تعريف التفويض
لغة: فوض تفويضا بمعنى فوض الأمر للغير أي رده
اليه وجعله الحاكم فيه
حسب التعريف القانوني من وجهة القانون الإداري
هو أن يعهد صاحب الاختصاص ببعض سلطه الى المفوض اليه، هو ايضا نقل الرئيس لجانب من
صلاحياته الى بعض مرؤوسه أو نوابه
بهذا المعنى نقول بان التفويض هو ان يعهد
صاحب الاختصاص بممارسة جانب من اختصاصاته في مسألة ما الى فرد أخر او سلطة أخرى
طبقا لما تفتضيه الأوضاع القانونية
التفويض هو الية
لتطبيق اللاتركيز الإداري الذي يعد أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري الذي يقتضي
توزيع السلطات الإدارية بين الحكومة وممثليها على الصعيد المحلي وهذا الأسلوب يمتد
كذلك ليشمل الوحدات الترابية باعتبارها أشخاص اعتبارية ترابية تتمتع بالاستقلال
المالي والإداري
التفويض
كذلك حسب علم الإدارة: هو تخويل الصلاحيات الى -. المرؤوس مع تحميله المسؤولية
: شروط التفويض :
شروط موضوعية:
وتتجلى في شرطين أساسيين هما
الشرط الأول: - و جوب وجود نص قانوني
يجيز التفويض و ذلك إما بمقتضى- دستوري أو قوانين عادية
او مراسيم تنظيمية ، و في هذا الإطار نلاحظ بان القانون التنظيمي رقم 14-111
المتعلق بالتنظيم الجهوي منح استعمال هذه الألية لرئيس الجهة في المواد الآتية
:106 التفويض الخاص بموضوع الصفقات ‘107 تفويض التوقيع و تفويض الاختصاص بالنسبة
لنواب الرئيس ‘108 تفويض الامضاء المتعلق بالمدير العام للمصالح ‘109 تفويض الامضاء
بالنيابة عن الرئيس في كل ما يتعلق بالوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجهة و صرف
نفقاتها و قد لا يكون هناك نص و لكن امر التفويض يخضع للسلطة التقديرية للمفوض
الشرط الثاني: ان يصدر قرار إداري يقضي بالتفويض و هذا القرار هو تعبير عن إرادة الأصيل في التفويض إلى الغير و بذلك يتحقق الأثر القانوني
بين الطرفين
التفويض
للاختصاص يكون جزئيا و ليس شامل-
شروط شكلية للتفويض
شكل قرار التفويض اي تلك الصورة الخارجية
التي تحتم القوانين والمراسيم ان يفرغ فيها قرار
التفويض
نشر قرار التفويض حتى يكون من يهمه ذلك على
علم به طبقا لأحكام المادة 251 من نفس
القانون التنظيمي
أنواع التفويض:
يقسم التفويض الى نوعين
تفويض
الاختصاص أو السلطة: ويقصد به أن يعهد صاحب الاختصاص (الأصيل) بممارسة جانب من
السلطة او جانب من اختصاصاته الى المفوض اليه لحسابه أي لحساب الأصيل بحيث أن كل تصرف
قانوني قام به المفوض اليه يقع تحت مراقبة ومسؤولية المفوض وتحت مسؤوليته أي تحت
مسؤولية المفوض اليه بمعنى أن أي تصرف قانوني او غير قانوني يتحمل المفوض اليه المسؤولية
فيه
تفويض التوقيع: اي ان
يعهد صاحب الاختصاص الى المفوض الي توقيع بعض القرارات الداخلة
في اختصاص الأصيل لحساب هذا الأخير وتحت مسؤوليته ومراقبته بمعنى ان المفوض اليه
قام فقط بعمل مادي وهو التوقيع على قرارات اتخذها الأصيل وهو يتحمل مسؤوليته في ذلك
بصفته صاحب السلطة إلا أنه كلما ثبت التلاعب في التوقيع على قرارات غير صادرة عن
الأصيل تحمل بذلك المفوض اليه مسؤولية ذلك
عناصر التفويض
يقصد بعناصر التفويض الأجزاء التي تتخلل
عملية التفويض وهي ثلاثة عناصر:
الواجبات:
بمعنى ان الرئيس يفوض القيام بواجبات تدخل ضمن اختصاصه في الأصل الى فرد او سلطة،
وهذه الواجبات تأخذ عدة صور (مهمة نشاط او نتيجة على المرؤوس العمل على تحقيقها) بمعنى
ان الأصيل لا يمكنه تفويض عمل ما لا يدخل ضمن صلاحياته السلطة: وهي مجموع
القرارات اللازمة لإنجاز العمل في تناسب ما بين المهام المفوضة والسلطة بمعنى ان
المفوض اليه يفوض بالسلطة الكافية للتنفيذ
المسؤولية: اي تحمل المفوض اليه مسؤولية ما فوض له وهذه المسؤولية قد تكون
مسؤولية تأديبية أمام رئيسه وقد تمتد الى الجانب المدني والجنائي تقتضي المتابعة
القضائية
القاعدة انه لا تفويض في المسؤولية بحيث ان
المفوض يبقى متحمل مسؤولية التصرف القانوني الذي اتخذه المفوض اليه ‘لكن هذا الأمر
لا يبرئ ذمة المفوض اليه وهذا الأمر يدخل في إطار الأثر الناجمة عن التفويض بحيث
أنه في تفويض السلطة يجب التمييز ما بين تفويض السلطة او الاختصاص وتحمل المسؤولية.
تفويض
السلطة يقصد من خلاله خلق التوازن في الصلاحيات أما تحمل المسؤولية فهي تشكل الالتزام
بممارسة الصلاحيات المفوضة بدون تجاوز والمبينة في نص قرار التفويض
صور تفويض السلطة أو الاختصاص
لتفويض
السلطة عدة صور سواء في القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، ففي القانون الإداري
نتحدث عن هذه الصور للتفويض :
أولا:
التفويض حسب الاختصاص: في هذا الإطار نتحدث عن
-
التفويض المباشر : يتم ما بين الأصيل و المفوض اليه مباشرة يتم فيه- ذكر الاسم العائلي و الشخصي و صفته و الصلاحيات المفوضة اليه و المكان
والزمان
-التفويض
غير المباشر: يتم من جهة إدارية
الى جهة إدارية ثانية وتقوم هذه الجهة الثانية بتفويض بعض اختصاصاتها الى جهة ثالثة
(الأولى تكون بنص قانوني والثانية تكون بقرار
-التفويض الاختياري: هو حرية تفويض بعض الاختصاصات من عدمه في غياب نص صريح بالتفويض يحدد الصلاحيات
الواجب تفويضها
- التفويض الإلزامي: فيه نص ملزم للأصيل
بتفويض بعض من سلطه
-التفويض المركب: نجده في حالة تفويض اختصاصات الى عدد من-المفوض إليهم وهذا ما لم تجيزه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بحيث
ان التفويض يجب ان يكون في قطاع محدد
ثانيا: التفويض من حيث الشكل
نتحدث عن التفويض الكتابي: يصدر
بشأنه قرار مكتوب يجمع أركانه
التفويض الشفهي: غياب للوثيقة المكتوبة
-
التفويض الصريح : أنه يصدر في صيغة صريحة حول اختصاصات محددة لا تحمل التأويل و
فق صيغة و الفاظ تبين صراحة غاية التفويض
التفويض
الضمني: هو تفويض وفق نص
إذن وليس قرارا للتفويض من السلطة الأصلية
أثار التفويض:
من الآثار المترتبة عن التفويض في الاختصاص:
لا يمكن للمفوض صاحب الاختصاص الأصلي مزاولة الاختصاصات التي تم تفويضها الا من بعد العدول عن التفويض وبقرار معلل
عدم منح الاختصاص المفوض الى اشخاص لم يتم
تحديد اسمائهم وصفاتهم في قرار التفويض
وجوب
احترام الترتيب للمفوض إليهم في قرار التفويض من طرف المفوض والا اتسم قراره بعدم
المشروعية
امكانية
العدول عن التفويض من طرف السلطة المفوضة لكونها صاحبة الاختصاص الأصلي كلما رأت
أن المصلحة العامة تقتضي ذلك
على
المفوض اليه احترام التفويض في الاختصاص والنطاق الزمني والمكاني المحدد في قرار
التفويض
كل
امتناع عن ممارسة التفويض يعتبر مخالفة تأديبية تجيز المساءلة وتوقيع الجزاء
كل
قرار اتخذه المفوض اليه فهو يتحمل فيه المسؤولية
تمييز التفويض عن بعض التصرفات الإدارية:
الإنابة: هي حلول النائب مكان الأصيل وكأن الأصيل هو الذي-يمارس مهامه بنفسه لهذا فهو أي الأصيل يتحمل مسؤولية تصرفات النائب ومن
شرط النيابة:
-حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل، ممارسة
هذه الإرادة في حدود النيابة-النائب يتعامل باسم
الأصيل ولحسابه-لا تقتضي وجود نص
-
الحلول محل : أن يحل شخص أو هيئة محل الأصيل في حالة غيابه و- لسبب يحول بينه وبين القيام بمهامه
ومن شروط الحلول محل وجود نص قانوني-وجود حائل يمنع الأصيل من مزاولة اختصاصاته-عدم تحمل الأصيل تصرفات الحال محله-
الوكالة: هي من
الناحية القانونية عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم-بعمل قانوني لحساب الموكل
الوكالة لا ترد الا على الأعمال القانونية وليس
على العمال المادية والا اصبحت عقد عمل ومن اسس الوكالة
وجود شخصين-
الاختيار
الإرادي للوكيل بكونها عقدا رضائي
الوكالة
تكون عامة او خاصة لكل او بعض اعمال الموكل-
القبول-تنتهي بموت أحد الطرفين-
معوقات التفويض:
يمكن ان نجمل معوقات التفويض في النقط الأتية:
معوقات
تنظيمية: تتسم بغموض على مستوى الاختصاصات ولهذا لا بد من توضيح اختصاصات المفوض اليه من قرار التفويض حتى لا يلجأ الى
ممارسة اختصاصات الغير مركزية القرار وهذا الأمر يجعل الرؤساء يتحفظون عن عدم تفويض بعض صلاحياتهم
معوقات تهم المفوض والمفوض إليهم نحددها في غياب عنصر الثقة مما يجعل المفوض يطغى عليه نوع من الأنانية ولا يريد بذلك تفويض بعضا
من صلاحياته ظنا منه انه قادر على ممارسة ذلك بمفرده أما من جهة المفوض اليه فهو لا
يثق في نفسه وكفاءته اما لقلة التجربة او للنأي بنفسه عن المشاكل التي من الممكن
ان يفرزها التفويض كذلك من معوقات تحمل التفويض عدم وجود حوافز كافية لتحمل
المسؤولية