دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

ميثاق للاستثمارات الفلاحية

لتحميل ميثاق الاستثمارت الفلاحية

ظهير شريف بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية[1]

كما تم تعديله ب:

 - القانون رقم 26.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.55 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)؛ الجريدة الرسمية عدد 4882 بتاريخ 19 ذي الحجة 1421 (15 مارس 2001) ص 799.

- القانون رقم 23.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.171 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4519 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1418 (22 سبتمبر 1997) ص 3754؛

- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.9 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984)؛ الجريدة الرسمية عدد 3715 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1404 (11 يناير 1984) ص 61.

- القانون رقم 18.71 بتاريخ 20 ذي القعدة 1391 (7 يناير 1972)؛ الجريدة الرسمية عدد 3092 بتاريخ 16 ذو الحجة 1391 (2 يبراير 1972) ص 235.

ظهير شريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية

الحمد لله وحده؛

الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

بيان الأسباب

تعتبر التنمية الفلاحية أحد الاختيارات الأساسية لسياستنا الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا ظهر أنه من اللازم أن تحدد في إطار ميثاق للاستثمارات الفلاحية المنافع التي يمكن للفلاحين الحصول عليها من الدولة وكذا الواجبات المفروضة عليهم في هذا الصدد.

ومن المعلوم أن القسط الأوفر من التنمية يعود في القطاع الفلاحي إلى مبادرة وجهود المستغلين أنفسهم، غير أنه يجب لكي تؤتى هذه الجهود أكلها على الوجه الأكمل أن تقدم الدولة مساعدة تقنية ومالية.

وعلى غرار ما نص عليه ميثاق الاستثمارات لصالح القطاع الصناعي فإن أحد المظاهر الرئيسية للسياسية الفلاحية يهدف إلى العمل قدر الإمكان على إنجاز الاستثمارات الخصوصية ومن الواجب أن تعتبر مختلف أنواع المساعدات التي تقدمها الدولة (القرض والمكافآت والإعانات المالية والإصلاحات الجبائية) عملا مشجعا في هذا الصدد.

 وعلاوة على ذلك فإن مساعدة الدولة ستبقى مقتصرة على إنجاز أعمال التجهيز الأساسي وعمليات حماية وتحسين طاقة إنتاج الأراضي والزراعات والماشية وأشغال البحث الزراعي والتعليم الفلاحي والتنظيم المعقول لوسائل التسويق وعمليات التحفيظ العقاري.

وستعمل الدولة حسب المراحل والمناطق باعتبار وسائلها التقنية والمالية، وستقتصر مساعدتها على نواح معينة سواء كانت بورية أو سقوية وتشمل العمليات والطرق الزراعية التي تظهر أكثر فائدة بالنسبة للفلاح والأمة، وستكون هذه المعونة انتقائية وتتطور حسب القطاعات تمشيا مع الوسائل المتوفر عليها.

وقد خصصت في المعركة المقرر خوضها لمكافحة التخلف مكانة ممتازة للدوائر المستفيدة أو التي يمكن أن تستفيد من ماء الري.

ولبلوغ النتائج المتوخاة من الاستثمارات التي تتحملها الأمة في دوائر الري يظهر أنه من الضرورة الملحة أن تتدخل الدولة بكيفية مباشرة أكثر من ذي قبل في تطور الإنتاج الفلاحي للحيلولة دون تكاثر عوامل التأخير التي تزداد صعوبة تفاديها باستمرار.

ولهذا فإن الدولة ستقوم منذ الآن في مناطق الري لا بالتجهيز الخارجي فقط ولكنها ستقوم كذلك وفقا لكيفية منظمة بالتجهيز الداخلي لمؤسسات الاستغلال الفلاحية قصد التمكن من حسن استعمال الماء والتربة.

ومع هذا فإن العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية تحتمان استعمال قسط من المواد المستخلصة من المشاريع الأكثر فائدة لصالح قطاعات أخرى في الاقتصاد.

ويترتب عن هذا أنه يجب على المستفيدين من ماء الري أن يساهموا في المجهود المالي الذي تبذله الدولة لفائدتهم.

ونظرا لارتفاع مصاريف الأعمال التي تقوم بها الدولة في الدوائر السقوية رغبة في التخفيف من تكاليف الفلاحين فإن هؤلاء لا يدعون للمساهمة في مصاريف التجهيز الخارجي والداخلي إلا إلى غاية 40 % من التكاليف المتوسطة الراجعة للتجهيزات بعد إسقاط الحصة الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية.

وستشتمل المساهمة المالية للفلاحين على مساهمة مباشرة مناسبة لعدد الهكتارات السقوية من جهة وعلى أداء وجيبة سنوية مستمرة تفرض على استعمال ماء الري من جهة أخرى.

ويفكر في تطبيق إعفاءات لمساعدة صغار الفلاحين.

وعلاوة على هذا لا تفرض أية مساهمة مباشرة في دوائر الري بتافيلالت وورززات اعتبارا للوضعية الخاصة بهاتين الناحيتين.

وستتكفل الدولة كذلك بأشغال التجهيز الخارجي والداخلي في مناطق التجفيف وتقدر المساهمة المالية للفلاحين في هذه القطاعات كذلك بكيفية لا يتحمل معها الملاكون إلا مقدار 40% فقط من التكاليف المتوسطة الراجعة لمجموع أشغال التجفيف.

وهكذا فإن الدولة تخفض إلى أدنى حد المساهمة المالية المطلوبة من الفلاحين لأنها تنتظر القيام في دوائر الري ومناطق التجفيف بمجهود هام لتحقيق استثمار يساهم بكيفية فعالة في الانطلاقة الاقتصادية للبلاد.

وتحقيقا لما ذكر، يعلن أن استثمار الأراضي الكائنة داخل النواحي المذكورة يعتبر إجباريا في نطاق قواعد الاستغلال التي يحددها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجان المحلية للاستثمار وباعتبار قابلية الأراضي والمتطلبات الاقتصادية.

ومن جهة أخرى فإن التشريع الخاص بإيجار الأملاك القروية يتمم فيما يرجع لدوائر الري بمقتضيات خاصة تهدف إلى التوفيق بين الأكرية وحاجيات الاستثمار.

ونظرا للضرورة الملحة في استعمال مجموع الطاقة الفلاحية للبلاد، فإن استغلال الأراضي الفلاحية الكائنة داخل دوائر الري ومناطق التجفيف يعتبر أمرا إجباريا.

ويحق للدولة في حالة عدم مراعاة هذه الواجبات أن تتخذ العقوبات اللازمة في هذا الصدد.

ويمكن أن تؤدى هذه العقوبات فيما يرجع لدوائر الري حتى إلى نزع الملكية مع العلم أن هذا التدبير لا يطبق إلا في حالة الضرورة الملحة وان الفلاح سيستفيد من الضمانات التي تقتضيها حماية الملكية الخاصة ولاسيما من تعويض عادل يؤدى له بمجرد حيازة الأرض.

الجزء الأول: مقتضيات مشتركة

الفصل 1

يهدف عمل الدولة لصالح القطاع الفلاحي إلى القيام في نطاق مخططات التنمية باستثمار الطاقات الطبيعية لسد الحاجيات من المنتوجات النباتية والحيوانية ورفع مدخول الفلاحة والمساهمة في الازدهار العام لاقتصاد البلاد.

وتنجز الدولة أشغال التجهيز اللازمة للتنمية الفلاحية وتشجع على تحقيق الأشغال التي يمكن أن يقوم بها الفلاحون أنفسهم.

وتقدم مساعدتها لعمليات صيانة وتنمية طاقة إنتاج الأراضي وتشجع على القيام بالأعمال الرامية إلى تحسين الإنتاج الحيواني وحمايته من الناحية الصحية.

وتواصل أشغال البحث الزراعي وتعمل على تكوين الإطارات وتضمن المحافظة على الملكية العقارية والتنظيم المعقول لوسائل التسويق.

الفصل 2[2]

يمكن أن تشمل مساعدة الدولة لصالح الاستثمارات الفلاحية المنجزة من طرف الفلاحين على منح ما يلي:

-  مكافآت وإعانات مالية؛

- قروض لأمد طويل أو متوسط أو قصير تبعا لنوع العمليات؛

- مساعدة تقنية ومادية من المصالح العمومية ولاسيما من المصالح المكلفة بالفلاحة.

غير أن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من غير الفلاحين، الذين ينجزون استثمارات تتعلق بالآلات الخاصة بالأشغال الفلاحية يمكنهم الاستفادة من مساعدة الدولة قصد شراء المعدات الفلاحية، وذلك وفق الشروط التالية:

- أن يكونوا حاصلين على شهادة مهندس أو تقني في تقني في الميدان الفلاحي إذا تعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين؛

- أن يكون جميع الشركاء مهندسين أو تقنيين في الميدان الفلاحي إذا تعلق الأمر بشركة الأشخاص.؛

- أن يكون مديرو الأشخاص المعنوية، غير شركات الأشخاص، مهندسين أو تقنيين في الميدان الفلاحي.

الفصل 3

إن نوع مساعدة الدولة والعمليات والأساليب الزراعية الواجب تشجيعها تحدد بمراسيم وتبين كيفيات المساعدة التي تمنحها الدولة في مدة كل مخطط للتنمية في قرارات مشتركة لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.

الفصل 4

يساهم الفلاحون في التنمية الفلاحية بأداء الواجبات المفروضة عليهم بموجب هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 ويقدر أداء هذه الواجبات باعتبار وسائل الفلاح الخاصة والمساعدة التقنية والمالية التي يمكن أن تقدمها إليه الدولة.

الجزء الثاني: أعمال الاستثمار في دوائر الري

الباب الأول: مقتضيات عامة

الفصل 5

إن استثمار الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة داخل دوائر الري يعتبر إجباريا طبق الشروط المنصوص عليها في هذا الجزء.

الفصل 6

تحدد دوائر الري المشار إليها في الفصل السابق بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير المالية ووزير الداخلية.

 وتقسم هذه الدوائر إلى مناطق استثمار تحدث وتحدد بقرار يصدره وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير الداخلية.

 ويؤهل وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي في حالة الشك حول موقع عقار فلاحي لتسليم شهادة تبين ما إذا كان هذا العقار موجودا داخل دائرة للري أو خارجها.

الفصل 7

تحدث في كل منطقة من المناطق المنصوص عليها في الفصل السابق لجنة تدعى "اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي".

 وتتألف هذه اللجنة ممن يأتي:

-  عامل الاقليم أو العاملة أو ممثله بصفته رئيس ؛

-  عضو من مجلس النواب يعينه هذا المجلس من بين منتخبي الاقليم أو العمالة [3]؛

-   رئيس أو رؤساء المجالس الجماعية المعنية بالأمر ؛

-    ممثل للغرفة الفلاحية تعينه هذه الغرفة ؛

-    تقنيان يعينهما وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الفصل 8

تستشار اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي حول برنامج أشغال التجهيز الداخلي المنصوص عليه في الفصل 13 وحول قواعد الاستغلال المشار إليها في الفصل 30.

وتراقب هذه اللجنة كذلك أداء الفلاحين الواجبات المفروضة عليهم بموجب هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.

الفصل 9

يشتمل الاستثمار حسب مدلول هذا الجزء على إنجاز أشغال التجهيز الخارجي والداخلي للأراضي الفلاحية والاستغلال المعقول للأراضي.

الباب الثاني: التجهيز

الفصل 10

يشتمل التجهيز الخارجي بالإضافة إلى ضم الأراضي بعضها إلى بعض على منشآت خزن المياه وتحويلها والقنوات الرئيسية والثانوية والثلاثية، وكذا على شبكات تصريف مياه الري وبصفة عامة على جميع التهيئات المائية الفلاحية المنجزة داخل أو خارج دوائر الري والتي تمكن من جلب الماء إلى الأراضي الفلاحية.

الفصل 11

يشتمل التجهيز الداخلي على التهيئات مثل تنقية الأراضي وحفرها وتجفيفها وأشغال بناء الشبكة الداخلية للري وتصريف المياه والتسوية والأشغال المماثلة المعدة للمساعدة على حسن استعمال الماء والتربة.

الفصل 12

ينجز التجهيز الخارجي والداخلي من طرف الدولة أو المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي العاملة لحساب الدولة.

الفصل 13

يعرض برنامج أشغال التجهيز الداخلي على نظر اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي وعند الاقتضاء على نظر اللجنة التقنية للمكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي الكائنة في دائرة نفوذها منطقة الاستثمار كلا أو بعضا.

ويصادق على هذا البرنامج بعد ذلك بقرار يصدره وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير الداخلية وينص هذا القرار على الموانع والإجراءات التقنية التي تعتبر لازمة لإنجاز العمليات سواء فيما يخص الزراعات أو فيما يرجع لتوزيع الماء.

الفصل 14

يجب على الملاكين والمستغلين أن يسمحوا بولوج الأراضي الفلاحية لأجهزة المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي والمصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو المقاولات المختارة من طرفها لا نجاز الأشغال.

الفصل 15

إذا ترتب عن إنجاز الأشغال فقد الاستفادة من محصول زراعي أو إتلاف زراعة ما تقاضى المستغل تعويضا نقديا أو عينيا مناسبا للمساحة المعنية بالأمر على أساس قنطارين من القمح الطري لكل هكتار.

 ويمنح التعويض وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المشار إليها في الفصل 7.

الفصل 16[4]

يساهم الفلاحون في المصاريف التي تدفعها الدولة للقيام بالتجهيز الخارجي والداخلي بعد طرح الحصة التي تنوب إنتاج الطاقة الكهربائية والتزويد بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي.

تتكون المساهمة المذكورة من العناصر التالية:

1-                      مساهمة مباشرة في ارتفاع قيمة الأراضي المسقية؛

2-                     إتاوة سنوية دائمة على استعمال ماء السقي. تشمل هذه الإتاوة استهلاك ونفقات استغلال وصيانة شبكة السقي الخارجية.

3-                      عندما تنجز الدولة، بعد وصول الماء إلى دوائر السقي، تجهيزات إضافية لتحسين إيصال ماء السقي تستحق بمجرد الشروع في استخدام التجهيزات المذكورة.

الفصل 17[5]

يتحمل الملاك المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية والمساهمة المباشرة في تحسين إيصال ماء السقي.

يحدد مبلغ كل مساهمة من المساهمتين المشار إليهما أعلاه بنسبة 40 من متوسط تكلفة التجهيزات الخارجية والداخلية.

 تحدد الإدارة، في كل منطقة من مناطق الاستثمار الواقعة داخل دوائر السقي المشار إليها في الفصل 6 أعلاه، المبالغ المستحقة عن كل هكتار من الأراضي المسقية فيما يتعلق بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية والمساهمة المباشرة في تحسين إيصال ماء السقي.

الفصل 18

تستحق المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية بمجرد وصول الماء إلى الأراضي الفلاحية[6].

 وتعتبر الأراضي الفلاحية مزودة بماء الري عندما يجعل الماء رهن إشارة المستغلين بإيصاله إلى أراضيهم أو إلى الأراضي المجاورة لها مباشرة.

الفصل 19

يقوم مأمورو الخزينة باستيفاء المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية والمساهمة المباشرة في تحسين إيصال ماء السقي كما هو الشأن فيما يتعلق بالضرائب المباشرة.

 غير أنه يمكن للمالك أن يسددها في دفعات مقسطة بطلب يوجه إلى المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو إلى المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.

تترتب على الدين في هذه الحالة فائدة بسعر سنوي نسبته ستة في المائة (6 %)، ويسدد الدين في سبعة عشر قسطا سنويا متساويا ابتداء من السنة الرابعة التالية لتاريخ وصول الماء أو استخدام التجهيزات الاضافية[7].

الفصل 20[8]

الفصل 21[9]

الفصل 22

لا يطالب بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية بدوائر الري في تافيلالت و وارزازات.

الفصل 23[10]

يقيد في السجلات العقارية دون مصاريف رهن لضمان تسديد المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية أو المساهمة المباشرة في تحسين إيصال ماء السقي وذلك بناء على طلب من مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الفصل 24

يثبت الرهن المنصوص عليه في الفصل السابق باتفاقية تبرم بين المالك والدولة النائب عنها مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.

ويبين في هذه الاتفاقية على الخصوص مبلغ الدين المضمون والعقار المرهون.

وفي حالة عدم إقرار رهن اتفاقي، فإن مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي يحيل القضية على رئيس المحكمة الإقليمية[11] المتألفة لإصدار الأحكام المستعجلة قصد الأمر بتقييد رهن إجباري، ويبين في هذا الطلب مبلغ القدر الذي يجب ضمان أدائه والعقار المطلوب تقييد الرهن بشأنه.

 ويمكن لرئيس المحكمة الإقليمية في حالة الاستعجال أن يأمر بناء على طلب بكل تقييد تحفظي أو بيان أولي طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 172 من الظهير الشريف الصادر في 19 رجب 1333 (2 يونيه 1915) بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة[12].

الفصل 25

يسوغ للدولة النائب عنها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية أن تتخلى عن أسبقيتها في الرهن لتمكين الفلاحين من إبرام قروض قصد تجهيز واستثمار مؤسساتهم الفلاحية.

الفصل 26

لا يطالب بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية إلا بخصوص الأراضي التي لم يصل إليها الماء بتاريخ نشر هذا الظهير الشريف على أن تراعى في ذلك مقتضيات المقطع الثاني من الفصل 27.

 غير أنه إذا كان التجهيز الداخلي قد تم إنجازه في التاريخ المذكور أو كان يجري إنجازه من طرف الدولة في الأراضي المشار إليها في المقطع الأول عملا بالعقود المبرمة مع الملاكين جاز لهؤلاء أن يختاروا إما تطبيق مقتضيات هذا الظهير الشريف أو تطبيق مقتضيات العقد.

 ويجب على المالك أن يوضح اختياره في رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل توجه إلى مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو إلى رئيس المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.

 وند عدم توجيه هذه الرسالة في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا الظهير الشريف، فإن المالك يعتبر قد اختار مقتضيات العقد.

الفصل 27

إذا كان الماء قد وصل إلى الأراضي بتاريخ نشر هذا الظهير الشريف فلا تطبق إلا مقتضيات العقود المبرمة بين الدولة والملاكين لإنجاز التجهيز الداخلي.

 وإذا كان التجهيز الداخلي لم ينجز بعد أبرمت عقود تبعا للكيفيات السابقة قصد إنجاز هذا التجهيز.

 وإذا امتنع المالك من إبرام العقد طبقت مقتضيات هذا الجزء، غير أن مبلغ المساهمة المباشرة يخفض إلى سبعمائة وخمسين درهما (هكذا 750) عن الهكتار.

الفصل 28

إن كيفيات تحديد الوجيبة المفروضة على استعمال ماء الري وترتيبها واستخلاصها ومقادير التخفيض أو الزيادة المحتمل تطبيقها على هذه الوجيبة وكذا الحرمات التي يتحملها المستعملون تبين في مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمواصلات.

الفصل 29

يتحمل مالك العقار الوجيبة المفروضة على استعمال ماء الري، وإذا كان المالك لا يستغل العقار بنفسه أمكنت المتابعة عن استخلاص الوجيبة سواء لدى مالك العقار أو لدى المستغل اللذين يعتبران مسؤولين معا وعلى وجه التضامن عن أداء هذه الوجيبة.

الباب الثالث: قواعد وكيفيات الاستغلال

الفصل 30

يصدر وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المشار إليها في الفصل السابع قرارا بتحديد القواعد التي يجب أن يباشر الاستغلال بموجبها فيما يخص كل دائرة مائية توجد داخل منطقة من مناطق الاستثمار الفلاحي ويراعى في هذه القواعد الخاصة بالاستغلال نوع التربة والمتطلبات الاقتصادية وتشتمل بالخصوص على ما يلي:

-   تصميم التناوب الزراعي؛

-   التقنيات الزراعية؛

-   تنظيم كيفيات الري وضبط استعمال الماء؛

-   تطبيق منهاج ملائم لتربية الحيوانات قصد تحسين الإنتاج النباتي والمحافظة على خصب الأراضي.

الفصل 31

لا يمكن استغلال الأراضي الواقعة داخل دوائر الري إلا تبعا لإحدى الكيفيتين التاليتين:

-  مباشرة من طرف المالك نفسه أو بمساعدة متصرف مأجور؛

- تبعا لعقد كراء مبرم طبق الشروط المحددة بعده.

الفصل 32

تتميما للتشريع الخاص بإيجار الأملاك القروية وبصرف النظر عن مقتضيات التشريع الخاص بتحفيظ العقارات والتسجيل، يجب أن توضع عقود الكراء كتابة وتضمن دون صائر في سجلات خاصة مرقمة ومؤشر عليها من طرف السلطة المحلية.

 ويجب أن تبين في عقد الكراء على الخصوص الحالة المدنية للطرفين وموقع ومحتوى العقار ورقم رسمه العقاري أو مطلب تحفيظه ونوع ومدة الإيجار وكذا مبلغ الكراء.

 وينبغي أن يبرم العقد لمدة تعادل فترة واحدة أو عدة فترات من فترات تنويع الزراعات المنصوص عليها في تصميم التناوب الزراعي.

الفصل 33

تمسك السجلات المشار إليها في الفصل 32 في كل منطقة للاستثمار الفلاحي من طرف شخص محلف يعين لهذه الغاية بمقرر مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الفصل 34

لا يجوز تجديد عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ نشر هذا الظهير الشريف إلا طبقا لمقتضيات الفصل 32 بالرغم عن كل مقتضى يتعلق بالتجديد التلقائي لعقد الإيجار.

الجزء الثالث: أعمال الاستثمار في مناطق التجفيف

الباب الأول: التجهيز

الفصل 35

يمكن أن تحدد الدولة بموجب مرسوم قطاعات تدعى "مناطق التجفيف" في نواحي المملكة القابلة للزراعة بأراضي البور والتي تكون الأراضي الفلاحية فيها مهددة بمياه الفيضان أو تفجر المياه الباطنية أو المياه الفائضة فوق سطح الأرض.

وتصدر مراسيم التحديد باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير الداخلية ووزير المالية.

 ويؤهل وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي في حالة الشك حول موقع عقار فلاحي لتسليم شهادة تبين فيها ما إذا كان هذا العقار موجودا داخل منطقة للتجفيف أو خارجها.

الفصل 36

تقوم الدولة أو المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي العاملة لحساب الدولة بإنجاز أشغال التجفيف الخارجية والداخلية وكذا استغلال وصيانة الشبكات الأولية والثانوية والثلاثية.

 وتشتمل الأشغال على ما يلي :

-  إنجاز شبكة عامة للتجفيف ؛

-  تهييئات داخلية مثل نصب الدفوف الترابية وتصريف المياه من أعماق الأرض وجميع الأشغال المماثلة اللازمة للمساعدة على تجفيف شامل للأراضي الفلاحية.

الفصل 37

تتقاضى الدولة في مناطق التجفيف وجيبة سنوية تدعى "وجيبة التجفيف" تعد لتغطي علاوة على صوائر استغلال الشبكة العامة وصيانتها جزءا من النفقات التي تدفعها الدولة لإنجاز الشبكة العامة للتجفيف والتهييئات الداخلية المشار إليها في الفصل 36.

 ويتحمل وجيبة التجفيف ملاكو مؤسسات الاستغلال الفلاحية.

 وتتألف وجيبة التجفيف من ثلاثة أداءات:

-               أداء عن صيانة واستغلال الشبكة العامة للتجفيف؛

-   أداء عن الاستهلاك الجزئي لشبكة التجفيف العامة؛

-   أداء عن الاستهلاك الجزئي للتهيئة الداخلية الخاصة بتجفيف الأراضي الفلاحية.

ولا يطالب بالأدائين الأولين إلا بعد إنجاز شبكات التجفيف الأولية والثانوية والثلاثية.

ويكتسي الأداء الخاص بصيانة واستغلال الشبكة العامة للتجفيف صبغة مستمرة مع مراعاة مقتضيات الفصل 41، ويستخلص الأداآن الآخران خلال عشرين سنة.

الفصل 38

تحدد جداول وجيبة التجفيف بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية.

 وينص هذا القرار على تخفيض من الجداول المذكورة لصالح:

1-      ملاكي مؤسسات الاستغلال الفلاحية الواقعة داخل مناطق التجفيف والتي تعادل مساحتها خمسة هكتارات أو تقل عنها؛

2-     ملاكي مؤسسات الاستغلال الفلاحية الواقعة داخل مناطق التجفيف والتي تفوق مساحتها خمسة هكتارات وتعادل عشرين هكتارا أو تقل عنها.

 ويحدد تخفيض الجداول بخصوص الصنف الأخير في مساحة خمسة هكتارات.

 ولتطبيق مقتضيات هذا الفصل تعتبر الأراضي المشاعة بمثابة أراض جارية على ملك شخص واحد.

الفصل 39

يمكن أن ينص في القرار المشار إليه في الفصل 38 بخصوص أداء الاستهلاك الجزئي لشبكة التجفيف العامة على مقادير للتخفيض باعتبار حالة الأراضي.

الفصل 40

يمكن أن تعين في هذا القرار علاوة على ذلك كيفيات تحديد جداول وجيبة التجفيف تبعا لتطور مستوى الأثمان والأجور.

 غير أن مقدار وجيبة التجفيف لا يغير إلا إذا ترتبت عن تطبيق قواعد التحديد زيادة يتجاوز قدرها 5 % بالنسبة للتعريفة المطبقة من قبل.

الفصل 41

يوقف فرض وجيبة التجفيف على ملاكي العقارات المجففة بمجرد ما يصل الماء إلى أراضيهم.

الفصل 42

يستخلص مبلغ وجيبات التجفيف أعوان الخزينة كما هو الشأن في الضرائب المباشرة تبعا لجداول يضعها مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.

 وتوضع هذه الجداول في فاتح يوليوز من كل سنة برسم السنة السابقة.

الفصل 43

يجب على الملاكين والمستغلين في مناطق التجفيف أن يسمحوا بولوج عقاراتهم إلى أجهزة المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي والمصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو المقاولات المختارة من طرفها لإنجاز الأشغال.

الفصل 44

يجب على المستفيدين من أشغال التجفيف أن يمتثلوا لجميع الأنظمة المعمول بها حالا أو استقبالا بشأن تسيير شبكة التجفيف، ويتعين عليهم أن ينفذوا على الفور التعليمات التي يتلقونها من رئيس استغلال الشبكة.

الفصل 45

تطبق المقتضيات العامة لهذا الظهير الشريف مع مراعاة مقتضيات الفصل 46 إذا كانت الأشغال المشار إليها في الفصل 36 قد تم إنجازها كلا أو بعضا في مناطق التجفيف قبل تاريخ نشر هذا الظهير الشريف بالجريدة الرسمية.

الفصل 46

يعفى الملاكون المعنيون بالأمر من دفع الأداء المفروض على استهلاك الشبكة العامة للتجفيف في المناطق التي تكون الجمعيات النقابية الفلاحية القديمة ذات الامتياز قد ساهمت ماليا في الأشغال المشروع فيها.

 ويعفى الملاك من الأداء المفروض على الاستهلاك الجزئي للتهيئة الداخلية إذا أنجزت بوسائله الخاصة أشغال التجهيز الداخلي للتجفيف ولاسيما أشغال نصب الدفوف الترابية.

الباب الثاني: قواعد الاستغلال

الفصل 47

إن استثمار الأراضي الفلاحية الواقعة داخل مناطق التجفيف يعتبر إجباريا طبق الشروط المحددة بعده.

الفصل 48

تحدث لجان محلية للاستثمار الفلاحي في مناطق التجفيف، وتتألف هذه اللجان من نفس الأعضاء وتكون لها نفس الاختصاصات المخولة للجان المنصوص عليها في الفصل السابع.

الفصل 49

تحدد القواعد التي يباشر الاستغلال بموجبها في قرار يصدره وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي، ويراعى في هذه القواعد الخاصة بالاستغلال نوع التربة والمتطلبات الاقتصادية، وتشتمل بالخصوص على ما يلي:

-    تصميم التناوب الزراعي؛

-   التقنيات الزراعية؛

-   الشروط المتعلقة بصيانة شبكة التجفيف الداخلية.

الجزء الرابع: استغلال الأراضي الفلاحية الواقعة خارج دوائر

الري ومناطق التجفيف بأراضي البور

الفصل 50

إن استغلال الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة خارج دوائر الري ومناطق التجفيف يعتبر إجباريا.

ويقتضي هذا الوجوب عدم إهمال الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة.

الجزء الخامس: مراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة على الفلاحين

والعقوبات المتخذة في هذا الشأن

الفصل 51

إن مراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة على الفلاحين عملا بمقتضيات هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه تجريها:

-  اللجان المحلية للاستثمار الفلاحي المشار إليها في الفصلين 7 و48 في دوائر الري ومناطق التجفيف؛

-  لجنة إقليمية للاستثمار الفلاحي خارج الدوائر والمناطق المذكورة؛

 وتتألف لجنة الاستثمار الفلاحي للإقليم أو العمالة ممن يأتي:

-   عامل الإقليم أو العمالة بصفة رئيس؛

-  عضوان من مجلس النواب يعينهما هذا المجلس من بين منتخبي الاقليم أو العمالة[13]؛

-  رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛

-   ممثلان للغرفة الفلاحية تعينهما هذه الغرفة؛

-    تقنيان يعينهما وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

 وتتخذ اللجان الإقليمية واللجان المحلية للاستثمار الفلاحي مقرراتها بأغلبية الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل 52

تضع اللجان المحلية للاستثمار الفلاحي لائحة الأراضي التي لا تستغل طبقا للقواعد المحددة في القرارين المشار إليها في الفصلين 30 و49 أو التي يتنافى استغلالها مع مقتضيات الفصل 31.

 وتضع اللجان الإقليمية للاستثمار الفلاحي لائحة الأراضي المهملة الواقعة خارج دوائر الري ومناطق التجفيف.

الفصل 53

تستمع اللجان المذكورة أعلاه في عين المكان إلى ملاكي ومستغلي الأراضي المبينة في اللوائح المشار إليها في الفصل 52 أو تستدعيهم بواسطة السلطة الإدارية المحلية.

 وتضع اللجان المذكورة بعد الاستماع إلى إيضاحات وإثباتات الملاكين والمستغلين المعنيين بالأمر تقريرا توجهه إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الفصل 54

يوجه وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي إلى الملاك إنذارا بوجوب استغلال العقار أو العمل على استغلاله طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف ويحدد له أجلا لهذا الغرض وذلك بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المعنية بالأمر والحصول عند الاقتضاء على جميع الإيضاحات والإثباتات التكميلية التي يراها مفيدة، ولا يجوز أن يقل الأجل المذكور عن سنة واحدة تبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار.

 وإذا كان العقار مشاعا فإن تبليغ الإنذار إلى أحد الملاكين يسري مفعوله بالنسبة لجميع الشركاء.

 وإذا كان العقار مكرى وجه إنذار كذلك إلى المكتري.

 ويبلغ الإنذار على الطريق الإدارية.

 وإذا تعذر العثور على المعني بالأمر بلغ الإنذار بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل.

 وإذا تعذر تسليم الرسالة المضمونة إلى المرسلة إليه وقع التبليغ بكيفية صحيحة عن طريق تعليق الإنذار في مقر السلطة المحلية.

الفصل 55

إذا ثبت لدى المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أن الإنذار بقي عديم المفعول بعد انصرام الأجل المشار إليه في الفصل 54 فرضت على الملاك غرامة إدارية يبلغ قدرها الأقصى مائة درهم (100) عن كل هكتار بناء على مقرر مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية يتخذ حسب الحالة بعد استشارة اللجنة الإقليمية أو اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي.

 وتفرض الغرامة الإدارية على المكتري إذا كان العقار مكرى بصفة قانونية.

 ويبلغ المقرر الصادر بالغرامة طبق نفس الكيفيات المبلغ بها الإنذار.

وتفرض غرامات جديدة طبق نفس الشروط في نهاية كل فترة سنوية إذا ثبت أن الملاك أو المكتري لم يفيا بواجباتهما.

الفصل 56

يستخلص الغرامات الإدارية المبينة في الفصل 55 أعوان الخزينة كما هو الشأن في الضرائب المباشرة.

الفصل 57

يمكن للملاك إذا فرضت غرامة إدارية على المكتري أن يطلب فسخ عقد الإيجار من رئيس المحكمة الإقليمية التابع لها مكان الاستغلال والمتألفة لإصدار الأحكام المستعجلة.

الفصل 58

يمكن نزع ملكية عقار كلا أو بعضا بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي إذا ثبت لدى المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو المكتب الإقليمي لاستثمار الفلاحي المعنى بالأمر بعد انصرام أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر الصادر بالغرامة أن هذا العقار الواقع داخل إحدى دوائر الري المشار إليها في الفصل الخامس لا يستغل طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف.

 غير أنه إذا كان العقار مكرى بصفة قانونية فإنه لا يمكن الإعلان عن نزع الملكية إلا إذا لم يستعمل الملاك الإمكانية التي يخولها إياه الفصل 57 في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ تبليغ العقوبة المالية المنصوص عليها في الفصل 55.

 ويعلن عن نزع الملكية بمرسوم يتداول في شأنه مجلس الوزراء بناء على تقرير لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية، ويحدد في هذا المرسوم تاريخ حيازة العقار المنزوعة ملكيته.

الفصل 59

يحدد التعويض عن نزع الملكية من طرف لجنة إدارية محلية يرأسها قاض يعينه وزير العدل.

 وتتألف علاوة على ذلك ممن يأتي:

-    ممثلان لوزير المالية؛

-    ممثلان لوزير الداخلية؛

-    ممثلان لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

 وتبت اللجنة في الأمر بعد الاستمتاع إلى الملاكين المعنيين بالأمر أو وكلائهم الذين يستدعون من طرف السلطة الإدارية المحلية وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات.

الفصل 60

تبلغ مقررات اللجنة طبق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في الفصل 54 ويمكن أن يقدم بشأنها في أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تبليغها طعن أمام لجنة إدارية عليا تتألف ممن يأتي:

 -  مستشار أو مستشار مقرر بالمجلس الأعلى يعينه وزير العدل بصفة رئيس؛

-  عضو من الديوان الملكي؛

-   ممثل للوزير الأول؛

-    ممثل لوزير المالية؛

-   ممثل لوزير الداخلية؛

-   ممثل لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي يتولى كتابة اللجنة.

 ويوجه الطعن إلى كتابة اللجنة الكتابة العامة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.

 وتبت اللجنة الإدارية العليا في الأمر وتتخذ مقرراتها طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 59 أعلاه، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

 وتبلغ مقرراتها كما هو الشأن في مقررات اللجنة الإدارية المحلية، ولا تكون قابلة لأي طعن.

الفصل 61

تمنح الدولة نقدا التعويض عن نزع الملكية بمجرد حيازة الأرض، ويقتطع هذا التعويض من موارد صندوق الإصلاح الزراعي.

 وإذا رفض المعنى بالأمر قبضه أو كان هناك تعرض وجب على الدولة إن تودع هذا المبلغ بصندوق الخازن العام.

 وإذا لم يدل المعنى بالأمر بأي رسم أو إذا كان الرسم المدلى به غير قانوني تعين على الدولة كذلك إيداع مبلغ التعويض، وتعلق في هذه الحالة إعلانات بمقر السلطة المحلية للتعريف بالعقار المنزوعة ملكيته ومبلغ التعويض وأسماء المظنون أنهم ذوو الحقوق وإذا انصرم أجل سنة على تاريخ تعليق هذا الإعلان ولم يقدم أي تعرض دفع التعويض إلى المظنون أنهم ذوو الحقوق.

 وإذا لم يتم دفع أو إيداع المبالغ الواجبة في أجل ستة أشهر يبتدئ من يوم تحديدها فإن فوائد محسوبة على أساس المقدار القانوني المعمول به في القضايا المدنية تفرض بحكم القانون بمجرد انصرام هذا الأجل لفائدة المعنيين بالأمر.

 ولا يمكن إن توقف دعاوى الفسخ أو الاسترداد وجميع الدعاوي العينية الأخرى نزع الملكية أو تحد من مفعوله وتحول حقوق الطالبين إلى تعويض ويبقى العقار خالصا منها.

الفصل 62

يعاقب عن المخالفات للموانع والواجبات المنصوص عليها في الفصول 13 و14 و43 من هذا الظهير الشريف بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 120 درهما و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 ويبحث عن هذه المخالفات ويثبتها ضابط وأعوان الشرطة القضائية وكذا الأعوان المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من طرف وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الجزء السادس: مقتضيات مختلفة

يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير العدل كل واحد منهم فيما يخصه.

 وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969).

 [1]- الجريدة الرسمية عدد 2960 مكرر بتاريخ 13 جمادى الأولى 1389 (29 يوليوز 1969) ص 2007.

 [2] - تم تتميم الفصل الثاني أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 26.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.55 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)؛ الجريدة الرسمية عدد 4882 بتاريخ 19 ذي الحجة 1421 (15 مارس 2001) ص 799.

[3] - تم تتميم الفقرة الثانية من المادة 7 أعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من القانون رقم 18.71 بتاريخ 20 ذي القعدة 1391 (7 يناير 1972)، الجريدة الرسمية عدد 3092 بتاريخ 16 ذو الحجة 1391 (2 يبراير 1972) ص 235.

[4]- تم تغيير وتتميم الفصل 16 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 23.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.171 في 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4519 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1418 (22 سبتمبر 1997) ص 3754.

- تنص المادة الثالثة من القانون رقم 23.97 السالف الذكر ما يلي :

"إن الأحكام الواردة في الفصوص 16 و17 (الفقرة 2) و18 (الفقرة 1) و19 (الفقرة الأخيرة) و23 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) كما وقع تغييرها أو تتميمها بهذا القانون لا تطبق في دوائر السقي الواصل إليها الماء قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتظل هذه الدوائر خاضعة للأحكام التي كانت مطبقة عليها قبل التاريخ المذكور.

غير أن الأحكام المتعلقة بالمساهمة في تحسين إيصال الماء والمنصوص عليها في الفصول 16 و 17 و 19 و 23 من التظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969 كما وقع تتميمها بهذا القانون تطبق في دوائر السقي الواصل إليها الماء المستفيدة من تجهيزات إضافية لتحسين إيصال الماء لم يشرع بعد في استخدامها بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية". 

[5] - تم تغيير وتتميم الفصل 17 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 23.97، السالف الذكر.

[6] - تم تغيير وتتميم الفقرة الأول من الفصل 18 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 23.97، السالف الذكر.

[7]- تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى والأخيرة من الفصل 19 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 23.97، السالف الذكر.

[8]- تم نسخ الفصل 20 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 23.97، السالف الذكر.

تنص المادة الثانية من القانون رقم 23.97 السالف الذكر على ما يلي:

"غير أن الإعفاء من تسديد المساهمة في رفع قيمة الأراضي المسقية يظل للعمل جاريا به بالنسبة إلى الأشخاص الذين كانوا يتمتعون به في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 20 و 21 المشار إليهما أعلاه".

[9]- تم نسخ الفصل 21 أعلاه، بمقتضى الثانية من القانون رقم 23.97، السالف الذكر.

[10]- تم تغيير وتتميم الفصل 23 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 23.97، السالف الذكر.

[11]- تم نسخ القانون رقم 3.64 السالف الذكر بمقتضى الفصل 27 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.334 بتاريخ 34 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394 (17 يوليوز 1974)، ص 2027، كما وقع تتميمه وتغييره.

[12] - تم نسخ الظهير الخاص بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة المشار إليه أعلاه بمقتضى المادة 333 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432(22 نوفمبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5587.

‏ [13] - تم تتميم الفقرة الثانية من المادة 51 أعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من القانون رقم 18.71، السالف الذكر.


 


عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون