دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

تحريك الدعوى العمومية من طرف وكيل الملك


تحريك الدعوى العمومية من طرف وكيل الملك

 يختص وكيل الملك بإقامة الدعوى العمومية وممارستها في المخالفات والجنح إلا ما استثناه القانون صراحة ويشترط حتى يكون وكيل الملك بالمحكمة الابتدائيةمختصا بتحريك وإقامة الدعوى العمومية وموازاة مع م نصت عليه المادة 44 من قم ج أن تكون المخالفة أو الجنحة قد ارتكبت داخل دائرة نفد المحكمة التي القي القبض عليه داخل دائرة نفوذ المحكمة المعنية.

 المطلب الأول بالنسبة للمخالفات

 تقام الدعوى العمومية في المخالفات من طرف وكيل الملك لدى المحكمة

الابتدائية إما عن طريق سند قابل للتنفيذ أو عن طريق استدعائه للجلسة.

  الفقرة الأولى  بمقتضى سند قابل للتنفيذ

  السند القابل للتنفيذ هو عبارة عن اقتراح مكتوب توجهه النيابة العامة في

شخص وكيل للمك إلى  المخالف او المسئول المدني –إن وجد – لأداء غرامة جزافية لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانونا للمخالفة المرتكبة فإذا وافق المخالف صراحة أو ضمنا اضبح هذا السند قابلا  للتنفيذ بالطرقفي الفصول 37و39 من ق م م وإن لم يتم النص عليها مباشرة وإن كنا قد استوحينا ذلك من كون أن الطرق المذكورة في المادة 325ق م ج والتي أحالت عليها المادة 377 من ق م ج تشابه والطرق المذكورة للتبليغ في ق م تتضمن رسالة التبليغ إشعار المعني بالأمر بأداء مبلغ الغرامة بصندوق أي محكمة من محاكم المملكة مع إشعاره انه في حالة عدم الأداء لرفضه داخل الأجل المحدود في المادة 378 ق م ج والذي هو 10 أيام من تاريخ من التبليغ ستحال القضية على المحكمة ليبت فيهاقاضي الحكم في جلسة علنية وفي حالة أداء الحالف للغرامة المحدودة لدى صندوقكتابة ضبط أي المحكمة يتوجب على كتابة ضبط أي محكمة يتوجب على كتابة ضبط هذه المحكمة إشعار النيابة العامة مصدرة السند القابل للتنفيذ داخل اخل أسبوع من تاريخ الأداء تطبيقا للمادة 379 من ق م ج أما في حالة عدم التغير عن الرغبة في الأداء داخل اجل 10ايام من التوصل  يصبح السند نهائيا ويسلم كتاب الضبط ملخصا منه إلى الجهات المكلفة بتنفيذ الغرامات (المادة 380ق م ج)

أما إذا رفض المخالف الأداء داخل الأجل صراحة فإن النيابة العامة تعمل على إحالة القضية على المحكمة لتبث فيها بمقتضى حكم في جلسة علنية فإن هي قررت الإدانة فإنها تحكم بغرامة لا تقل عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانونا وذلك للتقليل من اعتراض المخالفين على السند القابل للتنفيذ دون توفرهم على مبرر معقول ويسمى المقرر الصادر عن المحكمة امرأ قضائيا  غير قابل للطعن بالطرف العادية للطعن من تعرض واستثنائيا ويكون غير قابل للطعن بالطرق العادية الطعن من تعرض واستثناف وإن كان يقبل الطعن بالنفض دون إمكانية إيقاف تنفيذ الغرامة بتاتا ويصبح الأمر القضايي الصادر عن المحكمةبعد اكتسابه لقوة الشيء بمثابة حكم بالعقوبة ويدخل في تحديد حالة العودة  إلى الجريمة .

الفقرة الثانية :  الاستدعاء للجلسة

الاستدعاء للجلسة هو عبارة عن إجراء يوجهه وكيل الملك للمتهم للحضور

إلى الجلسة وللمسئول المدني عند إلا قتضاء وبالطرق المحدودة في الفصول

37و38 و39 من ق م م وفي هذه الحالة فالاستدعاء هو الذي يحرك الدعوى

العمومية ويجب أن يكون موقعان طرف وكيل الملك أو نائب لدى المحكمة الابتدائية ويجب أن يتضمن الاستدعاء تحت طائلة البطلان البيانات التي بنص  عليها المشروع ابتداء من الفصل 308 من ق م ج.

هذا ويجيب أن يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدود للحضور للجلسة اجل 8 أيام الأقل مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها وعلى أجالها في الفصل 309 من ق م ج تحث طائلة إبطال الاستدعاء وحكم الصادر .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة من طرق تحريك الدعوى العمومية

هي الأصل وأما الطرق الأخرى فهي استثناء.

المطلب الثاني:  بالنسبة للجنح

تقام الدعوى العمومية بالنسبة للجنح إما عن طريق الاستدعاء المباشر أو بواسطة الإحالة الفورية على المحكمة أو بواسطة المطالبة بإجراء تحقيق إذا كانت الجنحة تقبل ذلك أو بواسطة أمر قضائي.                                                   

الفقرة الأولى: الاستدعاء للجلسة

هذا الاستدعاء يوجه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالكيفية التي اشرنا إليها في معرض حديثا عن الاستدعاء في المخالفات لكن بشروط إضافية وهي 

أن يتعلق الأمر بجنحة غير متلبس بها

أن تكون هذه الجنحة في حاجة لاجراء بحث أوإجراء  تحقيق  

الفقرة الثانية: الاحالة الفورية

الاحالة الفوربة هي اجراء من خلاله يتم تقدبم المتهم الى الجلسة فوىا ذون سابق استدعاء بعد استنطاقه من طرف وكيل الملك او نائبه، الا انه يجدر الذكر الى انه لا يكون متاحا تطبيق هذه المسطرة الا اذا كان المتهم ماثلا امام النيابة العامة، سواء اكان تحت الحراسة النظرية او دعي للحظور و حظر،وتبعا للمادة ٧٤ من ق.م.ج يتم تقديم المتهم الى الجلسة في اطار الاحالة الفورية ولكن بشروط وهي.

في حالة كانت الجنحة من الجنح المتلبس بها طبقا للفصل 56 من ق.م.ج

او اذا لم يتوفر في مرتكبها ضمانات كافية للحظور.

لكن اذا تمعنا مقتضيات الفصل 47 من ق.م.ج فاننا نجدها تنص على شروط اخرى للعمل بهذه المسطرة وقامت بتقسيم هذه الشروط الى مجموعتين بحيث الا يتاتى لوكيل الملك سلوك هذه المسطرة الا باقتران شرط من المجموعة الاولى مع شرط من المجموعة الثانية، هي على الشكل التالي وفق التقسيم المجموعاتي:

المجموعة الاولى:

اعتراف المتهم بارتكابه الجنحة المعاقب عليها بالحبس

وجود ادلة تثبت اركابه للجنحة المعاقب عنها بالحبس

المجموعة الثانية :

كون المتهم خطير على النظام العام

كون ان المتهم خطير على سلامة الاشخاص.

اما بالنسبة للشرط الثالث والمضمن بالمجموعة الثانية والذي هو انعدام الضمانات الكافية لجظور المتهم فقد ارتاينا عدم ذكره ضمنها مادام لوحده وطبقا للمادة 74 من ق.م.ج يكفي اللجوء الى هذه المسطرة.

                      الفقرة الثالثة : المطالبة باجراء التحقيق.

كما نعلم فان المطالبة باجراء التحقيق قد يكون اجراءا الزاميا او اختياريا بسبب الاحوال.

فاما التحقيق الالزامي فيكون في حالة التي نصت عليها المادة 83 من ق.م.ج، ويكون اختياريا ايضا في الحالات التي نصت عليها نفس المادة.

هذا التحقيق يجري بملتمس كتابي في النيابة العامة.

                 الفقرة الرابعة: الامر القضائي في بعض الجنح.

الامر القضائي هو عبارة عن ملتمس كتابي من النيابة العامة يتقدم به وكيل الملك لذى المحكمة الابتدائية من اجل اصدتر امر قضائي في غيبة التهم دون استدعائه ولا يمكن ان يتجاوز الغرامة المحكوم بها نصف الحد الاقصى للغرامة المحددة قانونا للجنحة المرتكبة بالاضافة الى الصاريف والعقوبات الاضافية.

  هذا ويشترط في تطبيق هذه المسطرة بعض الشروط والتي هي:

■  ان يتعلق الامر بالجنحة المعاقب عنها بالغرامة المالية فقط وان لا يتجاوز حدها الاقصى 5000 درهم،

ان يكون ارتكابها مثبت بمقتضى محظر او تقرير، وقد اشرنا الى التعريف المحضر في ما سبق وفق ما نصت عليه المواد 24 290  من ق.م.ج.

ان لايظهر في الجنحة المرتكبة متضرر منها.

 وهنا في الحالة التي يصدر الحكم بالادانة وباداء ما لايتجاوز الحد الاقصى للغرامة المحودة قانونا فان هذا الامر يكون قابلا للتعرض داخل اجل 10 من تاريخ التبليغ امام نفس المحكمة مصدرته،في حالة التعرض عليه يصبح الحكم صادرا باداء الغرامة كان لم يكن مع قابلية الحكم الصادر في اطار تعرض للاستاناف.

    المبحث الثاني: تحريك الدعوى العمومية من طرف الوكيل العام للملك.

لقد خول المشرع للوكيل العام لدى محكمة الاستاناف حق اقامة وممارسة الدعوة العمومية بطريقتين:

الاحالة المباشرة .

التماس اجراء التحقيق.

 المطلب الاول: الاحالة المباشرة

للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستاناف ان يحيل بمقتضى هذه الوسيلة ما يتخذه من اجراءات او ما يتلقاه من محاضر ووشايات على هيئة التحقيق او على هيئة الحكم وهنا يجب التمييز بين الاحالة على هيئة الحكم والاحالة على هيئة التحقيق، ففي الاول تتم الاحالة عليها اذا كانت القضية جاهزة للحكم دون ان يكون فيها التحقيق الزاميا لانه في حالة هذه حتى وان كانت القضية جاهزة للحكم يلزم تطبيق ارادة الشرع، اما في الحالة الثامية وهي حين تحال القضية على هيئة التحقيق اذا كانت القضية غير جاهزة للحكم وكانت تتطلب المزيد من البحث والتحري او كان التحقيق فيها الزاميا.

ولتطبيق هذه المسطرة يلزم توفر شروط من قبيل:

● ان يتعلق الامر بجناية متلبس بها وفق ما نصت عليه المادة 56 من .ق

م.ج،

● ان لا يكون التحقيق في هذه الجريمة الزاميا وفق ما نثت عليه المادة 83 من ق.م.ج

● ان تكون القضية جاهزة للحكم.

■ المطلب الثاني : التماس اجراء تحقيق

لقد ميظ الشرع في المادة 83 من ق.ج بين نوعين من التحقيق في الجنايات فاولهما اجباري والثاني اختياري.

الفقرة الاولى : التحقيق الالزامي

 انطلاقا من المادة  83 من ق.ج يكون التحقيق الزاميا في كل الجنايات المعاقب عليها بالاعدام والمؤبد والسجن الذي يكون حده الاقصى 30 سنة في الجنايات المرتكبة من طرف الاحداث

وفي هذه الحالات يتعين على الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستاناف ان يطالب بسلوك هذا التحقيق حتى ولو كانت الشروط الاحالة المباشرة التوفرة اذا لا مناص من سلوكه وتطبيق ارادة الشرع.

  


عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون