يعتبر رئيس مجلس الجماعة أمرا بقبض مداخيل الجماعة و صرف نفقاتها
و يعهد بالعمليات المالية و المحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجماعة الى الأمر بالصرف و الخازن
و تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال الجماعة
و إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجماعة، حق لعامل العمالة أو الاقليم أن يقوم بعد طلب استفسارات من الأمر بالصرف بتوجيه إعذار اليه من أجل الأمر بصرف هذه النفقة المعنية، و في حالة عدم الأمر بصرف هذه النفقة في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الاعذار.
و تمنح الامدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة عن الاتفاقيات و العقود المبرمة من لدن الجماعة على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة و يمكن للجماعة عند الاقتضاءء تتبع استعمال الأموال الممنوحة من خلال تقرير تنجزه الهيئة المستفيدة من الامدادات