دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

تطور المركزية الإدارية في التنظيم الإداري المغربي

 المبحث الأول: تطور المركزية الإدارية في التنظيم الإداري المغربي

ظهر نظام المركزية الإدارية مع ظهور الدولة الحديثة، حيث انتهجته جل الأنظمة السياسية الإدارة الدولة في البداية، واعتمدته لتسيير و تدبير المرافق العامة، حيث استطاعت بسط نفوذها و هيمنتها على جميع المناطق التابعة لها.

 فالمركزية تفيد في مفهومها العام، التوحيد و علم التجزئة. أما في مجال التنظيم الإداري ويقصد بها تمرکز مختلف الأجهزة و الأنشطة الإدارية في العاصمة. و قد تكون مركزية مفرطة و هي ما يسمى كذلك بالتركيز الإداري، أو مركزية معتدلة و هي ما يسمى بالتركيز أو عدم التركيز الإداري، أو مركزية تجمع بين هذين الشكلين.[1]

 المركزية الإدارية تقوم على ثلاثة عناصر:

-  تركيز الوظيفة الإدارية في يد الإدارة المركزية و تعاونها الهيئات التابعة لها في

الأقاليم الأخرى تحت إشرافها و رقابتها.

 - خضوع موظفي السلطة المركزية لنظام السلم الإداري وفقا لقاعدة هرمية صارمة، و

هو معيار رئيسي يتميز به هذا النظام.

 - و أخيرا، السلطة الرئاسية التي تعد جوهر النظام الإداري المركزي، و هي تطال جميع المرؤوسين.

 أخد النظام الإداري المغربي بالمركزية المفرطة و في الوقت ذاته بالمركزية المعتدلة، فهو يتضمن إدارة مركزية تستحوذ على بعض الاختصاصات و تمارسها إنطلاقا من العاصمة و إدارة لاممركزة منتشرة على مستوى تراب المملكة تنعم ببعض الاختصاصات المفوضة إليها من قبل السلطة المركزية.

 سنتناول في المطلب الأول التركيز الإداري في التنظيم الإداري المغربي، و في المطلب الثاني تطور اللاتمركز الإداري بالمغرب ورش مفتوح.

المطلب الأول: التركيز الإداري في التنظيم الإداري المغربي

يعتبر التركيز الإداري صورة من صور المركزية الإدارية، و يتجلى هذا الأسلوب في تركيز جميع السلطات الإدارية في أيدي السلطة المركزية بالعاصمة التي يعود إليها أمر البث في جميع الأمور الإدارية، بحيث لا يترك للوحدات الإقليمية سلطة البث النهائي في أمر من الأمور بعيدا عن الهيئة المركزية.[2]

هذا الأسلوب هو أسلوب يدعم التبعية للمركز ولا يتيح الفرصة للجهات و الأقاليم أو مندوبيات الوزارات في الإبداع و اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الحكومة. و لكنه لا يمنع من أن تخول السلطة المركزية لفروعها و ممثليها بعض الاختصاصات الفنية و الاستشارية ما دام ذلك لا يمتد إلى التقرير و البش في أمر من الأمور بصورة مستقلة.

 تتولى ممارسة وظيفة الإدارة المركزية في المغرب السلطات الأساسية في الدولة، و تتمثل أساسا في الملك الفرع الأول ) و الحكومة الفرع الثاني ) و ممثلي المصالح الخارجية الوزارات، و هي محرك رئيسي لتدبير الشأن العام.

 الفرع الأول : الملك

 من خلال تتبع المسار التاريخي للنظام الملكي، يعتبر الملك السلطة الإدارية الأولى بالمغرب، حيث أنه من أول دستور عرفه المغرب سنة 1962 إلى غاية دستور 2011 نجد أن تنظيم السلطة المركزية قد ارتكزت على المؤسسة الملكية، باعتبارها الركيزة الإدارية الأولى، لهذا يحتل الملك مكانة مرموقة داخل جهاز الدولة إلى جانب السلطة التنفيذية التي تتكون من رئيس الحكومة وباقي الوزراء.

 يشكل الفصلان 41 و 42 من الدستور أساس الاختصاصات الواسعة للملك، منها: اختصاصات ذات طابع تشريعي، وأخرى ذات طابع قضائي، وثالثة ذات طابع تنظيمي وهي ما يهمنا في هذا المجال (أي المجال الإداري).

اختصاصات الملك في المجال التنظيمي

- في دستور 1962، أسند للملك ممارسة السلطة التنظيمية في الميادين المقصورة عليه بصریح نص الدستور (الفصل 29).

- بإعلان حالة الاستثناء يوم 7يونيو 1965، تم حل الحكومة القائمة، وشكلت حكومة برئاسة الملك نفسه، فانتقلت إليه بمقتضى ذلك السلطة التنظيمية التي كانت للوزير الأول، ومارسها بمقتضی مراسيم ملكية.

- حتى في الحالة التي عين فيها الوزير الأول بتاريخ 6 يوليوز 1967، فإنه لم يمارس الاختصاصات التي أسندت إليه بمقتضی دستور 1962، ما عدا بعض الاختصاصات المسندة إليه بتفويض ملكي

 - في دستور 31 يوليوز 1970، أوكلت صراحة السلطة التنظيمية بكاملها إلى الملك

الذي يمكنه تفويض جزء منها إلى الوزير الأول بظهائر (الفصل 29).

- بصدور دستور 1972، فإن السلطة التنظيمية أسندت للوزير الأول، حيث ينص الفصل 62 من دستور 1972 والذي يقابله الفصل 63 من دستور 1996

يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.....

 - كما أن دستور 2011 أقر جعل السلطة التنظيمية من اختصاص رئيس الحكومة ، كما نص على ذلك الفصل 90، وفي مقابل ذلك " يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور... الفصل 29 من دستور 2011.

 

 - واذا كانت نسائير 1972-1992-1996 و 2011 قد أسندت السلطة التنظيمية إلى رئيس الحكومة (أي الوزير الأول سابقا)، فهذا لا يعني انعدام إشراف الملك على ممارسة هذه السلطة . فاختصاصات الملك في المجال التنظيمي الإداري جد واسعة، خاصة المتعلقة بالجانب الرقابي، فهي تضم قرارات تنظيمية، وأخرى فردية على شکل ظهائر وهي كالآتي:

- رئاسة المجلس الوزاري.

 - رئاسة المجلس الأعلى للأمن الفصل 54).

 - التعيين في الوظائف المدنية: والي بنك المغرب....

 - اختصاصات ذات طابع خارجي : اعتماد عفراء وممثلو المنظمات ، يوقع معاهدات

الفرع الثاني : الحكومة

تتألف الحكومة حسب الفصل 87 من دستور 2011، من رئيس الحكومة و الوزراء، ويمكن أن تظم كتاب الدولة، وهي تعين من قبل الملك.

 فهي تعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين تحت سلطة رئيسها الفصل 89)، لذلك فإن الدستور جعل السلطة التنظيمية بيد رئيس الحكومة (الفصل 90) وجعل الإدارة موضوعة رهن تصرف الحكومة من أجل إصدار القرارات التنظيمية و الفردية اللازمة لإدارة مرافق الدولة وتحقيق الخير العام وفقا للقواعد العامة.[3]

 لذا سنتطرق في الفقرة الأولى إلى رئيس الحكومة ، وفي الفقرة الثانية إلى الوزراء.

الفقرة الأولى : رئيس الحكومة

التسمية : كانت في الدساتير السابقة تسمية الوزير الأول ، وبدلت مع دستور 2011 برئيس الحكومة، يعبر هذا التغيير عن الرغبة في رد الاعتبار للسلطة التنفيذية ولرئيسها.

 التعيين: في فصل 47 من الدستور 2011، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، في حين كان فصل 24 من دستور 1996 يمنح حرية مطلقة للملك في تعيين من يشاء في منصب الوزير الأول.

 كان الملك يملك سلطة مطلقة في إعفاء الوزير الأول من مهامه بمبادرة منه، بينما أصبح رئيس الحكومة حاليا لا يعفي من قبل الملك إلا بناءا على استقالته أو على إثر سحب الثقة أو التصويت على ملمس الرقابة من قبل مجلس النواب ، طبقا للفصلين 103 و 105 من الدستور.[4]

اختصاصات رئيس الحكومة:

1 تنسيق النشاطات الوزارية:

يعتبر رئيس الحكومة أعلى سلطة في الجهاز الحكومي وبالتالي يمارس اختصاصات إدارية تنظيمية واسعة ،فهو يقوم بتنسيق الأنشطة الوزارية وهو المسؤول عن تنفيذ واحترام السياسية العامة للحكومة.

هذا التنسيق بين النشاطات الحكومية و الوزارات أكد عليه دستور 1996 في فصل 65، " يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية .. بينما لم ينص عليه الدستور الحالي صراحة ، بل يستفاد منه بشكل غير مباشر من خلال الفصل 93 منه. ويرأس السياسات القطاعية لمختلف الوزارات الفصل 92). "يشرف على تنظيم أشغال الحكومة ويرأسها مجلسها ."

كما يقوم رئيس الحكومة بدور الحكم في الخلافات الوزارية حيث يعمل على التحكيم بين الأطراف الوزارية. فمهمته الأساسية هي التنسيق بين الوزارات و الأجهزة الإدارية وقيادة السياسة الفعلية للحكومة.[5]

2- القيادة الإدارية :

 - يحتل رئيس الحكومة قمة الهرم الإداري للدولة، وبهذه الصفة يقوم بعدة مهام ذات الطبيعة الرئاسية.

 - يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية حسب الفصل 91 من دستور 2011 دون الإخلال بالفصل 49.

 - طبقا للفصل 48 من دستور 2011 يمكن للملك أن يفوض لرئيس الحكومة بموجب ظهير رئاسة مجلس وزاري ، بناء على جدول أعمال محدد.

 - يرأس رئيس الحكومة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية و الجهوية ماعدا

بعض المجالس الإدارية كمجالس الجامعات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم. [6]065.13

اختصاصات في مجال السلطة التنظيمية:

- يرأس رئيس الحكومة المجلس الحكومي

 - انطلاقا من دستور 1972 وأصبح الوزير الأول هو الممارس للسلطة التنظيمية : كما ينص على ذلك الفصل 63 من دستور 1996 :" يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية... والفصل 90 من دستور 2011: " يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يقوض بعض سلطة للوزراء..."

 وقد حدد الفصل 72 من الدستور الحالي نطاق السلطة التنظيمية، والمتمثل في المجال التنظيمي الذي يدخل ضمن اختصاص الحكومة أي كل الأمور والمسائل التي لا تندرج في مجال القانون الذي يختص به البرلمان بمقتضى الفصل 71 فهو من اختصاص الحكومة. غير أنه يمكن للحكومة أن تتدخل في مجال قانون الذي يختص به البرلمان وذلك من خلال ما يصطلح عليه بمراسيم الإذن ( الفصل 70) و مراسيم الضرورة (ف 81).

 وهكذا، فإن الاختصاصات المسندة إلى رئيس الحكومة كثيرة ومتعددة يصعب عليه القيام بها بمفرده، لذلك فقد خول له الدستور تفويض بعض سلطه إلى الوزراء،

الفقرة الثانية: الوزراء:

التعيين: يتم تعيين الوزراء بظهير باقتراح من رئيس الحكومة. ويمكن إعفاءهم، من قبل الملك بمبادرة منه بعد استشارة رئيس الحكومة أو بطلب من رئيس الحكومة يوجهه إلى الملك، أو بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.[7]

طبقا للفصل 93 من دستور 2011، الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي، والوزراء يجمعون بين الطبيعة الإدارية والصبغة السياسة.

 عمليا نجد أصنافا من الوزراء يأخذون عدة تسميات تعود بالأساس إما إلى شخصهم أو إلى طبيعة المرفق الذي يشرفون عليه، فيسمى إما وزير دولة أو وزير تقني أو عادي أو منتدب، وكل هؤلاء يعتبرون أعضاء في الحكومة ، و هذا التصنيف مأخوذ من ضمائر التعيين من سنة 1955 إلى سنة 2011

§       اختصاصات الوزراء:

يمارس الوزراء اختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها، في حدود الصلاحيات المخولة لهم بموجب المراسيم المحددة لتلك الاختصاصات والنصوص التشريعية الجاري بها العمل،[8] لم تنكر اختصاصات الوزراء صراحة في دستور 1996 إلا في حالتين:

الحالة الأولى: إمضاء الوزير المكلف بتنفيذ المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول بالعطف على هذه المقررات كما جاء في الفصل 63:" يمارسن الوزير الأول السلطة التنظيمية. تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها".

الحالة الثانية: تهم مسألة التفويض التي نص عليها الفصل 64:" للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء بينما في دستور 2011 تعرض لاختصاصات الوزراء بشكل أكثر دقة، حيث نص في الفصل 90 على ما يلي: يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء. تحمل المقررات التنظيمية، الصادرة عن رئيس الحكومة، التوقيع بالعطف من لدن الورزاء المكلفين بتنفيذها.

 وأضاف الفصل 91:" يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية،...يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة"

ودقق الفصل 93 بالتأكيد على أن الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي....

كما يستمد الوزراء اختصاصاتهم من القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا من القواعد العامة فهم يعتبرون سلطة إدارية عليا داخل وزاراتهم، ويمثلون السلطة التسلسلية والرئاسية لجميع العاملين بوزاراتهم.( لهم سلطة التعيين التسمية الترقية والتأديب....).

كما لهم صلاحيات تمتد إلى تسيير وتدبير أمور الوزارات التي يرأسونها، فهم يعدون الآمرون بالصرف في حدود اختصاص وزاراتهم.

§       أجهزة الوزارة:

 يستعين الوزير في مهامه بالديوان : ويتكون من المساعدين المباشرين له وعددهم لا يفرق

8 ، اعمالهم ذات طبيعة استشارية


 

بالمصالح المركزية للوزارة وتشتمل على:

- الكاتب العام

- المفتش العام

- المديرين

- رؤساء الأقسام

- رؤساء المصالح

وبالمصالح الخارجية للوزارة : وهي غالبا ما تكون ممثلة في المندوبيات والمديريات الجهوية و الإقليمية. وهي تخضع لإشراف ومراقبة رجال السلطة ممثلي السلطات المركزية محليا. وهي تدخل في إطار المركزية مع عدم التركيز الإداري.[9]

 المطلب الثاني: تطوير اللاتمركز الإداري بالمغرب ورش مفتوح

تتدرج الإدارة اللامركزية أو الإدارة الترابية للدولة في إطار المركزية الإدارية المعتدلة و هي وسيلة إدارية تهدف إلى تخفيف العبء على الإدارة المركزية من خلال نقل جزء من اختصاصاتها إلى ممثلين عنها يتواجدون على المستوى الترابي.

ويعرف ميشيل روسي التركيز الإداري بأنه يهدف إلى التخفيف عن السلطة المركزية من خلال تقسيم جيد للعمل، وبأنه نقل جزء من السلطات التقريرية التي تملكها هذه الأخيرة إلى موظفين محليين لإدارة الدولة".

وقد صدر في المغرب مرسومان في موضوع التركيز الإداري الأول بتاريخ 30 أكتوبر 1993 والثاني في 2 ديسمبر 2005 بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية والتركيز الإداري.

ويقتضي منا في الإدارة اللاممركزة التطرق أولا للسلطة الإدارية المحلية تم المصالح

اللاممركزة للإدارة المركزية ثانيا.

الفرع الأولى: اختصاص رجال السلطة تجاه الحكومة والجماعات الترابية

تطلق عبارة السلطة الإدارية المحلية على بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية والمتواجدين على مستوى الإدارة الترابية الدولة ويشرفون على التقسيمات الإدارية من ولاية جهة وأقاليم وصالات وعمالات المقاطعات ودوائر والقيادات "[10] . ومع اهم الظهير الشريف رقم 1. 08. 67 بتاريخ 31 يوليوز 2008 برجال السلطة وقد وضع هذا الظهير نظاما خاصا بهم موزعين على أربعة أطر إطار العامل ثم الباشوات ثم القواد ثم خلفاء القواد.[11]

  وبخصوص اقتراحات التعيينات في مختلف درجات أطر العمال والباشوات والقواد في تعرض على الملك من لدن وزير الداخلية، وتتم التعيينات بموجب ظهير شريف وتفوض سلطة التعيين في درجات خلفاء القواد إلى وزير الداخلية،[12] وخصص الدستور لسنة 2011 عدة مقتضيات للولاة والعمال في الفصل 45 الذي جاء كالتالي:

يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات السلطة المركزية في الجماعات الترابية

 يعمل الولاة والعمال باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية.

يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية وخاصة المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية

 يقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية ويسهرون على حسن سيرها".

بالإضافة إلى ما جاء في هذا الفصل يبقى الولاة والعمال خاضعين فيما يتعلق باختصاصاتهم لظهير رقم 1. 75, 168 بتاريخ 15 فبراير 1977 كما تم تغييره وتتميمه بالظهير رقم 1. 93. 293 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1993.

عموما هناك ثلاثة من الاختصاصات يمارسها الوالي أو العامل، اختصاصات تجاه الحكومة " الفقرة الأولى" واختصاصات تجاه الجماعات الترابية الفقرة الثانية"، أما اختصاصات العامل أو الوالي تجاه المصالح اللاممركزة فسوف نتطرق إليها في الفرع الثاني.

الفقرة الأولى: اختصاصات الولاة والعمال تجاه الحكومة

اختزل الدستور هذه الاختصاصات في التمثيل، والقيام بتأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها وفي ممارسة النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها وفي ممارسة الرقابة الإدارية. كما يمارس الولاة والعمال بمقتضى قانون المسطرة الجنائية مهام الشرطة القضائية. ويستفيدون بتفويض سواء في الاختصاص أو في الإمضاء من الوزراء المعنيين

 الفقرة الثانية: اختصاصات الولاة والعمال تجاه الجماعات الترابية

يتمتع الولاة والعمال بجملة من الاختصاصات تجاه الجماعات الترابية فبعد أنا كانوا ينفذون قرارات مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم أصبحوا يقومون بدور المساعد للجماعات الترابية كما نصت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليموالجماعات على اختصاصات الولاة والعمال تجاه الجماعات الترابية وأختزلتها في الرقابة الإدارية التي تتعلق بمشروعية قرارات مجالس هذه الجماعات و مقررات رؤسائها، كما اعتمدن قاعدة المراقبة البعدية باستثناء بعض المجالات المحدودة خاصة في المجال المالي.

وطبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي 113. 14 المتعلق بالجماعات يمارس العامل او من ينوب عنه اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية في عدة مجالات.

الفرع الثاني: المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية

تستعين الهيئات المركزية الأداء مهامها على الصعيد الإقليمي أو المحلي بمختلف الإدارات الخارجية التي يطلق عليها المصالح الخارجية والتي تتوفر عليها جميع الوزارات باستثناء وزارة الشؤون الخارجية، وقد كانت تسمي قبل 2005 بالمصالح الخارجية للوزارات إلا أنه تم تغيير هذا الاسم بمقتضی مرسوم 2 ديسمبر 2005 وأصبحت تسمي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، وذلك على غرار ما قام به المشرع الفرنسي في المادة الثالثة من قانون التوجيه الصادر في سنة 1992 المتعلق بالإدارة الترابية للجمهورية وهو تغير له دلالاته العملية، ويترجم التحول من النظر إلى هذه الوحدات كمجرد مصالح خارجية للوزارات في إطار سياسة المركزية المفرطة إلى مصالح محلية ترابية لا سمركزة تتم بنوع من السلطة في اتخاذ القرارات.

الفقرة الأولى: أنواع وخصائص المصالح اللاممركزة

 أولا: أنواع المصالح اللاممركزة

يمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع من المصالح اللاممركزة وهي:

1-المصالح اللاممركزة القطاعية: وهي المصالح وان كانت تنتمي إلى نفس القطاع الحكومي، إلا أنها تبقي مستقلة عن بعضها البعض وتظل تابعة للمركز عبر مديرياتها المصالح اللاممركزة المندمجة: تتميز المصالح اللاممركزة المندمجة بكونها تخضع لسلطة رئاسية واحدة على المستوى الجهوي، وتبقي كلها تابعة للوزارة مباشرة عبر كتابتها العامة وهو حال أغلب القطاعات الوزارية.

 3- المصالح اللاممركزة ذات الاختصاص العام: تتميز هذه المصالح بأنها تنتشر وتغطي جميع التراب الوطني، ولها اختصاص عام ويتعلق الأمر عنا بالمصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الداخلية ا وتقوم مختلف هذه المصالح تحت إشراف مندوبين تحت السلطة التسلسلية الرئاسية للوزير المعني بمهمة تنفيذ برامج الوزارات على الصعيد الإقليمي في إطار سياسة علم التركيز، وتحدد اختصاصات بمقتضى النصوص القانونية المنشأة لها، كما يمكن للوزير أن ينقل لها عددا من اختصاصاته إلى هذه المصالح بواسطة التفويض.

ثانيا: خصائص المصالح اللاممركزة

تتميز المصالح اللاممركزة للوزارات بسمتين أساسيتين وهما: خضوعهما للسلطة التسلسلية أو الرئاسية للإدارة المركزية، بحيث لا تعم المصالح اللاممركزة بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة بل تبقي مندرجة في إطارها وتخضع للسلطة الرئاسية للسلطة المركزية وبالتالي لسلطة الوزير الذي تنتمي إليه عبر الكتابة العامة للوزارة أما السعة الثانية التي تتميز بها هذه المصالح اللاممركزة فهي التخصيص، ذلك أن كل مصلحة إلا ولها مهاما معينة تبعا للمهام والاختصاصات التي تقوم بها الوزارة التي ترتبط بها على المستوى المركزي .

الفقرة الثانية: اختصاصات المصالح اللاممركزة وعلاقتها تجاه الولاة والعمال

تمارس المصالح اللاممركزة اختصاصاتها عن طريق التفويض على خلاف الأمر بالنسبة للتجربة الفرنسية حيث تمارس المصالح اللاممركزة اختصاصاتها عن طريق مبدأ التفريع، هذا المبدأ الذي يعطي للمصالح اللاممركزة اختصاصا عاما على المستوى المحلي بمعنى أنه على المستوى المركزي لا تمارس إلا الاختصاصات التي لا يمكن أن تمارس محليا أو أن المستوى الأعلى لا يمارس إلا المهام التي لا يمكن أن تمارس على المستوى الأمني وقد أسند الدستور مهمة تنسيق والسهر على حسن سير هذه المصالح للولاة والعمال 16 وهكذا كما سبق الإشارة إليه فجميع القضايا التي تمتد على الصعيد الوطني يتم تحقيقها وتصريفها بواسطة المندوبيات التابعة لمختلف الوزارات. لكن تمثيل المصالح الخارجية للوزارات يعرف صعوبات لها صبغة مالية تتعلق بإيجاد الرصيد المالي اللازم التسيير هذه المصالح وعلاوة على ضعف الانتشار وغياب التأطير الفعال على الصعيد السلطة التقريرية وعلى صعيد الموارد المادية والبشرية.


 

من هنا تظهر أهمية تدعيم نظام اللاتمركز الإداري والعمل على إخراج الميثاق الوطني الخاص باللاتمركز الإداري الكفيل بتحديث المنظومة القانونية للاتمركز الإداري، ذلك أنه بدون لا تمرکز فعلي وفعال لا يمكن تحقيق النجاعة المطلوبة في تنفيذ البرامج والمخططات التنموية، من هنا يتعين تقوية نظام التركيز بالزيادة من التصالح الخارجية وتقوية إمكانياتها المالية والبشرية وتقوية التنسيق والتكامل فيما بينها حتى تكون مكملة للهيئات اللامركزية مما يكرس التكامل بين اللامركزية واللاتمركز ورغم أن ما تحقق طيلة هذا المسار، يبقي اللاتمركز بعيدا عن مجاراة تطور اللامركزية، ولذلك فإن تطوير اللاتمركز بالمغرب يظل ورشا حيويا ومستمرا لتحديث أساليب التنظيم الإداري للدولة والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وتعزيز سياسة القرب



[1] قانون التنظيم الإداري المغربي، نجاة خلدون الطبعة 2، 2017، ص 8

[2]  التنظيم الإداري، عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، ص75

[3]  التنظيم الإداري ، عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، ص 117

 

[4]  قانون التنظيم الإداري المغربي، نجاة خلدون الطبعة 2، 2017 ص 22

[5]  التنظيم الإداري ، عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، ص 126

[6] التنظيم الإداري ، عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، ص 126

[7]  قانون التنظيم الإداري المغربي، نجاة خلدون، ص 23، الطبعة2، 2017

[8] قانون التنظيم الإداري المغربي، نجاة خلدون، ص 23، الطبعة2، 2017

[9]  التنظيم الإداري، عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، ص 142.

[10] وتجدر الإشارة إلى أن التقسيم المالي للمملكة يعتمد أحيانا تقسيمات لا تندج ضمن الجماعات الترابية كتسمية الولاية والادارة والقيادة الملحقة الإدارية .

[11] - نجاة خلدون، قانون التنظيم الإداري المغرب، ص 120

[12] إبراهيم كومغار التنظيم الإداري وفق النموذج المغربي طبعة 2016 الطيعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، نشر دار الفرقان، أكادير

 


عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون