دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

المسطرة المتبعة امام محكمة النقض

 

المسطرة المتبعة امام محكمة النقض

       ينص الفصل 11 من ظهير التنظيم القضائي لسنة 1974 على ما يلي:

يعقد المجلس الاعلى جلساته ويصدر قراراته من طرف خمسة قضاة بمساعدة كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

     يعتبر حضور النيابة العامة الزاميا في سائر الجلسات

                              

         كما ينص الفصل 371  من ق.م.م. على انه :"لا تحكم غرف محكمة النقض بصفة قانونية إلا إذا كانت الهيئة مكونة من خمسة قضاة"

      يتضح من خلال هذين الفصلين أن محكمة النقض تعقد جلساتها بحضور خمسة قضاة بدل ثلاثة المعمول به امام محاكم الموضوع التي تاخد بنظام القضاء الجماعي,وهذا يرجع لاهمية هذه المحكمة في توحيد الاجتهاد القضائي والحد من الاختلافات والتناقضات في الاحكام وتفسير النصوص القانونية وتطبيقها ، وايضا لكي تحظى الاجتهادات القضائية الصادرة عنها قبولا من طرف محاكم الموضوع،

ويمكن للرئيس الاول للمحكمة ولرئيس الغرفة المعروضة عليها القضية وللغرفة نفسها إمكانية إحالة الحكم في أي قضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين، وبالتالي تصبح الهيئة القضائية مكونة من عشر قضاة بدلا من خمسة، بل ويمكن أن تبت جميع الغرف في بعض القضايا التي تقتضي بطبيعتها ذلك، مع ترحيح صوت الرئيس في حالة تعادل الاصوات حسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف.

    ويمكن لمحكمة النقض عند عدم تقديم مقال او تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض بنفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة ان تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف.

  يبقى مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها ملكا للدولة.

                                  

تعني الدولة من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية اعلاه،

          ويوقع في هذه الحالة على مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو الموظف منتخب لهذا الغرض ويمكن ان يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا من القضايا.

        وحسب الفصل 356 من ق.م.م  يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه او بكتابة ضبط محكمة النقض في حالة طلب الإلغاء ضد مقررات السلطة الإدارية، ويسجل المقال في سجل خاص،

       توجه بعد التسجيل كتابة الضبط بالمحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه المقال دون مصاريف مع المستندات المرفقة به وملف الدعوى وعند الاقتضاء ملف المسطرة لدى محكمة الدرجة الأولى إلى كتابة ضبط النقض،

 

        يسلم كاتب الضبط وصلا إلى الأطراف عند طلبه ويعتبر وصلا نسخة المقال الموضوع عليها طابع بالتاريخ لكتابة الضبط التي تلفت طلب الطعن،

        وطبقا للفصل 358 من ق.م.م يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة اجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه الى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي، ولا يسري الأجل بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول،

      ويوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط محكمة النقض ويسري هذا الاجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية  للوكيل المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار الرفض للطعن عند اتخاده. 

   ومن جهة ثانية، فانه ينبغي أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول طبقا للفصل 355 من ق.م.مما يلي:

   -بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.

  -ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات.

  -ارفاقه بنسخة من الحكم النهائي او نسخة من المقرر الاداري المطعون فيه وارفاقه علاوة على ذلك إذا كان الامر يتعلق بطلب الإلغاء للشطط في استعمال السلطة بالمقرر الذي يرفض التظلم الاولى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 360وبمستند يثبت تقديم الطلب المذكور اذا كان قد قدم ,

 -يجب ان يكون المقال كذلك مرفوقا بنسخ مساوية لعدد الأطراف.

كما ان الفصل 359 من ق.م.م تناول الأسباب التي يجب ان تكون طلبات نقض الاحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية عليها ،وهي المتمثلة في أحد الأسباب التالية:

_  خرق القانون الداخلي.

_  خرق قاعدة مسطريه أضر بأحد الاطراف.

_ عدم الاختصاص.

_ الشطط في استعمال السلطة

_ عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني او انعدام التعليل.

 ويعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في جميع القضايا سواء الجنائية أو المدنية بخلاف محاكم الموضوع التي جعل المشرع حضورها غير إلزامي في القضايا المدنية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، فتعد النيابة العامة طرفا رئيسيا بهذه المحكمة وتحضر في جميع القضايا سواء مدنية أو جنائية أو غيرهما، كما أن القرارات الصادرة عنها بدون الاستماع إلى إلى النيابة العامة أو تقديم مستنتجاتها لا تكون صحيحة.

    والهدف من هذا التوجه التشريعي هو توحيد الاجتهاد القضائي الذي يستنبط بعض مبادئه من تدخلات النيابة العامة وملتمساتها بتطبيق القانون بصفة سليمة 


 

عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون