بسم
جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 2019/05/29 أصدرت المحكمة الابتدائية و هي تنظر في القضايا المدنية
الحكم الأتي نصه :
بين :
وبين :
بصفته
مدعي عليه من جهة أخرى
الوقائع
بناء
على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم
القضائية بتاريخ 2019/01/23,جاء فيه أنه سبق للمدعى عليه أن اكترى منه المنزل السكني الكائن
بعنوانه أعلاه مقابل سومة كرائية قدرها 350,وأبرما معا عقد الرهن بمبلغ 40000 درهم
على أن يبقى مستحق الأداء بعد انتهاء المدة المحددة للكراء, وإفراغ المنزل السكني
موضوع العقد عند متم 2018/12/31.
وقبل
حلول الأجل قام بتوجيه إنذار كما قام بعرض مبلغ الرهن المحدد في مبلغ 40000 درهم
بناء على أمر قضائي بواسطة المفوض القضائي فتوصل به بتاريخ2019/01/16 ,إلا
أنه رفض إفراغ المنزل المذكور رغم كل المساطر القانونية في الملف,مشيرا إلى أن
العقد ينص على أنه في حالة انتهاء المدة وعدم إفراغ المدعى عليه للمحل السكني فإن
السومة الكرائية تصبح 1000 درهم شهريا.ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإفراغ المنزل
السكني موضوع عقد الرهن السكني هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة
تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. و الحكم تبعا لدلك على
المدعى عليه بأداته لفائدته واجب الكراء المحدد في مبلغ 1000درهم شهريا ابتداء من 2019/01/01 إلى غاية التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحديد مدة
الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر. وعزز مقاله بعقد رهن مقابل
السكن ومحضر عرض عيني وأمر مختلف ونسخة من محضر تبليغ اندار.
وبناء
على المذكرة الجوابية للمدعى عليه جاء فيها أنه قام بإقراض المدعي مبلغ 40000 درهم
و أنه لا يستحق مبلغ 350 درهم واجبات الكراء لأنها تتعارض مع عقد الرهن ملتمسا رفض
الطلب.
وبناء
على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث فأدرج الملف بجلسة 2019/03/27
وحضر المدعي و المدعى عليه, وصرح المدعي بأنه يرهن منزل للمدعى عليه ويسلمه مبلغ
350 درهم شهريا, وأن مبلغ 350 درهم ليس واجب كراء وإنما كواجب عن الرهن,وصرح
المدعى عليه بأنه أقرض المدعي مبلغ 40000 درهم على سبيل السلف,وأن الرهن القانوني
لا يتم تسليم واجبات الكراء مقابله. وصرح المدعي بأن إرادته أثناء العقد انصرفت
إلى إقراض المدعى عليه له مبلغ
40000 درهم مقابل أداء واجب شهري محدد في مبلغ 350 درهم , وبخصوص عقد الكراء انصرفت إرادته إلى أنه
سيتحقق عند رفض المدعى عليه إفراغ المنزل فتقرر ختم البحث و إحالة الملف على جلسة
الموضوع .
وبناء
على مذكرة الطرفين في ضوء البحث.
وبناء
على إدراج الملف بعدة جلسات أخرها جلسة 2019/05/22 حضر الطرفان ,فاعتبرت المحكمة
القضية جاهزة حجز الملف للتأمل لجلسة 2019/05/29.
بعد
التأمل وطبقا للقانون
في
الشكل
حيث
قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبولها.
في
الموضوع
حيث
التمس المدعي الحكم له وفق ما هو مسطر أعلاه.
وحيث
إن المحكمة في إطار تحقيقها للدعوى أمرت بإجراء بحث للاستماع للطرفين بجلسة 2019/03/27,فصرح المدعي بأنه يرهن منزله للمدعى عليه ويسلمه مبلغ 350 درهم
شهريا و أن مبلغ 350 درهم ليس واجب كراء وإنما كواجب عن الرهن, وصرح المدعى عليه
بأنه أقرض المدعي مبلغ 40000 درهم على سبيل السلف, وصرح بأن الرهن القانوني لا يتم
تسليم واجبات الكراء مقابله.
كما
صرح المدعي بأن إرادته أثناء العقد انصرفت إلى إقراض المدعى عليه له مبلغ 40000
درهم مقابل أداء واجب شهري محدد في مبلغ 350درهم وبخصوص عقد الكراء انصرفت إرادته
إلى أنه سيتحقق عند رفض المدعى عليه إفراغ المنزل.
وحيث
إن الثابت من تصريحات الطرفان بجلسة البحث أن عقد الرهن أسس على عقد قرض مقابل
منفعة متمثلة في سكن المدعى عليه المقرض بالمنزل مقابل سومة كرائية منخفضة.
وحيث
إن الفصل 870 من قانون الالتزامات و العقود صريح في أن اشتراط الفائدة بين
المسلمين باطل و مبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا أو اتخذ شكل هدية أو أي
نفع أخر للمقرض.
وحيث
إن مناط البطلان هو اعتبار هده المعاملة عقد قرض استعمل في مقابله المقرض منفعة
اعتمار المنزل بسومة شهرية منخفضة, ودلك يدخل في باب العقد الذي جر نفعا للمقرض,
مما يتعين معه المنزل يسومه شهرية منخفضة,ودلك يدخل في باب العقد الذي جر نفعا
للمقرض, مما يتعين معه التصريح ببطلان عقد الرهن المبرم بين الطرفين, المصحح الإمضاء
بتاريخ 2015/12/14
بقوة
الفصل
من قانون الالتزامات و العقود.
وحيث
إن من أثار بطلان العقود عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل
التعاقد,بقوة الفصل 306 من قانون الالتزامات و العقود.
وحيث
إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من نفس القانون أعلاه.
_لهده الأسباب_
قضت المحكمة علنيا وابتدائيا
وحضوريا :
في الشكل بقبول الدعوى
في الموضوع : ببطلان عقد رهن عقار
مخصص للسكن المبرم بين المدعي و المدعى عليه والمصحح الإمضاء بتاريخ 2015/12/14مع ما يترتب عن دلك
من أثار قانونية و تحميل الطرفين الصائر مناصفة بينهما.
يهدا صدر الحكم في اليوم و الشهر
والسنة أعلاه و كانت المحكمة تتكون من :
السيد : رئيسا.
ويساعدة
السيدة :
كاتبة للضبط.
الرئيس كاتبة الضبط