نظم
المشرع الافراج المقيد بشروط في المواد من 622 الى632
من
قانون المسطرة الجنائية.
واعتبر
الافراج المقيد بشروط وسيلة لمكافأة بعض المعتقلين الذين برهنوا عن حسن سلوكهم
واستعدادهم للاندماج من جديد.
و لا يصبح الاٍفراج المقيد بشروط نهائيا اٍلا بانتهاء مدة العقوبة فهو تدبير قابل للاٍلغاء اٍذا تبت قبل انتهاء الاًمد المذكور سوء سلوك المفرج عنه. اًو مخالفته للشروط المعينة. حيث يمكن اٍرجاء هذا الاًخير اٍلى السجن.
1 - طالبه:(المادة
625 )من ق.م.ج
·
اقتراح
مدير المؤسسة السجنية اٍما تلقائيا او بطلب من :
·
السجين
المعني بالاًمر :
·
عائلة
المعني بالاًمر :
·
تعليمات
وزير العدل و الحريات اَو المندوب العام لادارة السجون :
بمبادرة
من قاضي تطبيق العقوبات2
2 - شروط الانتـفـاع بالاٍفـراج المقــيــد : (المادة 622 ) من ق.م.ج
· اًن يقضي السجين حبسا فعليا يعادل على الاًقل نصف العقوبة المحكومة بها. اٍذا كان محكوما عليه من اجل جنحة :
· اًن يقضي السجين فعليا ما يعادل على الاًقل ثلثي العقوبة
المحكوم بها. اذا كان محكوما عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة جنحية من
اجل وقائع وصفت بانها جناية. اُو من اًجل جنحة يتجاوز
الحد الاًقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات :
· اٍذا كانت العقوبة تتضمن الاٍقصاء. فلا يمكن اًن تكون مدة الاعتقال اًقل من
ثلاث سنوات.
وبعد استيفاء هذه
الشروط يهيئ رئيس المؤسسة السجنية اقتراحات الافراج المقيد و يوجها بعد تضمينها راًية
اٍلى المندوب العام لاٍدارة السجون الذي يعرضها على لجنة الاٍفراج المفيد بوزارة
العدل و الحريات التي تبت في ذلك.
3 - اللجنة المكلفة بمنح الاٍفراج المقيد بشروط : (المادة (624 من ق.م.ج
تتكون
اللجنة المكلفة بمنح الاٍفراج المفيد بشروط من :
·
وزير العدل و الحريات
رئيسا و ينوب عنه مدير الشؤون الجنائية و العفو أو من يمثله :
·
المندوب
العام اللإدارة السجون أو من يمثله:
·
ممثل عن الرئيس الأول
بمحكمة النقض :
·
ممثل عن الوكيل العام
للملك بمحكمة النقض :
·
موظف من مديرية الشؤون
الجنائية و العفو كاتبا للجنةّ.
تجتمع لجنة الاٍفراج
المقيد بشروط مرة في السنة.
ويمنع قرار الاٍفراج
المقيد بشروط بقرار من وزير العدل و الحريات بناء على رأي اللجنة المكلفة و يمكن
اٍخضاعه لبعض الشروطّ:
·
أداء جميع المبالغ
المالية المترتبة على السجين:
·
الالتزام بالانخراط في
القوات المسلحة الملكية اٍذا كان الأمر بتعلق بمواطن:
- الجهة المكلفة بتبليغ القرار:4
يبلغ
القرار إلى المستفيد بواسطة مدير السجن الذي يحرر محضرا في شأن التبليغ.
مع
إخبار و كيل الملك والي أو عامل الاٍقليم بمكان اٍقامة المعني بالأمر و قاضي تطبيق
العقوبات.
5- الجهة المراقبة لشروط القرار:
((
628-628 من ق . م .
ج
· وكيل الملك :
·
والي أو عامل الاٍقليم الذي يرجع اٍليه محل
اٍقامة المفرج عنه بشروط:
·
قاضي
تطبيق العقوبات :
·
رجال
الدرك الملكي و مصالح الأمن تاوطني .
6- البينات التي ينص عليها قرار الاٍ فراج:
·
اٍسم
السجين المفرج عنه و السجن الذي يقضي فيه العقوبة:
·
تاريخ
ابتداء الاٍفراج الممنوح :
·
تحديد
المكان الذي يتعين على المفرج عنه أن يتوجه اٍليه .
·
ويجعل
فيه موطنه. وبيان السلطات التي يجب على المفرج عنه أن يتقدم اٍليها بمجرد حلوله
بالمكان.
عند خروج من السجن بعد الاستفادة من الاٍفراج المقيد يكون ملزما بالتوقيع لدى الضابطة القضائية كل 15 يوما. و عند تغيير المنطفة يكون ملزما بتقديم عنوانه الجديد للضابطة القضائية. لمراقبة مدى اٍخلال المعني بالأمر بالشروط المحددة بقرار الإفراج المقيد التي تبليغه اٍلى النيابة العامة لاتخاذ اٍجراءات العدول عن القرار مانح الاٍفراج. و في حالة الاستعجال يمكن اًن يأمر الوالي اًو العامل اًو وكيل الملك باعتقال المعني بالآمر. بشرط اٍخبار وزير العدل داخل أجل 48 ساعة ليقرر فيما إذا كان هناك ما يدعو للإبقاء على هذا التدبير
7- دواعي تعديل القرار: (المادة 629) من ق . م . ج
لا يصبح الاٍفراج نهائيا اٍلا باٍنتهاء مدة العقوبة. ويمكن العدول عنه مادام لم يصبح نهائيا اذا تبت سوء سلوك المستفيد منه اُو عدم إحترامه للشروط المحددة في قرار الاٍفراج المقيد بشروط.
ويسري مفعول العدول عن الاٍفراج المقيد بشروط ابتداء من يوم تجديد الاٍبداع بالسجن لقضاء ما بقي من العقوبة المحكوم بها من وقت بدء مفعول الاٍفراج المقيد بشروط
8 –الآثار:
القرار الصادر بشأن الإفراج المقيد أو المقيد أو المعدلة له غير قابلة للطعن.