ظهير شريف رقم - 1.09.236 صادر في 8 ربيع الأول 1431 ( 23 فبراير 2010 ( يتعلق بمدونة الأوقاف، منشور ب الجريدة الرسمية عدد 5847 بتاريخ فاتح رجب 1431 ( 14 يونيو 2010 (، ص 3154

[3]  محمد مومن، "الأنظمة العقارية بالمغرب أملاك الجماعات السلالية وأراض ي الكيش"، الجزء الأول ، سلسة المعا رف القانونية والقضائية، - - مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى - 2014 ، ص 1

[4]  الحبيب شوارق،"القواعد المنظمة للرسوم العقارية إثر التحفيظ"،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام،وحدة العقار -والتعمير والاسكان، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال الرباط ، السنة الجامعية - - 2002 - 2003 ، ص 151

 

[5]  ظهير شريف رقم - 1.81.254 صادر في 11 من رجب 1402 ( 6 مايو 1982 ( بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامةوبالاحتلال المؤقت،

[6]  محمد عامري، "الملك العمومي بالمغرب"، أطروحة دكتوراه الدولة في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد - الخامس، الرباط، سنة 1994 ، ص 230 .

[7]  أحمد العطاري،"المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري"، دراسة في ضوء الاجتهاد الفقهي والقضائي والممارسة العملية، الجزء الأول،قدمه أحمد -- ادريوش، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،طبعة - 2018 ،ص 62

[8]  همام رشيد،"التحديد الداري لأملاك الدولة"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني المعمق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - بجامعة ابن زهر أكادير ، السنة الجامعية - - 2017 - 2018 ، ص 86 وما يليها.

[9]  ظهير شريف رقم - 1.92.31 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992 ( بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 ( 15 يوليو 1992 (، ص 887 .

[10]  ظهير شريف رقم - 1.92.31، نفس المرجع

[11] عبد الرحمان البكريوي: "التعمير بين المركزية واللامركزية"، الشركة المغربية للطباعة والنشر، الرباط، سنة -- 1993 ، الطبعة الأولى، ص 112

[12]  طبقا لما تنص عليه المادة - 40 من المرسوم التطبيقي لقانون 90.12 .

 

[13]  ظهير شريف رقم - 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992 (بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية

[14]  صالح العمراني،"الملك الغابوي بين النص القانوني والاكراهات الواقعية"، دراسة نظرية وميدانية لوضعية الملك الغابوي وإشكالاته العملية - معززة بإحصائيات رسمية وأحكام وقرارات قضائية، مطبعة الأمنية الرباط، سنة - 2016 ، ص 41 وما يليها.

 

[15]  محمد صغير،"دور المحافظ على الملكية العقارية في عمليات التحديد الاداري"، أشغال الندوة الوطنية حول نظام التحفيظ العقاري - بالمغرب،الرباط يومي 4 و 5 ماي 1990 ، ص 125 .

 

[16]  محمد صغبر، الصفحة 126، مرجع سابق

[17]  حكم صادر عن المحكمة الادارية بالرباط رقم - 1603 بتاريخ 09 / 7 / 2007 ، الملف عدد 06،42 ، أورده هشام بصري،"التحديد الداري للملك الغابوي وإشكالاته العملية"،مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الأولى، سنة 2014 ، ص 37 وما يليها.

[18]  العربي مياد التحديد الداري الأملاك الدولة الخاصة مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية التنمية عدد 27 أبريل يونيو 1999 ص 71 .

 

[19]  محمد صغير ، الصفحة 126 ، مرجع سابق

[20]  الحسين بارك الله , تدبير الملك الخاص للدولة ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام ، جامعة القاضي عياض ، كلية العلوم القانونية -

والاقتصادية والاجتماعية مراكش ، السنة الجامعية ، 2017 - 2016 ، الصفحة 124

[21]    إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول، الأفاق، أشغال يوم دراسي بمجلس النواب، 20 أكتوبر 2020 منشور بموقع البرلمان المغربي www.parlement.ma تا

[22]  موقع http://www.service-public.ma تاريخ الزيارة يوم 19 أكتوبر 2020

[23] موقع المجلس الأعلى للحسابات www.coursdescomptes.ma   تاريخ الزيارة 20 أكتوبر الرابعة بعد الزوال

[24]  موقع المندوبية السامية للمياه و الغابات ، www.eauxetforets.ma  تاريخ الزيارة 20 أكتوبر 2020 على الساعة السابعة مساء

[25]  موقع المجلس الأعلى للحسابات، مرجع سابق


عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون