دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

العقارات غير الخاضعة لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

 

العقارات غير الخاضعة لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

إذا كان المبدأ العام يقضي بأن نظام نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يطبق على العقارات والحقوق العينية دون المنقولات، فإن لهذا المبدأ استثناءات لا يطبق فيها هذا النظام وإن تعلق الأمر بعقارات .

والعقارات التي لا تقبل نزع ملكيتها لأجل المنفعة العامة في التشريع المغربي هي تلك الواردات في الفصل الرابع من القانون 81.7 إذ ينص هذا الفصل على ما يلي:" لا يجوز نزع ملكية المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة مختلف الشعائر وكذا المقابر والعقارات التابعة للملك العام والمنشئات العسكرية ".

هذا وبالرغم من سكوت النص المشار إليه أعلاه عن الأملاك الخاصة للدولة فإن بعض الفقه يرى بأن الذي جرى عليه العمل هو أن الدولة تضع هذه الأملاك عادة رهن إشارة إدارتها المختلفة بمقابل أو دون مقابل في بعض الأحيان .

ويبقى أنه من المتصور دائما أن  ترفض إحدى الجماعات المحلية البلدية أو القروية التخلي عن قطعة أرضية في ملكها  الخاص لصالح الدولة أو إحدى الأجهزة التابعة لها، فتضطر هذه الأخيرة أن تلجأ إلى استعمال الامكانية التي يخولها لها القانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، وما قيل عن الجماعات المحلية في هذا الصدد يصح من باب أولى بالنسبة للمؤسسات العمومية [1].

وتجدر الإشارة إلى أنه كلما تعلق الأمر بأراضي الأوقاف العامة يكون متوقفا على موافقة صريحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف على ما يستفاد صراحة من المادة 59 من مدونة الأوقاف[2].



[1]  محمد الكشبور، نزع الملكية  من اجل المنفعة العامة ، مرجع سابق ، ص 55

[2]  تنص المادة 59 المشار اليها اعلاه على ما يلي : لايجوز نزع الملكية العقارات الموقوفة وقفا عاما من اجل المنفعة العامة الا بموافقة مربحة من قبل السلطة الحكومية .



عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون