دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

موضوع حول عقوبة الاعدام

 

ورقة
 حول عقوبة الإعدام

         تعد عقوبة الإعدام من بين العقوبات التي عرفتها البشرية منذ الأزل وأقرتها الديانات الثلاث وتبنتها تشريعات معاصرة . وفي هذا الإطار نص    القرآن الكريم على عقوبة الإعدام في القتل العمد في قوله تعالى : " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون "سورة البقرة (آية : 179) ، وترفع هذه العقوبة بعفو أهل القتيل وقبول الدية ، " فمن عفي له من أخيه شو فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان" سورة  البقرة (آية 178) .

 غير أن هذه العقوبة أصبحت اليوم  محل خلاف عالمي تعيشه العديد من الدول حيث تتجاذبها ثلاث اتجاهات تتراوح بين :

- دول تبنت الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام ( 9  دولة بالنسبة لجميع الجرائم + 8  دول بالنسبة للجرائم العادية) .

 - دول أبقت على عقوبة الإعدام مع التنفيذ (57  دولة من بينها : اليابان ، الولايات المتحدة الأمريكية ... ).

- دول أبقت على عقوبة الإعدام مع وقف التنفيذ مثل حالة المغرب (36 دولة).

هذا ويرتبط النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام بمفهوم أساسي من مفاهیم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة.

أولا : الحق في الحياة في المواثيق الدولية

 يشكل الحق في الحياة أسمى الحقوق إذ لا يمكن بدونه التمتع باي حقوق أخرى ،  ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا ، لا يجوز معه  الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة 1.

ويلاحظ أن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق ، بل جعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط ، ويبدو ذلك جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن : "  الحق في الحياة حق ملازم للكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا " .

فبعد النص على الحماية العامة للحق في الحياة في الفقرة الأولى جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتوضح شروط فرض عقوبة الإعدام : " لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ... "

وهو التفسير الذي ذهبت إليه لجنة حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 6 على المادة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحق في الحياة : " مع أنه يستنتج من المادة 6-2 و6-6 أن الدول الأطراف ليست ملزمة بالغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما ، فإنها ملزمة بالحد من استخدامها ، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب " أشد الجرائم خطورة " لذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق ، وهي ملزمة على أية حال ، بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على " أشد الجرائم خطورة " ، وقد فسرت اللجنة لاحقا الجرائم أشد خطورة على أنها الجرائم " المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو نتائج أخرى بالغة الخطورة " واعتبر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي     2، أنه ينبغي أن تعتبر لفظة
 " المتعمدة " معادلة لسبق الإصرار وينبغي أن تفهم على أنها نية القتل المتعمد .



الأساسية إذ نصت في المادة 2 منها نفس الاتجاه ذهبت إليه الاتفافية الأوروبية لحماية حقوق الانسان و الحريات الأساسية إذ نصت غي المادة المتعلقة بالحق في الحياة على أن " القانون يحمي حق كل إنسان في الحياة . ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة " .

 كما تبنت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها الرابعة نفس التوجه من خلال تنصيصها على أنه " لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة ، ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة " .

 يستنتج مما سبق أن عقوبة الإعدام لم تحظر بعد بموجب القانون الدولي غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها ، ومع ذلك يمكن تسجيل أن أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان ، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، قد عبرت بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة ، وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء عقوبة الإعدام . وقد تجلى هذا التوجه في اعتماد البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 هذا التدرج في الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام جعل لجنة حقوق الإنسان تصدر مجموعة من القرارات3 التي : تطلب فيها من جميع الدول " التي لم تلغ بعد عقوبة الإعدام أن تحد تدريجيا من عدد الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بتوقيع الإعدام " ودعت أيضا الدول إلى النظر في وقف تنفيذ عمليات الإعدام ، كما وضعت معايير التطبيق هذه العقوبة. المعايير الدولية الدنيا لتطبيق عقوبة الإعدام

 لقد نصت المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق   المدنية والسياسية ، على معايير لحماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام وهي المبادئ التي تم تكريسها بوضوح من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره رقم 1984/50 المتعلق بالمعايير الدولية الدنيا التي توفر الضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام ، وهو الأمر الذي أعادت لجنة حقوق الإنسان تأكيده في قرارها رقم 2005/59 ، أي بعد

أي بعد دخول البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام حيز النفاذ ( 1991 ) . ويمكننا في ضوء هذا القرارات أن نحدد المعايير فيما يلي 

1.      في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام ، لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم ؛

2.        لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا إذا نص عليها القانون وقت ارتكابها ، وفي حالة تعديل القانون بعد ارتكاب الجريمة و تقصيصه على عقوبة أخف ، يستفيد المجرم من العقوبة الأخف ؛

3.   لا يحكم بالموت على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة ولا ينفذ حكم الإعدام على الحوامل أو الأمهات الحديثات الولادة ولا على الأشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواهم العقلية ،

4.    لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع ؛

5.      لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة ؛

6.   لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في الاستئناف لدى محكمة أعلى ، وينبغي اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل هذا الاستئناف إجباريا ؛

7. لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو ، أو تخفيف الحكم ، ويجوز منح العفو أو تخفيف الحكم في جميع حالات عقوبة الإعدام ؛

8.لا تنفذ عقوبة الإعدام إلى أن يتم الفصل في إجراءات الاستئناف أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف الحكم ؛

9.   حين تحدث عقوبة الإعدام ، تنفذ بحيث لا تسفر إلا عن الحد الأدنى الممكن من المعاناة.

 ثانيا : عقوبة الإعدام في التشريع المغربي

          ينص القانون المغربي على عقوبة الإعدام بالنسبة لعدة جرائم ، ويتضمن القانون الجنائي ما لا يقل عن 36 مادة تنص على هذه العقوبة ، كما ينص قانون العدل العسكري على هذه العقوبة فيما لا يقل عن 16 مادة ، وبالإضافة إلى ذلك يعاقب الظهير الشريف رقم 1.59.380 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1959 بالإعدام عن الجرائم الماسة بصحة الأمة. وعموما تؤطر عقوبة الإعدام في القانون المغربي مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحكمه ، إذ :

-  لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد على القاصرين دون سن 18 سنة ؛

-   لا ينفذ الإعدام إلا بأمر من وزير العدل ، والوزير يتدخل بصفته رئيسا للنيابة العامة ، وذلك خلافا لباقي الأحكام الجنائية التي تنفذ بمسعى من النيابة العامة ؛

-   لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو ؛

-  لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المرأة الحامل إلا بعد سنتين من وضع حملها .إن هذه التقييدات على عقوبة الإعدام جعلت المغرب متوافقا - على العموم – مع المعايير الدولية المرتبطة بتطبيق عقوبة الإعدام ، المنصوص عليها في القرار رقم 50/1984 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ل 25 ماي 1984 المشار إليه سابقا .
 ثالثا : تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب

 لم ينفذ المغرب عقوبة الإعدام منذ سنة  1993 ، كما أن القضاء المغربي مقل في إصدار عقوبة الإعدام ويتعامل مع هذه العقوبة بكثير من التريث والاتزان ، إذ يقل المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عن عشرة كل سنة ، صدرت جميعها من أجل جرائم القتل العمد والجرائم الإرهابية المقترنة بالدم.

 كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تمتيع العديد من المحكوم عليهم بالإعدام بالعفو الملكي وذلك بتحويل هذه العقوبة لفائدة 267 محكوما عليه منذ سنة 1993 إلى غاية سنة 2012 .

كل هذا أدى إلى تقليص عدد المنتظرين في ممر الموت الذي انخفض مرتين ، وذلك خلال 18 سنة التي تم فيها إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام . وهكذا انتقلنا من أكثر من 197 محكوم عليهم بالإعدام سنة 1993 إلى 120 شخص حازت الأحكام الصادرة على 94 محكوما عليه على حجية الشيء المقضي به ، بينما ينتظر 17 الباقون البت في الطعون المقدمة بشأن الأحكام الصادرة في حقهم .

ولقد كان موضوع عقوبة الإعدام أحد المواضيع التي تمت برمجتها ضمن حلقات الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ، حيث نوقش ضمن محاور الندوة الجهوية الخامسة التي احتضنتها مدينة فاس يومي 9 و 10 نونبر 2012 حول تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز المحاكمة العادلة وقد تبين من خلال النقاش حول الموضوع الذي ساهم فيه مختلف المختصين من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وحقوقيين أن هناك خلافا واسعا حول الموضوع لكن أغلب المتدخلين كانوا مع إعادة النظر في لائحة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بغية تقليص استخدامه وليس مع الإلغاء بصفة نهائية من لائحة العقوبات .

كما وجب الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد للمحكمة العسكرية احتفظ بخمسة جرائم فقط يعاقب عليها بالإعدام ، وفي في إطار مراجعة القانون الجنائي سيتم     اقتراح تقليص عقوبة الإعدام في عدد مهم من الجرائم واقتصار هذه العقوبة فقط على    الجرائم الخطيرة والرهيبة والبشعة وذلك في انسجام تام مع المعايير الأممية في هذا الاتجاه فمن أصل ( 36 ) مادة تنص على عقوبة الإعدام في مجموع القانون الجنائي ينتظر أن تحتفظ مسودة المشروع بأقل من الثلث ، كما يرتقب أن يتضمن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية العديد من المقتضيات التي ترمي إلى تقليص النطق بعقوبة الإعدام من قبيل اشتراط إجماع الهيئة القضائية وغيرها من الإجراءات المسطرية التي تحول دون الوقوع في محظور الخطة القضائي أو غيره .

 رابعا : نماذج حكم بشأنها بالإعدام من أجل التأمل

1) نموذج للعود

1 - قدم شخص للعدالة سنة 1975 من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة ، كان الضحية شرطي استعلامات فصدر في حق الجاني حكم بالسجن المؤبد بتاريخ 19/03/1975 من طرف محكمة الاستئناف بأسفي.

2 - وهو بصدد تنفيذ العقوبة الأولى بالسجن المركزي بالقنيطرة في غضون سنة 1980 ارتكب جناية أخرى تتعلق بالقتل العمد في حق أحد حراس السجن ، فصدر في حقه قرار جديد بالإعدام ، وبعد استفادته من العفو الملكي أطلق سراحه بتاريخ 03/03/2007.

3 - لم يمر على إطلاق سراح المعني بالأمر إلا بضعة أشهر وبالضبط بتاريخ 18/10/2007 ارتكب من جديد جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة وانتحال صفة شرطي.

        وبعد المحاكمة صدر قرار بتاريخ 2012/12/10 في الملف الجنائي عدد 748/2008 قضى في حق المتهم بالإعدام.

 وللإشارة فقد فتح للقضية الملف الجنائي الاستئنافي عدد 2013/24 الذي لازال رائجا
 2 ) نموذج بشاعة الجرم (1)

 بتاريخ 10/09/2004 تلقت الشرطة إشعارا بضرورة الانتقال إلى منطقة واد الواعر بتارودانت لكون الأمر يتعلق باكتشاف هياكل وجماجم بشرية ، وعند الانتقال إلى عين المكان تمت معاينة عظام بشرية إضافة إلى جماجم آدمية ومجموعة من الأغراض من  بينها ورقة من مذكرة تتضمن عبارات الانتقام ولقب المشتبه فيه.

 وبعد التحقيق مع جميع الأشخاص الذين يحملون اسم الوارد في المذكرة تم التوصل إلى المتهم الذي اعترف بعد تعميق البحث معه بقتله لتسع أطفال وأن عمله بالمحطة الطرقية كمساعد لبيع المأكولات الخفيفة مكنه من مراقبة الأطفال المتشردين وبعد معاشرته لهم لساعات طوال يقوم بإغرائهم بالمأكولات والقطع النقدية ثم يستدرجهم إلى کوخه ليقوم بالاعتداء عليهم جنسيا بعد تهديدهم بالسلاح وتكبيلهم وتكميم أفواههم باللصاق
وفي لحظة الانتشاء يقوم بخنقهم إلى أن يلفظوا أنفاسهم وبعد ذلك يقوم بدفنهم بداخل الكوخ الذي يقيم فيه.وبناء عليه تمت متابعته من طرف النيابة العامة بجنايات القتل العمد مع سبق الإصرار واستعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية سيقته أعمال جنایات هتك عرض قاصرين دون 18 سنة بالعنف والاختطاف والاحتجاز ، وبتاريخ 02/12/2004 أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بأكادير حكما قضى بإدانته من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بأعمال وحشية سبقته جناية هتك عرض قاصر بالاختطاف والاحتجاز مع استبعاد ظرف تعدد جنايات القتل واستعمال السلاح مع القتل واستعمال التدليس لاستدراج قاصرين والحكم عليه بالإعدام وبعد الطعن بالاستئناف قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف المطالبين بالحق المدني وتأييد القرار المستأنف ، تم فيه الطعن بالنقض وأصدر المجلس الأعلى سابقا قرار قضى برفض الطلب.

 3)نموذج بشاعة الجرم ( 2 )

تتلخص وقائع هذه الجريمة في نشوب نزاع بين الضحية والجناة بسبب تضررالضحية من الدخان الذي ينبعث من المحل ( مطعم الذي يمتلكه الجناة والذي كان يسبب ، حسب ادعاء الضحية ، أضرارا على صحته وصحة زوجته . وقد شكلت شكوى المحامي وزوجته المتكررة إزعاجا لأصحاب المطعم مما جعلهم يقررون تصفيته وقد قاموا في هذا الصدد بعدة محاولات باءت بالفشل.

 فبتاريخ 06/02/2006 تربصوا ليلا للمعنيين بالأمر عند قدومهما إلى مقر سكناهما إذ عملوا على الرفع من صوت آلة التسجيل وعند صعود المحامي وزوجته الدرج قاموا بإغلاق الباب الرئيسي للعمارة وتعقبهما من الخلف ، وبمجرد ما حاولا فتح باب شقتهما باغتهم المتهمون بالضرب على مستوى الرأس بأداة حديدية ، وفي هذه الأثناء استعمل أحد المتهمين القنينة المسيلة للدموع سقط المحامي وزوجته ، ليتم بعد ذلك تصفيتهما بواسطة سكين متوسط الحجم حيث قام المتهم بذبحهما إلى أن لفظا أنفاسهما الأخيرة ، وللتخلص من الجثتين قام المتهمون بتقطيعهما إلى أشلاء و إزالة اللحم عن العظم وطحنه والتخلص منه
 عبر مجرى المياه عن طريق صب الماء ، حيث تم وضع قطع العظام وأجزاء الرأس داخل أكياس بلاستيكية وتم وضعها بحقيبة سوداء اللون كبيرة الحجم ، وللتخلص من الحقيبة ومحتوياتها تم منح أحد المتهمين من طرف متهم آخر مبلغا ماليا بقيمة 20 مليون سنتيم ، وفي حدود الخامسة والنصف صباحا من يوم 07/02/2006 غادر متهمان اثنان مدينة مكناس بعد أن امتطيا القطار المتوجه إلى مدينة الرباط وبحوزتهما الحقيبة المحتوية على أشلاء الضحيتين .

 تجدر الإشارة أن القضية فتح لها ملف جنائي ابتدائي عدد 23/2007 توبع بمقتضاه المتهمين من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أعقبته جناية السرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والتمثيل بجثة وإخفائها و المشاركة في الخيانة الزوجية والفساد صدر فيها قرار بتاريخ 03/4/2009 قضى في منطوقه بالإعدام لثلاثة من المتهمين .


1 تقرير المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون او بأجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ،السيد بكر والي نداى ،عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان.
2 مرجع سابق.

3 قرار رقم 1997/12 المتعلق مساله عقوبة الإعدام .

 

 

عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون