اختصاصات العمال
في إطار تطبيقات
سياسة اللاتمركز الاداري يعتبر العامل ممثلا:” للسلطة المركزية في الجماعات الترابية ...“ (الفصل 145 من دستور المملكة لسنة
2011 (
من هنا يمكن القول
وحسب مضمون الفصل أعلاه أن العمال والولاة كرجال للسلطة، باعتبار ان السلطة المركزية،
تحيل الى هيأتين أساسيتين هما المؤسسة الملكية والحكومة، ومن تم يمكن القول إن
العامل هو من جهة ممثلا للملك في العمالة أو الاقليم باستحضار الفصل الأول من
القانون رقم 293-93-1 بتاريخ 6 اكتوبر 1993 المتعلق باختصاصات العامل
من جهة أخرى وحسب
منطوق الفصل 145 من الدستور العامل مندوب للحكومة على مستوى العمالة أو الاقليم وهو
بذلك يسهر على:
-تطبق
القانون
-تنفيذ
النصوص التنظيمية الصادرة عن الحكومة
-يمارس المراقبة الادارية
تعيين العمال
تعيين العامل يتم
بظهير بعد اقتراح من رئيس الحكومة دون الاخلال بمقتضيات الفصل 49 من الدستور
وبذلك يتم تعيين
العمال من بين:
-الباشوات
الممتازين الذين يتوفرون على 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذا الإطار
-من
الموظفين المرتبين في سلم الأجور رقم 11 والذين يتوفرون على 10 سنوات خدمة بالإدارة
-من
الأشخاص ذي الكفاءة أو الخبرة وتعيين هذه الفئة يخضع الى مسطرة خاصة حددها الظهير
المتعلق برجال السلطة ل 20 مارس 1963 الذي تم تعديله و 1-08-67 بتاريخ 31 يوليوز
2008 والذين يبلغون من العمر 40 سنة على الأقل والحاصلين
على دبلوم عال
اختصاصات العمال
•
السهر على تنظيم القانون والأنظمة العامة
•
تنفيذ مقررات الحكومة من خلال تنسيق أعمال
المصالح اللاممركزة وبذلك يقوم العامل برفع تقارير بهذا الشأن الى الوزراء
المعنيين
•
المحافظة على النظام العام والأمن العام من
خلال (توفير الأمن العمومي، حماية الممتلكات العامة والخاصة، مكافحة الضجيج والشغب)
•
وهو بذلك يستعين لتنزيل ذلك بالشرطة، الدرك
القوات المسلحة
•
بكونه، أي العامل ممارسا للشرطة الادارية
العامة والخاصة وضابطا للشرطة القضائية خاصة فيما يتعلق الامر بارتكاب جرائم تمس
امن الدولة الداخلي والخارجي فهو حسب المادة 28 من القانون الجنائي يقوم بكل الاجراءات
الضرورية للتثبت من ارتكاب هذه الجرائم قبل احالة القضية على السلطة القضائية
•
-الاشراف على رؤساء المقاطعات
الحضرية والقروية ورؤساء الدوائر في كل ما يتعلق (الامن العمومي، التجهيز الجماعي
التي تهم البنية التحتية للجماعات من طرق انارة عمومية ماء صالح للشرب التهيئة ثم اعادة
الهيكلة تتبع نشاط الجمعيات والهيئة المدنية
•
كما ان العامل يمارس مجموعة من الاختصاصات في
مجموعة من المجالات الاقتصادية والاجتماعية:
-في
المجال الفلاحي:
•
العامل يترأس المجلس الاقليمي للإنعاش القروي
•
-يعتبر عضوا بالمجلس الاداري
للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي
•
-هو رئيس اللجنة التقنية لهذا
المجلس حسب المرسوم الملكي ل 22-10-1966
•
-هو رئيس لجنة الاستثمارات ورئيس
لجنة تتبع ومراقبة التزامات الفلاحين طبقا لظهير 25-10-1969 المعدل ب تاريخ7-01-1972
-في
مجال التشغيل:
•
” يسهر على تنفيذ التشريع الخاص
بالشغل والمنازعات الاجتماعية
•
” يرأس اللجنة الاقليمية
المكلفة بضمان نشاط المؤسسات الصناعية، التجارية، الفلاحية وتسريح العمال حسب
المادة 67من مدونة الشغل لسنة 2003
•
يرخص بإغلاق المؤسسات الصناعية والتجارية
والفلاحية
-في
مجال الانعاش الوطني :
•
” يعتبر العامل مشرفا على مندوبيات
الانعاش الوطني قبل ان ينقل هذا الاختصاص الى المديرية العامة للجماعات المحلية
حسب مرسوم 21 مارس 1977
-في
مجال السكنى والتعمير:
•
” يترأس لجنة منح البقع الارضية
للمستفيدين
•
” يمارس صلاحية الفصل في السومة
الكرائية
•
طبقا لمرسوم 8-10-1980
في مجال التعمير
•
فهو يعاين مخالفات ضوابط التعمير
•
كما يملك إذن إحداث تجزئة توجد في جماعتين او
أكثر حسب مقتضيات ظهير 17 يونيو 1992 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات
السكنية على مستوى الجماعات ويسهر كذلك على محاربة دور الصفيح كما يرأس اللجنة الجهوية
للسكان
علاقة العمال بالجماعات الترابية
اما في إطار علاقة
الولاة والعمال بمجالس الجماعات الترابية فانه ومنذ دستور 2011 والقوانين
التنظيمية لسنة 2015 لم يعد رجل السلطة العامل هو المنفذ لقرارات ومقررات هذه
المجالس بل أصبح هذا الاختصاص من مهام رؤساء هذه الجماعات الترابية المنصوص عليها
في الفصل 135 من دستور المملكة
الا ان العامل والوالي
ورغم هذا التحديث الواقع على مستوى الادارة المحلية كمجالس منتخبة تدبر شؤونها
تدبيرا حرا الا أنه لازال لرجل السلطة (العامل والوالي) دور على مستوى -الاخبار:
بكون العامل والوالي رئيس المصالح التابعة للعمالة او الاقليم وكذا باعتباره منسق
عمل مختلف المصالح اللاممركزة، يبقى هو المؤهل للقيام بهذه المهمة، فهو الوسيط ما
بين المنتخبين المحليين ورجال السلطة وهو بهذه الصفة له علم بجميع المعلومات التي
تهم مشاكل العمالة أو الاقليم
وعلى هذا الاساس
يمكن لرؤساء اللجان او رئيس المجلس ان يستدعي بعد استشارة الوالي او العامل موظف او
عون دولة او رئيس مصلحة خارجية بقصد تنوير المجلس
للعامل والوالي
كذلك حق حضور دورات المجالس اما بطلب كتابي من رؤساء هذه المجالس ويمكنه تقديم
الملاحظات والتوضيحات في القضايا المتداول بشأنها كلما طلب منه ذلك، كل من الوالي والعامل
يحضر في جلسات المجالس سواء على مستوى العمالة بالنسبة للعامل والوالي بالنسبة
للجهة ألا انهم لا يشاركا في عملية التصويت
تهيئ جدول أعمال
المجالس هو من اختصاصات رؤساء هذه المجالس الا ان العمال والولاة يساهمون في اعداده
حتى يمكنهم احاطة المجالس بجميع المسائل الأساسية التي لم يتضمنها الجدول.
وبذلك يلعب الوالي
او العامل دورا أساسيا في المساعدة على مداولة المجالس في أحسن الظروف من خلال
تمكينهم من كل الوثائق المساعدة على ذلك
كل قضية يتم
التداول فيها من قبل المجالس ذات طابع مالي لا يمكن تنفيذها الا من بعد مصادقة
سلطة الوصاية عليها مثلا كالميزانيات والافتراضات وفتح الحسابات الخصوصية ...
كما انه بحكم
القانون تدرج النقط الاضافية التي اقترحها الوالي وخاصة تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا
على ان يتم اشعار رئيس الجهة بها داخل اجل 8 ايام من تاريخ توصل الوالي بجدول الأعمال
كما أن رجل السلطة
العامل يساعد المجالس على تنفيذ مقرراتها من خلال التأشير عليها كمقررات التنمية والمقرر
المتعلق بالميزانية المقرر القاضي بتنظيم إدارة العمالة او الاقليم المقررات ذات
الوقع المالي على النفقات والمداخيل ولا سيما الافتراضات والضمانات وتحديد سعر
الرسوم والاتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك العمالة أو الإقليم المقررات المتعلقة
باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة
•
أما بالنسبة للجهات تبقى كل المقررات
المتعلقة بمالية الجهة غير قابلة للتنفيذ الا بعد المصادقة عليها من طرف الوزارة
الوصية
•
(أنظر القوانين التنظيمية
للجماعات الترابية لسنة 2015)
الأجهزة المساعدة للعامل
العامل له مجموعة
من الاختصاصات الواسعة إلا انه يساعده في القيام بمهامه مجموعة من الأجهزة أهمها:
•
-ديوان العامل والذي يعتبر
البنية المنظمة لأجندة العامل
•
-الكتابة العامة للعمالة أو
الإقليم وهذه البنية إدارية وتقنية بحكم إلمام الكاتب العام بكل ما يهم شأن
العمالة او الإقليم
•
-اللجنة التقنية للعمالة أو
الإقليم مهمتها مساعدة العامل على أخذ القرار
هذه المعطيات
المتعلقة باختصاصات العامل تأتي في إطار تجسيد عدم اللاتركيز الإداري
وكما أشرنا الى ذلك يجب أخذ العمالة كوحدة إدارية لا ممركزة بحيث أن العامل يمثل المركز (السلطة المركزية) على مستوى اللامركز في إطار تخفيف العبء على الإدارة المركزية والرفع من فعالية التدبير الترابي.