دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

الجماعات الترابية

تعريف الجماعات الترابية

"الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات.

الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية.

تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر.

تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون، ويمكن ان تحل عند الاقتضاء، محل جماعة ترابية او أكثر من تلك المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذا الفصل."(الفصل 135 من الباب التاسع من الدستور)

إذن، الجماعات الترابية هي أشخاص عامة تتمتع بالشخصية المعنوية، وخاضعة للقانون العام ولهذا وضع المشرع تحت تصرف هذه الوحدات الترابية ميزانية وجهاز إداري بقصد النهوض بالتنمية الترابية سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، جهويا إقليميا وجماعاتيا.

مبادئ التنظيم الترابي وفق دستور 2011 والقوانين التنظيمية لسنة 2015  

يقوم التنظيم الترابي على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات على المبادئ

التالية:

مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن، كما يشير الدستور الى الصيغ التشاركية بمساهمة المواطنين في تدبير شؤونهم حسب الفصل 136 بقصد الرفع من سبل التنمية البشرية

(هنا يمكن الوقوف عن مبدأ التدبير الحر أو مبادئ التدبير الحر من خلال الفصل على مستوى مقومات المفهوم كما هو على مستوى المقاولة الخاصة، وهذا نقاش آخر يدخل في إطار علم الادارة)

مبدأ التفريع من خلال منح الجماعات الترابية مجموعة من الاختصاصات (الذاتية، المنقولة والمشتركة) الفصل 140 من الدستور كما يرجا مراجعة القوانين التنظيمية رقم 14-111 المتعلق بالتنظيم الجهوي والقانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ثم القانون رقم 14-113 المتعلق بتنظيم الجماعات

-         مبدأ التداول الديمقراطي في شؤون الجماعة بقصد تنفيذ القرار الجماعي

صلاحيات مجالس الجماعات الترابية  

يمكن ان نحدد هذه الصلاحيات وفق:

 الجماعات (ق ت رقم 14-113)

تتداول مجالس الجماعات في :(المادة 92)

-المالية والجبايات والاملاك الجماعية

-المرافق والتجهيزات العمومية المحلية

والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

-التعمير والبناء واعداد  التراب

-التدبير الصحية والنظافة وحماية البيئة

-تنظيم الادارة الجماعية

-التعاون والشراكة

العمالات والأقاليم

يفصل مجلس العمالة او الاقليم حسب المواد 92،93 و94 من ق ت رقم 14-112 في:

-التنمية والمرافق العمومية

-المالية والجبايات واملاك العمالة او الاقليم

-التعاون والشراكة

الجهات    

يفصل مجلس الجهة وفق المادة 96 من ق ت رقم 14-111 من خلال مداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجهة والمحددة وفق المواد 97 ،98و 99:

-التنمية الجهوية واعداد التراب والمرافق العمومية                                    

-المالية والجبايات وأملاك الجهة                                                         

-التعاون والشراكة                                                                         

صلاحيات رؤساء المجالس الترابية

الجماعات: القانون التنظيمي رقم 14-113

-م 94: ينفذ برنامج عمل الجماعة، الميزانية يتخذ قرار تنظيم ادارة الجماعة، يحدد سعر الرسوم والأتاوى، يبرم ويراجع الآكرية وعقود الايجار، يدبر الملك الجماعي، يباشر أعمال الكراء، يقوم بإجراءات تدبير الملك العمومي، يقوم بإجراءات لتدبير المرافق العمومية الجماعية، يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة، يقوم أيضا بحيازة الوصايا والهبات.

كما يمارس حسب الفصل 140 من الدستور و بعد مداولات المجلس السلطة التنظيمية وفق المادة 95 من ق ت ،كما يعمل على تسيير المصالح الادارية للجماعة و بذلك يعتبر الرئيس التسلسلي لموظفي و أعوان الجماعة (م96)،رئيس الجماعة يتولى حفظ الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس (م97)،يتولى كذلك حسب المادة 98 إعداد برنامج عمل الجماعة –اعداد الميزانية –إبرام صفقات الجماعة ثم يتولى رفع الدعاوى القضائية و يتلقى الدعاوى بصفته ممثلا للجماعة أمام القضاء ،يعد سلطة مصادقة على صفقات الجماعة بصفته آمرا بالصرف (م 99)،لرئيس الجماعة صلاحية ممارسة الشرطة الادارية في ميادين :(الوقاية الصحية ،النظافة ،السكينة العمومية وسلامة المرور ،يمنح رخص احتلال الملك العمومي ،كما يسهر على احترام شروط النظافة ،يراقب كذلك البنايات المهملة او المهجورة او الآيلة الى السقوط ،كما يساهم في المحافظة على الاماكن الطبيعية ......انظر المادة 100)

في مجال التعمير يسهر تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به (م 101)، كما يعتر ضابطا للحالة المدني للحالة المدنية ويقوم بالإشهاد على صحة الامضاء (م 102)، يمارس صلاحية الشرطة الادارية الجماعية (م110)

العمالات والأقاليم:

يقوم رئيس مجلس العمالة او الاقليم بالصلاحيات التالية وفق مواد القانون التنظيمي

رقم 14-112

فهو يعمل على تنفيذ مداولات المجلس ومقرراته ولهذا الغرض ينفذ:

-حسب المادة 95: برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، ينفذ الميزانية، ينظم ادارة العمالة أو الاقليم، يحدد سعر الرسوم والأتاوى يقوم بإبرام ومراجعة الأكرية، يبرم العقود المتعلقة بالاقتراض، يدبر أملاك العمالة، يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة، يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء ....

يمارس السلطة التنظيمية وفق المادة 96، كما يسهر على تسيير المصالح الادارية للعمالة او الاقليم حسب المادة 97، وحسب المادة 98 يتولى رئيس مجلس العمالة او الاقليم حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات، كما يتولى وفق المادة 99 إعادة برنامج تنمية العمالة او الاقليم، كما يسهر على اعداد الميزانية وابرام والمصادقة على الصفقات حسب المادتين 99 و100   

الجهات القانون التنظيمي رقم 14-111:

يعمل رئيس مجلس الجهة على تنفيذ برنامج التنمية الجهوية (م 101)، ينفذ الميزانية، يقوم بإجراءات تحديد سعر الرسوم والأتاوى، يسهر على ابرام وتنفيذ العقود، يقوم بمراجعة الأكرية وعقود الايجار، يدبر املاك الجهة، يعتبر الآمر بقبض المداخيل وصرف النفقات .... ، يمارس السلطة التنظيمية(102)، يسير ادارة الجهة يبرم ويصادق على صفقات الجهة (م105 و106)، يسير المصالح الادارية للجهة م103، يتولى جمع الوثائق وحفظها التي تتعلق بالمجلس ومقرراته م104                                        

تكوين وتسيير مجالس الجماعات

يتم انتخاب مجالس الجماعات عن طريق الاقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

اللحان الدائمة :

وفق القانون التنظيمي رقم 14-113 :يحدث مجلس الجماعة لجنتين دائمتين :

-لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ،                                     

    -لجنة المرافق العمومية والخدمات،                  

 كل لجنة يترأسها رئيس ينتخب من بين الأعضاء المزاولين وخارج أعضاء المكتب

اجتماعات اللجان الدائمة تتم اما بطلب من رئيس المجلس او أو رئيس اللجنة (أنظر المواد 25،26،27،28,29و30   

كما يمكن للمجلس ان يحدث عند الاقتضاء لجانا مؤقتة تناط بها قضايا بعينها تنتهي اعمال هذه اللجان المؤقتة بمجرد وضع تقريرها او تقاريرها لدى الرئيس

كما ان هذه اللجان لا يمكن ان تحل باي حال من الاحوال محل اللجان الدائمة     

مكتب مسير:

ينتخب في جلسة واحدة لمدة انتداب المجلس ويضم:

رئيس المجلس:

يتم انتخاب رئيس المجلس عن طريق الاقتراع الاحادي الاسمي وفي بعض الجماعات عن طريق الاقتراع اللائحي في جلسة واحدة بالأغلبية المطلقة في دورة اولى وثانية وبالأغلبية النسبية في دورة ثالثة 

يترشح لمنصب رئيس الجماعة الاعضاء المرتبون على راس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس ويقصد راس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الاولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة إذا توفي هذا المرشح او فقد اهلية الانتخاب لأي سبب او استقل او منعه مانع قانوني اخر يؤهل بحكم القانون المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة نفسها او المترشح الموالي عند الاقتضاء (م 11 من ق رقم 14-113)

يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية:

-الوفاة، الاستقالة الاختيارية، الاقالة الحكمية، العزل الالغاء النهائي للانتخاب، الاعتقال لمدة تفوق 6 أشهر، الانقطاع الغير المبرر او الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهر، الادانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الاهلية الانتخابية (أنظر المواد 20،21 و22 من ق ت رقم 14-113)

نواب الرئيس:

يتم انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي بنفس طريقة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته يحضر عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه هذا الانتخاب يتم عن طرق الانتخاب باللائحة التي يقدمها الرئيس كما يجوز لبقية الاعضاء تقديم لوائح اخرى تقدم من قبل العضو المرتب على رأسها مع ترتيب اسماء المرشحين الذي يجب ان يوافق عددهم عدد نواب الرئيس                                                                              

ينتخب نواب الرئيس في دور اول بالأغلبية المطلقة في نفس الجلسة إذا لم تحصل اية لائحة على الاغلبية يتم اجراء دور ثان بين اللوائح الحاصلة على الرتبة الاولى والثانية ويتم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة ثم بالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم في دور ثالث إذا لم تحصل اي لائحة على الاغلبية المطلقة

يحضر عامل العمالة او الاقليم او من يمثله هذه الجلسة                    

ويحدد عدد نواب الرئيس حسب اعداد أعضاء المجلس:

-13 عضو يقابله 3 نواب (الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 7.501 و12.500 نسمة                                                                     

-15 """"""""""""4"نواب (12501 -15000                            

-23""""""""5 نواب (15001 -25000                                   

-25 """""""""""6 نواب (25001-50000                            

-43"""""""""""""""8 نواب (200001-250000                     

-51"""""""""""""9 نواب (300001 -350000                     

-61 """""""""""""10 نواب (يفوق عدد سكانها 400000 نسمة               

كاتب المجلس:

يتم انتخاب كاتب المجلس من بين أعضاء المجلس ولكن خارج أعضاء المكتب

مهمته تحرير محاضر الجلسات وحفظها وترتيبها ويجري التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس وفي حالة تعادل الاصوات يعلن المترشح الاصغر سنا فائزا وفي حالة التعادل في السن يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة تحت اشراف رئيس المجلس

كما ينتخب مجلس الجماعة في نفس الجلسة وبنفس الكيفيات نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه في حالة غيابه

يمكن اقالة كاتب المجلس او نائبه او هما معا بمقرر يصوت عليه اعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها باقتراح معلل من الرئيس ويقوم المجلس بانتخاب كاتب المجلس او نائبه او هما معا حسب الحالة وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 23 من نفس القانون التنظيمي

 

عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون