دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

حكم للمحكمة الإدارية حول إلغاء التسجيل في الدكتوراة

 المملكة المغربية

المحكمة الادارية باكادير

حكم عدد 1970 بتاريخ 18/07/2019 ملف 0690/7110/2019

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

اصدرت المحكمة الادارية باكادير وهي متكونة من السادة

........................................................................رئيسا

................................................................................مقررا

...........................................................................................عضوا

بحضورالسيد الحسين..............................................................مفوضا ملكيا

وبمساعدة السيدة..........................................................كاتبا للضبط

الحكم الاتي نصه

بين

الطرف الطااعن

الكائن     اكادير

النائب عنه الاستاد                المحامي بهيئة اكادير

من جهة

الوقائع

بناء على مقال الطعن المقدم من طرف الطاعن بواسطة نائبه امام هده المحكمة بتاريخ 18/02/2019والمعفى من الاداء بقوة القانون و الذي عرض من خلاله ان فريق            بجامعة ابن زهر باكادير قرر خلال الاجتماع الذي عقده بتاريخ12/10/2018في حقه الاعفاء من التسجيل بسلك الدكتوراه بمبرر انه لم يلتزم بظوابط و اخلاقيات ميثاق الطالب,وان هذا القرار تسبب في الضرر بمصالحه لكونه قطع مجموعة من الاشواط في البحث في موضوع الدكتوراه ,و انه فوجئ بكون الاستاد المشرف على البحث ومركز سلك الدكتوراه يمتنع عن توقيع وثائقه المتعلقة باعادة التسجيل برسم السنة الجامعية 2018/2019,وانه يعيب على قرار الاعفاء من التسجيل الصادر في حقه اتسامه بعيب التعليل و عدم المشروعية وانه مخالف للقانون ,الشيء الذي يلتمس معه الحكم بالغاء القرار الصادر عن فريق البحث في          بمركز الدكتوراه بكلية           بجامعة ابن زهر باكادير بتاريخ12/10/2018بالاعفاء من التسجيل بسلك الدكتوراه برسم السنة الجامعية 2017/2018.وارفق المقال بصورة من محضر مؤرخ في12/10/2018و بشهادة تسجيل و بصورة من محضر مؤرخ في02/01/2019وبصورة من تقرير وبصورة من محضر معاينة مؤرخ في29/10/2018.

وبناء على استدعاء الاطراف بصفة قانونية.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف وزارة التعليم العالي والتي جاء فيها بان الجامعة مؤسسة عمومية ذات استقلال اداري ومالي ولها الصفة في تتبع الملف .

وبناءعلى المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف جامعة ابن زهر بواسطة نائبه والتي جاءفيها بان الطرف الطاعن لم يحترم المسطرة القانونية لاعادة التسجيل بسلك الدكتوراه ولم يحترم ميثاق الطالب الباحث وان الطرف الطاعن خرق المادة8 و ما بعدها من الميثاق المذكور خاصة في ما يتعلق بمدة التسجيل بسلك الدكتوراه الشيء الذي تلتمس معه رد الدعوى مع تحميل الطاعن المصاريف .

وبناء على المذكرة التعقبية المدلى بها من طرف الاعن بواسطة نائبه والتي جاء فيها بانه لم يخرق اي مسطرة خاصة المتعلقة باعادة التسجيل بسلك الدكتوراه وفق الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في29/10/2018,الشيءالذي يلتمس معه الحكم وفق مقال الطعن وفي المقال الاضافي اقران الحكم بغرامة تهديدية قدرها 1000درهم.

وبناء على المذكرة التعقبية المدلى بها من طرف جامعة ابن زهر بواسطة نائبها والتي جاء فيها بان القرار المطعون فيه مؤسس لكونه ينسجم مع المرسوم 2-04-89,وان الاستفادة من التمديد يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للادارة وبعد احترام الطالب للمسطرة والامتثال امام اللجنة العلمية وبعد توقيع الاستاذ المشرف ,وان طلب  الغرامة التهديدية غير مؤسس ,الشيء الذي تلتمس معه الحكم برد الدعوى وتحميل رافعها الصائر.

وبناء على باقي الاجراءات و الوثائق المدرجة في الملف.

وبناءعلى ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/07/2019و التي حضر لها الاستاذ     عن الاستاذ    وتخلف الباقي وادلى الحاضر بمذكرة جوابية ,فتقرر اعتبار القضية جاهزة ,واعطيت الكلمة للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الذي ادلى برايه الرامي الى الحكم وفق الطلب ,فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 18/07/2019.

وبعد المداولة طبقا القانون

المحكمة

حيث يهدف الطعن الى الحكم بالغاء القرار الصادر عن فريق البحث في      بمركز الدكتوراه بكلية      بجامعة ابن زهر باكادير بتاريخ 12/10/2018باعفاءالطاعن من التسجيل بسلك الدكتوراه برسم السنة الجامعية 2017/2018 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وباقران الحكم بغرامة تهديدية قدرها 1000درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيد

في الشكل

حيث قدم الطعن وفق الشروط الشكلية وعلى الاوضاع القانونية المتطلبة لذلك مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع

حيث اسس الطاعن طعنه على كون القرار الصادر عن فريق البحث في     بكلية        بجامعة ابن زهر باكادير بتاريخ 12/10/2018 باعفائه عن التسجيل بسلك الدكتوراه برسم السنة الجامعية 2017/2018غير مؤسس لكونه غير معلل.

وحيث انه طبقا للمادة 20 من القانون المتعلق باحدات المحاكم الادارية فان كل قرار اداري صدر من جهة غير مختصة او لعيب في شكله او لانحراف في السلطة او لانعدام التعليل او لمخالفة القانون ,يشكل تجاوزا في استعمال السلطة ,يحق للمتضرر الطعن فيه امام الجهة القضائية الادارية المختصة .وان القانون رقم01-03 اضاف لعيوب المشروعية المذكورة عيب انعدام التعليل.

وحيث يخول للقضاء الاداري بسط رقابته على مشروعية القرارات الادارية وفحص مدى مطابقتها للقانون , اعمالا للفقرة الثانية من الفصل118من الدستور التي تنص على ان (كل قرار اتخد في المجال الاداري ,سواء كان تنظيميا او فرديا ,يمكن الطعن فيه امام الهيئة القضائية الادارية المختصة).

في شان عيب التعليل المتمسك به

حيث انه و بالرجوع الى المادة الاولى من القانون 01/03 المتعلق بالزام الادارات العمومية بتعليل قراراتها نجد انها تنص على انه_" تلتزم ادارات الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها و المؤسسات العمومية والمصالح التي عهد  اليها بتسيير مرفق عام بتعليل قرارتها السلبية الصادرة لغير فائدة المعني المشار اليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشرعية وذلك بالافصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الاسباب القانونية والواقعية الداعية الى اتخادها .

وحيث تنص الفقرة الاولى والبند (ب) من المادة ا2 من القانون 01.03من نفس القانون على انه تخضع للتعليل مع مراعاة احكام المادتين 3و4 من هذا القانون علاوة عن القرارات الادارية التي اوجبت النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل تعليلها ,القرارات الادارية التالية القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة او التي تكتسي طابع اجرائي ضبطي .

القرارات الادارية القاضية بإنزال عقوبة ادارية او تاديبية.

ج-القرارات الادارية التي تقيد تسليم رخصة ادارية او شهادة او اي وثيقة ادارية اخرى بشروط او تفرض اعباءغير منصوص عليها في القوانين والانضمة الجاري بها العمل.

د-القرارات القاضية بسحب او الغاء قرار منشء لحقوق.

ه-  القرارات الادارية التي تستند على تقادم او فوات اجل او سقوط حق.

و- القرارات التيترفض منح امتياز يعتبر حقا لالشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية).

وحيث انه بدخول القانون رقم 01/03 المتعلق بالزام الادارة بتعليل قرارتها الادارية حيز التطبيق فان تلك الجهات الادارية اصبحت ملزمة تحت طائلة الشرعية بتعليل قراراتها الادارية الفردية السلبية. الصادرة لغير فائدة المعني بالامر ,وذلك بالافصاح كتابة في صلب تلك القرارات عن الاسباب القانونية والواقعية الداعية الى اتخادها ,ولا يستثنى من ذلك الا القرارات التي نص عليها القانون المذكور والذي لا يدخل القرار المطعون فيه ضمنها ,مما يجعله مشمولا بالزامية التعليل وفق الضوابط المذكورة .

وحيث ان المقصود بتعليل القرار الإدارية و الافصاح عن الاسباب القانونية و الواقعية الداعية الى اتخاده ,وهو الشيء الذي يكون متحققا كلما تضمن القرار عللا كافية و واضحة ليكون المخاطب بهذا القرار على بيئة من امره ويتخد موقفه على ضوء ذلك من اجل تهيءالادلة المفندة للاعتبارات الواقعية و القانونية التي استند اليها القرار.

وحيث ان المقرر ان التعليل يعتبر شرطا شكليا يقصد به افراغ الاسباب الواقعية والقانونية في صلب القرار وقت اتخاده ( قرارمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط عدد702الصادر بتاريخ17/12/2015في الملف عدد733/7205/2014ضم له الملف عدد 947/7205/14).

وحيث انه لما كان الثابث من القرار المطعون فيه استند في الشق المتعلق بالطاعن على عبارة عدم الانطباط والالتزام بالضوابط و الاخلاقيات المشار اليها في ميثاق اخلاقيات الطالب الخاصب بالباحث في سلك الدكتوراه ,فانه لم يوضح الاسباب الواقعية لاعفاء تسجيل الطاعن من التعرف على الاسباب القانونية والواقعية الداعية الى اتخاد القرار حتى يتمكن من تحديد وسائل الطعن (قرار محكمة الاستئناف الادارية بمراكش عدد363الصادر بتاريخ 03/04/2014 في الملف عدد1598/1912/2013) الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب التعليل وتبقى معه الوسيلة المتمسك بها في هذا الشان مؤسسة من الناحية  القانونية .

وحيث انه واعتبارا للحيثيات و العلل اعلاء  يكون القرار الصادر عن فريق البحث في       بمركز الدكتوراه بكلية      بجامعة ابن زهر باكادير بتاريخ 12/10/2018 باعفاءالطاعن من التسجيل بسلك الدكتوراه برسم السنة الجامعية 2017/2018متسم بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب التعليل ويتعين معه الغاؤه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وحيث انه وبخصوص الغرامة التهديدية فانه يتعين رفضها وذلك تماشيا مع محكمة الاستئناف الادارية بمراكش التي جاء في قرارها الغير منشور الصادر بتاريخ 26/07/2017 في الملف عدد 743/7208/2017(ان الغرامة التهديدية لا تفرض الا كجزاء عن عدم التنفيد والحكم المطلوب اصداره لم يثبت بعد انه طاله اي امتناع مما يبقى معه الطلب بهذا الشان سابقا لاوانه ولما قضت محكمة الدرجة الاولى بالاستجابة له تكون قد جانبت الصواب .)

المنطوق

وتطبيقا للقانون 90/41المحدث للمحاكم الادارية والفصول وقانون المسطرة المدنية

.......................لهذه الاسباب...............

حكمت المحكمة الادارية علنيا ابتدائيا و حضوريا

في الشكل بقبول الطعن .

في الموضوع بالغاءقرار اعفاء الطاعن من التسجيل بسلك الدكتوراه برسم السنة 2018/2019الصادر بتاريخ12/10/2018مع ما يترتب عن ذلك قانونا

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه 

امضاء

الرئيس                                                                            المقرر                                                                     كاتب الضبط


عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون