الإطار المؤسساتي الخاص بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة
لقد نص ميثاق المقاولات الصغرى
و المتوسطة على عدد من المؤسسات التي تتكفل بتمويل المقاولات الصغرى و المتوسطة،
إذ نص على أنه يمكن إنشاء صناديق جماعية للاستثمار في رأس المال و شركات استثمار
في رأس المال و شركات جهوية لتمويل المقاولات الصغرى و المتوسطة لأجل تمويل هاته
المقاولات [1]و هكذا يمكن تصنيف المؤسسات السالفة الذكرالى مجموعة
من الصناديق سنتطرق إليها في المطلب الأول ثم مجموعة من الشركات و الهيأت التي
تتولى تمويل المقاولات الصغرى و المتوسطة سنتناولها خلال المطلب الثاني
المطلب الأول: صناديق
تمويل المقاولات الصغرى و المتوسطة المنصوص عليها في قانون 53.00
لقد نص
ميثاق المقاولات الصغرى
و المتوسطة على عدد من
الصناديق التي تتولى تمويل المقاولات الصغرى و
المتوسطة و هي الصناديق
الجماعية للاستثمار في
رأس المال)الفقرة
الأولى( بالإضافة إلى الصناديق المشتركة
لتوظيف الأموال بالمجازفة )الفقرة الثانية(و
صندوق ضمان القروض
الممنوحة )الفقرة الثالثة(.
الفقرة
الأولى:الصناديق الجماعية للاستثمار في رأس المال
يعتبر الصندوق الجماعي
للاستثمار في رأس المال هيئة غير
متمتعة بالشخصية المعنوية
الغرض منها هو
الحصول في حدود حصة
تتجاوز نصف مجموع
أصوله على الملكية
المشتركة لسندات رأس
المال أو الدين، الصادرة
عن شركات رؤوس
أموال تتمتع بصفة
مقاولات صغرى و
متوسطة حسب مدلول المادة
الأولى من القانون 53.00 و
تكون غير مقيدة
في جدول أسعار
بورصة القيم.
يكتتب
بحصص المشاركة ، من لدن
حامليها الذين لا
يجوز لهم طلب
استردادها قبل أجل
. أدنى يحدد
في نظام الصندوق
ووفقا للنصوص التشريعية
المطبقة عليه[2]
الفقرة الثانية: الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة
تعتبر الصناديق المشتركة
لتوظيف الأموال بالمجازفة
صناديق مشتركة لتوظيف
الأموال، كما هو
معرف بها في
الظهير الشريف رقم
1.93.213 بتاريخ 4 ربيع
الآخر 1414 الموافق ل
21 شتنبر[3]
1993 المعتبر بمثابة
قانون يتعلق بالهيئات
المكلفة بالتوظيف الجماعي
للقيم المنقولة، و
تطبق أحكام الظهير
الشريف المعتبر بمثابة
قانون المشار إليه
أعلاه على الصناديق المشتركة
لتوظيف الأموال بالمجازفة
مع مراعاة الاستثناءات
و الشروط. المنصوص
عليها في قانون
خاص[4]
الفقرة الثالثة: صندوق ضمان القروض الممنوحة
يمكن منح قروض من لدن المؤسسات البنكية أو أي مؤسسة مالية أخرى يعتمدها لهذا
ويمكن
أن يستفيد من
القروض المشار اليه
أعلاه المقاولون الشباب
بصفة فردية أو الشركات
و التعاونيات التي
يؤسسونها.
ويجب
أن تتوفر في
المقاولين الشباب بصفة
فردية وفي المساهمين
في الشركات وحاملي
حصص
التعاونيات المشار اليهم
أعلاه شروط الأهلية
التالية:
-
أن يكونوا
مغاربة؛
-
أن يبلغوا
من العمر 20 سنة على الأقل
و 45 على الأكثر
في تاريخ طلب
منح القروض غير
أن هذا الاستثناء
يمكن أن يقرر
في شأن حد
السن المنحصر في
45 سنة لفائدة
شريك واحد إذا
منح القرض في
إطار شركة أو
تعاونية؛
-
أن يقدموا
مشروعا صالحا للتأسيس
الأول أو للإحداث
غير أن مشاريع
التوسيع يمكن أن
تقبل وفق شروط
منصوص عليها في
المادة 39
استثناء
من أحكام المادة
12 من القانون
[6]24.83 المتعلق بتحديد
النظام الأساسي للتعاونيات و
مهام مكتب تنمية
التعاون، فإن التعاونيات
المشار إليها في
الفقرة الأولى من هذه
المادة ممكن ألا
تضم سوى ثلاثة
أعضاء [7]
ولا
يمنح في إطار
هذا القانون إلا
قرض واحد لكل
شخص طبيعي أو
شخص معنوي كما
هو مشار اليه
في المادة 38 غير أن قروضا
يمكن أن تمنح
في إطار توسيع
إلى كل شريك
جديد أو مالك
لحصص بشرط أن
يكون هؤلاء متمتعين
بالأهلية وفقا للمادة
38 وألا
يجاوز مجموع القرض
الأصلي و القرض
الجديد الحد المشار
إليه في المادة
[8]40 من
القانون 53.00 و التي
نصت على أنه
يمكن أن يستفيد
كل مشروع معتمد
من قرض يساوي مبلغه
مليون درهم على
الأكثر من مجموع
تكلفته إذا تعلق
الأمر بمشروع فردي
و ثلاثة ملايين
إذا تعلق الأمر
بمشاريع مزمع إنجازها
من قبل شركات
أو تعاونيات.[9]
وتمنح
المؤسسات المتدخلة القروض
وفق الشروط التالية:
-
لمدة لا
تقل عن 7 سنوات،
ماعدا إذا فضل
المستفيد إرجاع مجموع
القرض أو بعضه قبل
انصرام هذه المدة؛
-
مع تأجيل
إرجاع المبلغ الأصلي
لمدة لا يمكن
أن تقل عن
سنتين؛
-
بسعر فائدة
يراعى فيه الضمان
المنصوص عليه في
القانون 53.00[10]
أما
فيما يخص تأمين
المخاطر التي تتعرض
لها المؤسسات المتدخلة
فيما يتعلق بتمويل
مشاريع
استثمار المقاولين الشباب
المتمتعين بالأهلية للاستفادة
من هذا القانون
فقد تم تحديده
فيما
يلي:
صندوق
ضمان يحدث لهذا
الغرض ويعمل وفق
الشروط المحددة في
المادتين 44 و
، 45 من القانون
رقم 53.00
الضمانات المتعلقة
فقط بالعناصر المكونة
للمشروع المطلوب القرض
في شأنه.
واذا
كان المستفيدون المنضوين
تحت لواء شركة
أو تعاونية، جاز
لهذه الشركة أو
التعاونية
§ تفويض
في التأمين على
الحياة الذي يجب
توقيعه في حالة
قرض فردي و
الذي
. يشمل مجموع
القرض [11]
ويمنح
هذا الضمان في
شكل ضمان احتياطي،
إذا صار القرض
مستحقا في الحال
لأي سبب
من
الأسباب، جاز للمؤسسة
المتدخلة طلب الاستفادة
من الضمان الممنوح
من لدن صندوق
الضمان .
وتحل
الدولة محل المؤسسة
المتدخلة في حقوقها
كدائنة إذا كانت
قد استفادت من ارجاع
وتتكون
موارد صندوق الضمان
من:
-
المخصصات بالميزانية
-
عمولة تصفى
بسعر 1.5 %على أساس
مبلغ الضمان الممنوح
يتحملها المستفيد من
القرض
و تؤدى عن
طريق الاقتطاع من
مختلف الإفراجات عن
القرض الممنوح بحسب مبالغها؛
-
التحصيلات المنجزة
برسم الحصة المضمونة
من قبل الصندوق
المذكور؛
-
عوائد التوظيفات
المالية المنجزة لحساب
صندوق الضمان؛
-
. كل مورد
آخر [12]
ويتم
تسيير هذا الصندوق
لحساب الدولة من
قبل واحدة أو
أكثر من هيئات
الضمان على
كما
تساهم الدولة بواسطة
صندوق النهوض بتشغيل
الشباب في تمويل
الأعمال التالية لفائدة
المقاولين الشباب:
· شراء
و ايجار وتجهيز
الأراضي المعدة لإقامة
المحلات المستخدمة لأغراض
مهنية و المراد
بيعها أو ايجارها
بأثمان تفضيلية؛
· شراء
وتجهيز المحلات و
المنشآت اللازمة للنهوض
بالأنشطة المهنية؛
· تهيئة
الأراضي الفلاحية و
تجهيزها بالمنشئات المائية
الصغيرة و المتوسطة
لفائدة المستغلين
الفلاحيين الشباب الذين
لهم الحق في
أراض جماعية أو
لفائدة خريجي مؤسسات التأهيل
الفلاحي في الأراضي
المشتراة أو المؤجرة
من لدن هؤلاء
الخريجين
كما
تمنح الدولة بواسطة
صندوق النهوض بتشغيل
الشباب إلى المؤسسات
و الهيئات التي تستطيع
تلقين تأهيل خاص
إعانات مالية لتمويل
أعمال تأهيل تكميلي
لفائدة المقاولين الشباب،
وتمنح اعانات مالية
إلى الغرف المهنية،
و هيئات التأهيل
و غيرها من
الهيئات العامة أو
الخاصة قصد إعداد
الوسائل التي تيسر
للمقاولين الشباب القيام
بأعمال الإعلام و
المساعدة في
ميادين تخطيط مشاريع
الاستثمار و تقييمها
و إنجازها و
متابعة تنفيذها،
ويشترط
في منح هذه
الإعانات المالية، إبرام
اتفاقيات بين الدولة
و مؤسسات التأهيل
و
أما
فيما يخص القروض
التي تم الإكتتاب
من أجلها، عملا
بأحكام القانون رقم
36.87
المطلب
الثاني: الشركات و الهيئات الخاصة بتمويل المقاولات الصغرى و المتوسطة حسب القانون 53.00
لقد نص القانون 53.00 بمثابة ميثاق المقاولات الصغرى و
المتوسطة على شركات تتولى تمويل هذا النوع من المقاولات )الفقرة الأولى( و
هيئات
أخرى أحدثت لنفس
الغرض )الفقرة
الثانية(.
لقد ميز القانون 53.00 بين ثلاث أنواع
من الشركات تتولى تمويل
المقاولات الصغرى و المتوسطة، وهي شركة
الاستثمار في رأس
المال ، شركة
التمويل و شركة رأس
مال المجازفة.
أ: شركة الاستثمار في رأس المال
شركة
الاستثمار في رأس
المال هي شركة
مساهمة تخضع للقانون
رقم 17.95 ، ويقتصر الغرض
منها على تدبير
محفظة سندات تتألف
في حدود حصة
تتجاوز نصف مجموع أصولها
من قيم منقولة
في شكل مساهمات
في رأس مال
الشركات رؤوس أموال
تتمتع بصفة مقاولات
صغرى و متوسطة
حسب مدلول المادة
الأولى من القانون
رقم 53.00 و تكون
غير مقيدة في
جدول أسعار بورصة
القيم.
كما لا
يجوز أن تزيد
المساهمة المذكورة على
نسبة مائوية من
رأس مال الشركة
المصدرة ومن مجموع
أصول شركة الاستثمار.
تحدد
شروط إصدار أسهم
شركة الاستثمار في
رأس المال و
الإكتتاب بها و
شرائها من لدن
ب شركات التمويل الجهوية
يمكن
انشاء شركات التمويل
الجهوية لتمويل المقاولات
الصغرى و المتوسطة
تطبيقا للفقرة 3 بالمادة 10 من الظهير الشريف
رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414
إذ تزاول الشركات
الجهوية لتمويل المقاولات
الصغرى و المتوسطة
أعمالها في إطار
الجهة، و
يقتصر الغرض منها
على منح قروض
تعد لتمويل حاجات
المقاولات الصغرى و
المتوسطة في مجال
الاستثمار و الاستغلال. و يمكن أن
يرخص في إصدار
اقتراضات مضمونة من
الدولة لتمويل المقاولات
الصغرى و المتوسطة التي
تحقق نسبة 75 % على الأقل من
نشاطها في الأقاليم
أو العمالات التي
يبرر مستوى تنميتها
الاستفادة من إعانة
خاصة تمنحها الدولة.
ج- شركات رأس مال المجازفة
يمكن
أن يرخص في
حمل تسمية "شركات
رأس مال المجازفة
" للشركات
المغربية بالأسهم
التي يقتصر غرضها
على تمويل الشركات
بأموال ذاتية وشبه
ذاتية و التي
تكون وضعيتها المحاسبية الصافية
ممثلة باستمرار في
حدود 50 % على الأقل
من أسهم و حصص
و شهادات استثمار
و جميع أشكال
الديون القابلة للتحويل
أو التسديد في
شكل أسهم
الفقرة
الثانية: الهيئات الخاصة بتمويل المقاولات
الصغرى و المتوسطة حسب القانون 53.00
تطرق
ميثاق المقاولات الصغرى
و المتوسطة لنوعين
من الهيئات الخاصة
بتمويل
أ- هيئات الائتمان التعاضدي و التعاوني
تعتبر
مؤسسة الائتمان التعاضدي
و التعاوني، كل
تعاونية تم تأسيسها
وفقا للقانون رقم
24.83القاضي بتحديد
النظام الأساسي العام
للتعاونيات ومهام مكتب
تنمية التعاون حيث أن التعاونية حسب
ما جاء في
المادة الأولى من
الباب الأول من
القانون رقم 112.12
· العضوية
الاختيارية للجميع.
· الادارة
الديمقراطية للتعاونيات.
· المساهمة
الاقتصادية للأعضاء.
· الإدارة
الذاتية و المستقلة.
· التكوين
و التدريب و
الإعلام.
· التعاون
بين التعاونيات.
· الالتزام
نحو المجتمع.
وتمارس
أعمالها في جميع
فروع النشاط الإنساني
مستهدفة ما يلي:
§ ضمان
التنمية الاقتصادية و
الاجتماعية لأعضائها.
§ تشجيع
روح التعاونية و
مبادئها لدى أعضائها
§ تمكين
أعضائها من تخفيض
تكلفة الإنتاج و
تحسين جودة المنتجات
أو الخدمات
وبيعها
أو تسليمها للأغيار
في أحسن الظروف.
§ تنمية
نشاط أعضائها. وتثمينه
إلى أقصى حد[17]
ب :هيئات رأس مال المجازفة
تعتبر
هيئات رأس مال
المجازفة بموجب القانون
53.00 شركات رأس
مال المجازفة و
[1] المادة 26، من قانون 53.00، مرجع سابق
[2] المادة 27، من قانون 53.00، نفس المرجع
[3] ظهير شريف رقم 1.93.213 بمثابة قانون يتعلق
بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بتاريخ 4 ربيع الاخر 1414 (21
شتنبر 1993) الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 19 ربيع الاخر 1414 (6 أكتوبر 1993)
ص 1895 كما وقع تغييره و تتميمه.
[4] المادة 34 من قانون 53.00 مرجع سابق
[5] المادة 37 من قانون 53.00، نفس المرجع
[6] ظهير شريف 1.83.226 صادر في 9 محرم 1405 (5
أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 24.83 المتعلق باحداث النظام الأساسي العام
للتعاونيات و مهام مكتب تنمية التعاون
[7] المادة 38 ، قانون 53.00، مرجع سابق
[8] المادة 39، قانون 53.00، نفس المرجع
[9] المادة 40، قانون 53.00، نفس المرجع
[10] المادة 41، قانون 53.00، نفس المرجع
[11] المادة 43 ، قانون 53.00، مرجع سابق
[12] المادة 45، قانون 53.00 مرجع سابق
[13] المادة 47، قانون 53.00، مرجع سابق
[14] المادة 49، قانون 53.00
[15] المادة 28، قانون 53.00
[16] المادة 29، قانون 53.00، مرجع سابق