إمتحان في مادة وسائل الأداء والائتمان
عبد الرحمان حموش
الجواب يمكن أن يقع الجواب الصحيح على اقتراح واحد أو اتنين
الأسئلة
1- من بين وظائف الورقة التجارية:
- تؤدي دائما وظيفة الائتمان
- أنها أداة لنقل النقود وتنفيذ عقد الصرف
- أنها أداة للوفاء
- أنها أداة للمضاربات في بورصة القيم
2 من بين أوجه الاختلاف بين الأوراق التجارية والقيم المنقولة:
القيم المنقولة تصدرها الدولة وحدها عكس الأوراق التجارية التي تصدر عن اشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص
- قيمة القيم المنقولة تبقى دائما ثابتة عكس الأوراق التجارية
- قابلية القيم المنقولة للخصم لدى البنوك خلافا للأوراق التجارية
3- الكمبيالة المسحوبة من طرف المحامي
- باطلة
- صحيحة
- قابلة للإبطال لمصلحة الشخص المستفيد منها
-باطلة في حالة ما إذا تبين أن المحامي يحترف العمل التجاري
4- سبب إنشاء الكمبيالة
- بيان من البيانات الاختيارية للكمبيالة
- يستلزم المشرع ذكره على ذات الكمبيالة أو على الوصلة
- لا يشترط المشرع المغربي ذكره على الكمبيالة
- يفترض فيه أنه صحيح ومشروع حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك
5- لا يعتبر التشطيب على القبول رفضا للقبول إلا بشروط منها:
- أن لا يكون المسحوب عليه قد أعلن قبوله كتابة إلى الحامل أو إلى أحد الموقعين على الكمبيالة
- أن يقع قبل إرجاع الكمبيالة لحيازة الحامل
- أن يقع بعد إعلان المسحوب عليه قبول الكمبيالة كتابة إلى الحامل ولو لم يتم إرجاعها إلى هذا الأخير
- أن يتم بوسيلة من وسائل الاتصال الحديثة قبل وصول الكمبيالة إلى يد الحامل
6- الكمبيالة التي تتضمن أجالا متعاقبة للوفاء بها:
- كمبيالة باطلة
- كمبيالة صحيحة
- تكون مستحقة الأداء في التاريخ المذكور فيها أولا
- تكون مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع عليها
7- عندما يقع تحريف أحد البيانات الإلزامية للكمبيالة :
- يحتج بالبيان المحرف على الموقعين على الكمبيالة بعد التحريف
- لا يمكن الاحتجاج بالبيان المعرف تجاه جميع الموقعين على الكمبيالة
- يحتج بالبيان المحرف على الموقعين على الكمبيالة قبل التحريف
- تكون الكمبيالة باطلة
8- تشترط في التظهير عدة شروط منها:
- أن يحرر لزوما على ظهر الكمبيالة
- أن يحمل توقيع المظهر إليه
- أن يكون شاملا لكل مبلغ الكمبيالة
- أن يحرر بنفس اللغة التي حررت بها الكمبيالة
ّ9- أنواع التظهير من حيث الآثار التي تترتب عليه:
- التظهير الإسمي والتظهير على بياض والتظهير للحامل
- التظهير الناقل لملكية الكمبيالة والتظهير التوكيلي والتظهير التأميني
- التظهير الشامل لكل مبلغ الكمبيالة والتظهير الجزئي
- التظهير قبل حلول ميعاد الاستحقاق والتظهير بعد حلول ميعاد الاستحقاق والتظهير بعد انقضاء أجل إقامة الاحتجاج
10- تعتبر الكمبيالة
- عملا مدنيا
- عملا مختلطا
- عملا تجاريا إذا تم سحبها لأغراض تجارية
- عملا تجاريا بصرف النظر عن الغرض الذي سحبت من أجله
11- اختر الجواب أو الأجوبة الصحيحة مما يلي:
- لا يغني احتجاج عدم القبول عن احتجاج عدم الوفاء
- في حالة التسوية القضائية لساحب كمبيالة مشروط عدم تقديمها للقبول، يعفى الحامل من إقامة الاحتجاج
- في حالة التصفية القضائية للمسحوب عليه، يستطيع الحامل الرجوع الصرفي على الموقعين شريطة إقامة احتجاج عدم الوفاء
- حالات إعفاء حامل الكمبيالة من تقديم الاحتجاج واردة في مدونة التجارة على سبيل المثال
12- اختر الجواب أو الأجوبة الصحيحة مما يلي:
- تتقادم دعوى الساحب الصرفية في مواجهة الضامن الاحتياطي للمسحوب عليه القابل للكمبيالة بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق
- تتقادم دعوى الحامل الصرفية في مواجهة الضامن الاحتياطي للمسحوب عليه القابل للكمبيالة بمضي سنة من تاريخ إقامة الاحتجاج
- تتقادم دعوى المظهرين الصرفية في مواجهة الساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ رفع دعوى الرجوع عليهم
- -تتقادم دعوى الحامل الصرفية في مواجهة الساحب بمضي ستة أشهر من تاريخ الاحتجاج أو من تاريخ الاستحقاق إذا تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بلا احتجاج
13- التظهير التوكيلي
- يعني توكيل المظهر إليه لاستخلاص مبلغ الكمبيالة عند الاستحقاق لحساب المظهر
- يشترط فيه أن يكون صريحا ولو لم يتم إرفاقه بتوقيع المظهر
- يترتب عليه تطهير الدفوع كما هو الشأن بالنسبة للتظهير الناقل لملكية الكمبيالة
- ينتهي لزوما بوفاة الموكل أو بفقده لأهليته
14 تكون الكمبيالة مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع عليها :
- إذا نص الساحب على أنها واجبة الأداء بمجرد الاطلاع
- إذا كانت خالية من تحديد تاريخ إنشائها
- إذا لم تتضمن تاريخ استحقاقها
- إذا تضمنت بيان " الرجوع بدون احتجاج "
-15 احتجاج عدم الوفاء
- يمكن إعفاء حامل الكمبيالة منه إذا تضمنت الكمبيالة بيان الرجوع بدون احتجاج
- يعفى الحامل من إقامته إذا سبق له أن أقام احتجاج عدم القبول
- يترتب على عدم إجرائه سقوط حق الحامل في الرجوع على الموقعين في جميع الأحوال
- يمكن إقامته في وثيقة رسمية أو عرفية حسب اختيار حامل الكمبيالة
16- يجب على حامل الكمبيالة تقديمها للقبول:
- إذا اشترط الساحب وجوب تقديمها للقبول
- إذا كانت مستحقة الأداء بعد مدة من تاريخ إنشائها
- إذا كانت مستحقة الأداء في تاريخ معين
- إذا كانت مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع
-17 تستثنى من قاعدة منع التعرض على الوفاء بالكمبيالة.
- حالة التسوية أو التصفية القضائية لساحب كمبيالة مشروط عدم تقديمها للقبول
- حالة التسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه
- حالة ضياع الكمبيالة أو سرقتها
- حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل
18- إذا لم يعين في الكمبيالة مكان إنشائها:
- تكون الكمبيالة باطلة
- يكون مكان إنشائها هو المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه
- يكون مكان إنشائها هو المكان المذكور بجانب اسم الساحب
- يفترض أن مكان الوفاء بالكمبيالة هو نفسه مكان إنشائها
19 من بين الدفوع التي يمكن التمسك بها في مواجهة الحامل حسن النية.
- الدفوع الناشئة عن نقصان الأهلية وانعدامها
- الدفع ببطلان شرط يحرمه القانون
- الدفوع الشخصية المستمدة من العلاقات بين المدين المدعى عليه بسبب الكمبيالة والساحب
- الدفوع الشخصية المستمدة من العلاقة بين المدين المدعى عليه بسبب الكمبيالة و الحاملين السابقين للكمبيالة
20 القبول الجزئي للكمبيالة:
- يعتد به قانونا
- يعتبر بمثابة رفض للقبول
- لا يكون قانونيا إلا إذا ذكر المبلغ المقبول في صيغة القبول
- ليس حقا خالصا للمسحوب عليه، وبالتالي يمكن للحامل رفضه
بالتوفيق