دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

مفهوم الحد الادنى للأجر و طريقة حسابه

 

مفهوم الحد الادنى للأجر و طريقة حسابه .

أ‌-      مفهوم الحد الأدنى للأجر .

     هو القيمة المستحقة للأجير , و الذي يضمن للأجراء دوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى الأسعار , و المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و كدا تطور المقاولة . و كل نزول عن هدا الحد يعتبر غير قانوني يحول للأجير الحق في المطالبة امام القضاء بالزيادة قيه .

     و عليه فإنه يكون للمشغل منح اجور تفوق الحد الادنى و ليس الوقوف عند هذا الحد , لكن الملاحظ أن المشغل يحترم قانون الشغل و يحترم مقتضياته من خلال عدم النزول عن الحد الأدنى – و أن كان هذا هو الغالب – دون الزيادة فيه .

 و الحد الأدنى للأجر يختلف حسب القطاعات الاقتصادية الخاضعة لمدونة الشغل، و عليه فإنه يتم حساب الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على اساس  أجرة يومية في حين يتم حسابه في القطاعات الأخرى على اساس الساعة الواحدة من العمل .

   و عليه فإنه يكون باطلا كل اتفاق فردي أو جماعي، يهدف الى تخفيض الأجر الى ما دون حده الادنى القانوني , بحيث يعاقب كل مشغل يؤدي الى اجرائه اجورا تقل عن الحد الادنى  للأجر بغرامة من 300 الى 500 درهم و تكرر عقوبة الغرامات بتعدد الأجراء الدين لم يراع في حقهم تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجر، دون أن تتجاوز الغرامات 20.00 درهم 

ب‌- حساب الحد الادنى للأجر

   تنص مقتضيات المادة الاولى من المرسوم 2.08.229 صادر في 5 رجب 1429 الموافق 9 يوليوز 2008  و المتعلق بالزيادة في الجر الدنيا في الصناعة و التجارة و المهن الحرة و الفلاحة على انه :

'' ابتداء من فاتح يوليوز 2008 :

اولا : يحدد في 10 دراهم و 14 سنتيما (10.14) الاجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للمستخدمين و العمال في قطاعات الصناعة و التاجارة و المهن الحرة .

ثانيا : يحدد في اثنين و خمسين درهما و خمسين سنتيما (52.50) قسط الاجرة اليومية الواجب اداؤها نقدا للأجراء القطاع الفلاحي .

   و  يجب الا يؤدي تطبيق لحكام الفقرة اعلاه , في اي حال من الاحوال الى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحين أو الى التخفيض منها

كما تنص المادة الثانية :  ابتداء من فاتح يوليوز 2009 .

  اولا : تحدد في عشرة دراهم و أربعة وستون سنتيما 10.64 الاجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال و المستخدمين في قطاعات الصناعة و التجارة و المهن الحرة .

   ثانيا : يحدد في خمسة وخمسين درهما و اثنا عشر سنتيما قسط الاجرة اليومية الواجب اداؤها نقدا للأجراء القطاع الفلاحي .

      و يجب ألا يؤدي تطبيق أحكام الفقرة أعلاه . في اي حال من الاحوال , الى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو الى التخفيض منها .

 و المادة الثالثة :

  ابتداء من فاتح يوليوز 2008 :

-         تحدد في تسعة دراهم و تسعون سنتيما الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال و المستخدمين في قطاع النسيج و الالبسة .

-           ابتداء من فاتح يوليوز 2009 :

-         - تحدد في عشرة دراهم و أربعة عشر سنتيما الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال و المستخدمين في قطاع النسيج و الالبسة .

ابتداء من فاتح يوليوز 2010 :

-         تحدد في عشرة دراهم و تسعة وثلاثين سنتيما الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال و المستخدمين في قطاع النسيج و الالبسة .

ابتداء من فاتح يوليوز 2011

-         تحدد في عشرة دراهم و أربعة و ستين سنتيما 10.64 الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال و المستخدمين في قطاع النسيج و الألبسة .

-         كما جاء في المرسوم رقم 343.14.2 صادر في 26 شعبان 1435 الموافق ل 24 يونيو 2014 , بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجير في الصناعة و التجارة و المهن الحرة و الفلاحة .

لينص على

-         المادة الاولى

ابتداء من فاتح يوليو 2014 :

1-   يحدد في اثنى عشر درهما و خمس و ثمانين سنتيما (12.85) درهم مبلغ الحد الادنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة و التجارة و المهن الحرة ,

2-    يحدد في ستة و ستين درهما و ستة و خمسين سنتيما (66.56 درهم ) مبلغ الحد الادنى القانوني للاجر المؤدى نقدا عن يوم شغل للأجراء القطاع الفلاحي .

   يجب ألا يؤدي تطبيق أحكام البند 2 اعلاه . في حال من الاحوال , الى حذف العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو الى التخفيض منها .

المادة الثانية :

-         يحدد في ثلاثة عشر درهما و ستة و اربعين (13.46 درهم ) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة و التجارة و المهن الحرة ,

-           يجب ألا يؤدي تطبيق لأحكام البند 2 اعلاه في اي حال من الأحوال الى  حدف المبالغ العينية لاجراء القطاع الفلاحي أو الى التخفيض منها .

-          المادة الثالثة :

    ينسخ المرسوم رقم 2.11.247 الصادر في 28 من رجب 1432 ( فاتح يوليوز 2011 ) المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة و التجارة و المهن الحرة و الفلاحة .

المادة الرابعة

   إن الأجر الذي يتلقاه الأجير كمقابل عن العمل الذي يقوم به , اما أن يكون اجرا نقديا أو اجرا عينيا .

-         الأجر النقدي : و هو مبلغ من النقود , يؤدي بالعملة المغربية ايا  كان نوع المؤسسة أو طبيعة المهنة المؤداة .

-          الأجر العيني : عبارة عن فوائد عينية في المهن و المقولات التي يجري العرف فيها بذلك , الا انه اليوم لم يعد شائعا كون الأجر عينيا بكيفية مطلقة , بل يغلب انه اذا وجد اجر عيني أن يكون إضافيا الى جانب الأجر الأساسي النقدي , و يكون ذلك بعض الطوائف من الأجراء كالبحارة و الذين يحصلون على جزء من الأجر عينا ( الاكل , الايواء ) و كأجر اء المطاعم و الفنادق و المقاهي و البوابين و الحراس  و إجراء المؤسسات المنجمة الدين يحصلون على السكن كأجر عيني

الاجر الأساسي :

   يقصد بالجر الأساسي الأجر الجمالي مخصوم منه المزايا الإضافية اي أن الأجر الذي لا يقل عن الحد الأدنى القانوني , و هو الذي يسلم عادة للمؤقتين و الموسمين و المتدربين و يكون مرتبطا بالعمل الذي يؤديه الأجير , يزيد بزيادته و يقل بنقصه ., و تأكيدا لدلك اعتبرت المدونة باطلا كل اتفاق سواء كان فرديا أو جماعيا . يهدف الى تخفيض الأجر , الى ما دون الحد الأدنى القانوني . و طبقا لما تنص عليه المادة 359 م اذا حصل نقص في حجم الشغل المنجز و العائد مباشرة الى الأجير الذي يتقاضى أجره على اساس القطعة أو الشغل المؤدى أو المردودية فإنه لا يستحق الا الأجر المناسب للشغل الذي انجزه فعلا .

  و قد نصت المدونة من خلال المادة 357 , انه يدخل في حساب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية , كل من الحلوان و مكملات الأجر مادية كانت أو عينية , اما في النشاطات الفلاحية فلا تحتسب الفوائد العينية



عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون