يتقدم طالب التحفيظ مطلبا للمحافظة العقارية مقابل وصل ، ويكون هدا المطلب موقعا من طرفه أو من وكيل له وكالة خاصة، ويتضمن هدا التصريح ما يلي (الفصل 13 من ظ التحفيظ):
أولا : اسم طالب التحفيظ الشخصي و العائلي وصفته وموطنه
وحالته المدنية وجنسيته ، وعند الاقتضاء اسم الزوج والنظام المالي للزوجة أو كل
اتفاق تم تطبيقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة.
وفي حالة الشياع ، يشار في المطلب لنفس البيانات المكورة
أعلاه بالنسبة لكل شريك ، مع التنصيص على نصيب كل واحد منهم. و إدا كان طالب
التحفيظ شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته وشكله القانوني ومقره الاجتماعي واسم
ممثله القانوني.
ثانيا: تعيين موطن مختار في دائرة المحافظة الموجود بها
الملك إدا لم يكن لطالب التحفيظ موطن لهده
الدائرة ، ودلك تسهيلا لإجراءات التبليغ وحتى لا تطول مسطرة التحفيظ.
ثالثا : مراجع بطاقة التعريف أو أي وثيقة أخرى تعرف
بهوية طالب التحفيظ
رابعا: وصف العقار المطلوب وتحفيظه ، وكدا بيان النباتات
و الأشجار الموجودة به ومشتملاته ونوعهن وموقعه ومساحته وحدوده والأملاك المتصلة له و أسماء وعناوين أصحابها
وان اقتضى الحال الاسم الذي يعرف بع العقار.
خامسا: بيان ما آدا كان صاحب التحفيظ يحوز العقار كلا أو
جزءا وبصورة مباشرة أو غير مباشرة و إدا
كان العقار منزعا منه الإشارة إلى الظروف التي تم فيها هدا الإيداع.
سادسا : تقدير القيمة التجارية للعقار وقت تقديم المطلب
ودلك حتى يتسنى للمحافظ احتساب الرسوم التحفيظ والمحددة بالمرسوم الجديد المتعلق
بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية رقم 2-16-375 صادر في 18 يوليو 2016 ج عدد
6484 بتاريخ 21يوليو 2016.
سابعا : بيان الحقوق العينية العقارية المترتبة على
الملك مع التنصيص على أصحابها بذكر أسمائهم الشخصية والعائلية وصفاتهم وعناوينهم
وحالتهم المدنية وجنسيتهم ، وعند الاقتضاء اسم الزوج والنظام المالي للزوجة أو كل
اتفاق تم تطبيقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة.
ثامنا: بيان أصل الملك
تاسعا : يرفق طالب التحفيظ مع طلبه أصول أو نسخ لرسوم
الملكية والعقود والوثائق وكل المستندات التي من شأنها أن تعرف بالملكية و بالحقوق
العينية المترتبة على الملك.
و يمكن للمحافظ
أن يطلب ، على نفقة طالب التحفيظ، ترجمة الوثائق المدلى بها بواسطة ترجمان محلف
إدا كانت محررة بلغة أجنبية.
جواز طلب تحفيظ عقارات متعددة ملاك مختلفين في أن واحد.
كما فصلنا أعلاه فالتحفيظ أعلاه يتصف بصفة الخصوصية ،
بمعنى أن كل طلب تحفيظ ينصب على عقار واحد بمفرده ن لكن المشرع سمح على سبيل
الاستثناء لملاك متعددين أن يتفقوا فيما بينهم على تحفيظ عقاراتهم في أن واحد بشرط
أم تكون هده العقارات متلاصقة أو يفصل بينهما فواصل من الأملاك العامة كطريق عام
أو مجرد نهر .
ففي هده الحالة تنظم مطالب التحفيظ في صيغتها العادية
متضمنة الشكليات المنصوص عليها في الفصل 13 من ظهير التحفيظ مشركين بالنسبة لكل من
العقارات المطلوب تحفيظها.
ويجري إيداع هده المطالب دفعة واحدة لدى المحافظة مصحوبة
بطلب مستقل موحد موقع من طالبي التحفيظ بهدف التماس إتباع إجراءات هده العقارات في
أن واحد ودفعة وواحدة.
وبعد ما يتوصل المحافظ بهذا الطلب يجري في شأن طلبات التحفيظ
المجتمعة المسطرة العادية على أن يعمل ما من شأنه جعل إجراءات تحفيظ مختلف
العقارات تسير معا وفي رتبة متساوية ،سواء من حي الإعلانات عن هده الإجراءات أو من
حيث تعيين عمليات التحديد في تاريخ واحد .
وفي حالة وجود تعرضات على هده المطالب يرفع المحافظ في
أن واحد عند الاقتضاء إلى المحكمة الابتدائية ملفات طلبات التحفيظ المثقلة
بالتعرضات مجتمعة ويؤسس رسوما عقارية لمطالب التحفيظ الخالية من التعرض مجتمعة كذلك
.
وتجري بصفة مشتركة عملية التحقق والبحث والتنقل ونؤكد
هنا أن تحفيظ عقارات متعددة في أن واحد يحقق عدة فوائد سواء من حيث حفظ تكلفة
نفقات التحفيظ من جهة سواء من حيث كسب الوقت وسرعة إنجاز مسطرة التحفيظ من جهة
أخرى .
ونشير إلى أنه بمجرد تقديم مطلب التحفيظ إلى المحافظة
العقارية وانطلاق مسطرة التحفيظ بأداء واجبات التحفيظ لدى صندوق المحافظة يصبح
للعقار المطلوب تحفيظه وضع قانوني متميز بالخضوع لنظام قانوني خاص يسمى نظام
العقارات في تطور التحفيظ ويترتب على هدا الوضع النتائج الآتية:
خضوع العقار المطلوب تحفيظه للأحكام الخاصة التي تخضع
لها العقارات غير المحفظة بمدونة الحقوق العينية وكذلك يخضع لبعض مقتضيات ظ 12 غشت
1913 خاصة ما يتعلق بالبت في العريضات بحيث يصبح طالب التحفيظ مدعى عليه والمتعرض
مدع يجب عليه إثبات صحة ادعائه حتى ولو كان هو الذي يحوز العقار.
إدا حصل أثناء جريان مسطرة التحفيظ أن وقع إنشاء حق أو
تغييره أو الإقرار به غلى الغير نتيجة
تصرف من التصرفات التي تجري بين الأحياء
كبيع أو هبة لابد للمتصرف إليه كي يثبت له حق يوم صدور قرار التحفيظ ويتسنى له إذ
داك التمسك بهذا الحق في مواجهة المتصرف وفي مواجهة الغير،من إتباع إحدى الطريقين
المنصوص عليهما في نص الفصلين 83و 84 من ظهير التحفيظ.
أ-طبقا للفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري المغير و
المتمم
تكمن في قيام المتصرف إليه بإيداع سند التصرف والوثائق
المثبتة للحق المنشأ أو المعدل أو المقر به لدى المحافظة العقارية ليتم تسجيله
بسجل التعرضات ونشر الإعلان بالجريدة الرسمية لإشهار دلك الحق.
تتبع إجراءات التحفيظ في اسم المالك الجديد ويتم تحفيظ
الملك في اسمه مباشرة ويكتسب صاحب الحق المنشأ أو الغير أو المقر به صفة طالب
التحفيظ ودلك في حدود الحق المعترف له به.
لكن إدا كان الإعلان عن انتهاء التحديد قد تم نشره
بالجريدة الرسمية فيجب أن يعاد نشره ن جديد ليفتح أجل شهرين للتعرض يبتدئ من تاريخ
الإعلان عن الحق المنشأ أو الغير المقر به وفي هده الحالة لبن تقبل إلا التعرضات
المنصبة مباشرة على الحق المذكور (الفصل 83 من ظ التحفيظ)
ب- طبقا للفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري لمغير و
المتمم