يعتبر المغرب من الدول. التي قامت بدسترة الحكامة واعتبرتها ركيزة من ركائز نظامه الدستورية.
وقد جاءت هذه الدسترة في سياق تاريخي واجتماعي حافل بالمتغيرات الوطنية؛
والإقليمية التي
جعلت المشرع الدستوري يقتنع بضرورة اعتبارها مدخل من مداخل الإصلاح. وادا كانت الحكامة ترتبط بتدبير أمور الناس
في معاشهم ومعاملاتهم وتعاملاتهم فيما بيبهم
أو مع السلطة الحاكمة وفق تدبير عقلاني ورشيد
ومسؤول؛ فهي ترتكز على مجموعة من المبادئ
مثل:
النزاهة: تعتبر منظومة
للقواعد والقيم المؤطرة للمسؤولية للحفاظ على الموارد والممتلكات العامة واستخدامها بكفاءة.
الشفافية: كمدخل
أساسي لتوفير المعلومات الدقيقة في وقتها واتاحة الفرص للجميع للاطلاع
عليها ونشرها.
وتنفيد السياسات
العمومية .
المسائلة: حيث يتم
اربطها بالمسؤولية واعطاء الحساب لضمان التدبير الأمثل للموارد
المالية والبشرية
وربط المنجزات بالأهداف.
وهذا ما اثم تكريسه
من خلال مجموعة من الفصول على مستوى الدستور (الفقرة الأولي)
وكذلك على مستوى
القانون التنظيمي للمالية (الفقرة الثانية).
الفقرة الاولى: تكريس.
الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال الدستور
وقد استيل الدستور
المغربي التنصيص على الحكامة الجيدة من خلال التصدير
الدستوري للمملكة؛
والذي نص على أن الحكامة الجيدة ركيزة أساسية من ركائز الدولة
المغربية. وهذا ما
ثم تأكيده من خلال الفصل الأول حيث جلها من مقومات النظام
الدستوري المغربي.
ثم التأكيد على مبدأ الصدقية من خلال الفصل 27 "من الدستور الذي
جاء فيه اللمواطنين
والمواطنات حق في الحصول عتى المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة
العمومية والمؤسسات
المنتخبة والهينات المكثفة بمهام المرفق العام ....": ورهم أن هذا
النص لا ينص صراحة
على تمكين البرلمان من المعلومة. إلا أن البرلمان هو الممثل
الشرعي للمواطن.
فضمنيا فحوى النص توعي بحق البرلمان في الحصول عليها.
وينص الفصل 77 على
مبدأ التوازن الميزانية الذي هو مسؤولية تضامنية بين جميع
الفاعلين حيث جاء
على أن كل من للحكومة والبرلمان السهر على الحفاظ على للتوازن
مالية الدولة.
أما في الفصل
9:4” من الدستور فقد نص على أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا
أمام محاكم المملكة؛
عما يرتكبون من جنايات وجنح اثناء ممارستهم لمهامهم ويحدد القانون
المسطرة المتعلقة
بهذه المسؤولية.
وهذا النص يؤكد على
أهم ركائز الحكامة ألا وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة .
أما بخصوص الباب
الثاني عشر المتعلق بالحكامة الذي نص على مجموعة من المبادئ
وهينات الحكامة.
وقد نص في الفصل 154 يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس
المساواة بين المواطنات
والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية اتراب الوطني
والاستمرارية في
أداء الخدامات وتخضع المرافق العمومية لمعابير الجودة والشفافية
والمحاسبة والمسؤولية.
وتخدع في تسيرها لمبدأ وقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور
وجاء في الفصل 156 من الدستور تقدم المرافق العمومية الحساب عن
تدبيرها
للأموال العمومية.
طبقا للقرانين الجاري بها العمل. وتخدع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم.
ونص الدستور المغربي
في الفقرة الأخيرة من الفصل 146 تحدد بقانون
تنظيمي بصفة
خاصت(...) قواعد
الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر وكذا مراقبة تدبير
الصناديق وبرامج
تقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
كما نص الفصل 147
على أن المجلس الأعلى للحسابات هو الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية للمملكة.
ويضمن الدستور استقلاليته ويمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم
الحكامة للجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية
ويلاحظ من خلال الفصول
للواردة ذكرها أن هناك تلازم بين للحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. حيث تشكل هذه الأخيرة
معيار من معايير الحكامة الحيدة وهذا ما تبناه الدستور المغربي في العديد من الفصول.
حيث أين ما وجدت الحكامة يوجد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فهما متلازمان ووجهان لعملة
واحدة.
الفقرة الثانية
: تكريس الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال القانون التنظيمي للمالية
إن تعزيز أسس الحكامة
المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المالية العمومية
عبر إقرار القانون
التنظيمي الجديد بجد أثاره الإيجابية في تدبير الميزانية العامة التي
يفترض فيها النجاعة
والفعالية والشفافية. وقد شكل للقانون التنظيمي لقانون المالية أحد أهم
الأوراش التي عملت
الحكومة على القيام بها لمسايرة متطلبات الارتقاء بالتدبير العمومي,
س خلال إصلاح مناهجه
وتطوير ألياته وكذا الاستجابة للمقتضيات الجديدة في مجال
المالية العمومية
التي تضمنها دستور المملكة للجديد. والذي بدوره أكد في قصله الأول على
تبنيه لمبدأ الحكامة
وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فالقانون التنظيمي
رقم 130.13 بعد دعامة أساسية لإصلاح عميق لتدبير
السياسات
للعمومية ومن بين
أهم المقتضيات الجديدة افتي سنها القانون التنظيمي الجديد لتكريس
الحكامة وربط للمسؤولية
بالمحاسبة وتعزيز الشفافية وتقوية صلاحيات البرلمان وذلك
بممارسة الرقابة
على المالية العامة. حيت نصت المادة 48 من
القانون التنظيمي للمالية
بأنه يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب
مجلس النواب في 20 أكتوبر من
السنة المالية الجارية
على أبعد تقدير و يرفق ب 14 تقرير(...) تقدم
اللجان البرلمانية
المعنية: قصد الإخبار
رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات: البرمجة
المتعددة السنوات
لهده للقطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذلك المؤسسات للعمومية
والمقاولات العمومية
الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصده أو إعانات من الدولة".
كما نصت فيضا المادة
64 من القانون التنظيمي للمالية على أنه يثبت
ويحصر قانون التصفية المتعلق بتنقية قانون المالية المبلغ النهائي للمداخل. والنفقات
المتعلق بنفس السنة المانية. والمؤشر على الأمر بحصر حساب نتيجة المسنة ويجب أن يودع
بمجلسي البرلمان في نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تفنيد المالية السنة.
ونحد المادة 66 من
للقانون التنظيمي للمالية 130.13 حيث تنص على أنه "يتم إرفاق مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ
قانون المالية بالوثائق التالية:
-
الحساب العام لدولة مدعم بالحصيلة المحاسبية والبيانات المالية الأخرى وبتقييم
الالتزامات للخارجة
عن الحصيلة المحاسبية.
-
ملحق يتعلق بالاعتمادات الإضافية المفتوحة مرفقا بكل الإثباتات الضرورية عند
الضرورية عند
القضاء
-
التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المعدة من طرف الوزارة المكلفة بالمالية ويقوم هذا
التقرير بتلخيص وتجميع
تقارير نجاعة الأداء للمعدة من طرف القطاعات الوزارية أو
المؤسسات.
-
تقوير حول الموارد المرصدة للجماعات التربية.
- تقرير افتحاص نجاعة
الأداء.
ويحيل المجلس الأعلى
للحسابات على البرلمان تقرير حول تتفيد قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة بين
الحسابات للفردية للحاميين العموميين والحساب العام للمملكة مع توجيه نسخة منه إلى
الحكومة.
وتنص الفقرة الثالثة
من المادة 39 تضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء
المعد من طرف القطاع الوزاري أو المؤسسة للمعنية.
ويقدم هذا المشروع للجنة البرلمانية المعنية رفقة
مشروع ميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المذكورة.'
كما سيقت الإشارة بأن البرلمان هو الممثل الشرعي للمواطنين وهو من يقوم بالدفاع عن حقوقهم وأموالهم. فمن تم وجب تمتعيه بمجموعة من المهام الرقابية من أجل التشاركية والمرقبة والمساعدة على تحريك المتابعة عن طريق الأسئلة الشقوية وكتلك اللجان المكلفة بالمالية وللتي تقوم بدراسة مشروع قانون المالية أو عن إحداث لجان لتفصي الحقائق.
أما بخصوص المحاسبة
الميزانياتية فهي تعمل على تنظيم الحساب حول
تنفيذ الميزانية
اما شكلها ومحتواها فيظل تابعا لنوع للميزانية. وتهدف هذه المحاسبة أساسا الى تتبع الإذن الذي منحته السلطة المختصة بصرف الاعتمادات المخصصة. والسهر على عدم تجاوزها وتحصيل المداخيل المحددة إضافة إلى تتبع تنفيذ الميزانية بمعنى تتبع تنفيذ القانون
المالي. ومراقبة
مدى احترام الحكومة لترخيص السلطة التشريعية في تحصيل الأموال
العمومية وصرفها.
وهذا ما نصت عليه للمادة 31 و32 و 33 من القانون التنظيمي
للمالية 130-13
حري عن البيان؛ فالقواعد
المطبقة على المحاسبة العامة للدولة في إطار القانون الجديد
لا تختلف عن تلك
المطبقة على المقاولات الخاصة: كما أنها محاسبة لم تعد تشمل الأصول
المالية فحسب وانما
تهم ممتلكات الدولة كذلك. وهو ما من شأنه أن يعرز معايير الجودة
والشفافية والمحاسبة والمسؤولية التي ينبغي أن تخضع لها المرافق العمومية.