عقد الشغل الموسمي
العمل الموسمي هو العمل الذي ينجز في مواسم دورية منتظمة، دون نظر إلى المدة التي يستغرقها, ما لم تصل إلى ستة أشهر الشغل داخل نفس المقاولة.
و عقد الشغل الموسمي, هو شكل من أشكال عقد الشغل نص عليه المشرع من خلال المادة 16 من المدونة، ضمن حالات عقد الشغل محدد المدة، يستفيد فيه الأجير من جميع الحقوق و المزايا التي تخولها المقتضيات القانونية، باستثناء تلك المرتبطة بصفة الأجراء القارين كالتعويض عن الفصل، فالأجير الموسمي يعتبر أجيرا مؤقتا لا قارا ولا يكتسب هذه الصفة إلا بقضاء 6 أشهر من العمل المتصل، وهذا حتى ولو كان عدم اشتغال الأجير المدة المطلوبة قانونا لاكتساب صفة الأجير القار، لا تعود إليه، و إنما يعود إلى توقف المؤسسة المشغلة لفترات من السنة بسبب طبيعة نشاطها الموسمي. على أن عدم الدقة في وضع تعريف للموسم، يجعل من الصعب تحديد طبيعة العمل الذي يقوم به الأجير, و أن العمل قد يستمر لمدة أطول يطرح معها التساؤل حول بقاء الأجير في إطار شغل موسمي أو انتقاله إلى شكل أخر من أشكال عقد الشغل. و على العموم فان العقد المبرم لموسم معين يمثل فترى تتكرر تبعا لدورة عادية للعمل, ناتجة عن عرف معلوم من المحترفين بالقطاع المعين, و أحيانا عن وقائع طبيعية تظهر صفة الشغل الموسمي، و عليه فان الشغل يعتبر موسميا رغم انتهاء الموسم، مادام الامتداد لصيقا بالعمل الأصلي، أي مادام ان العمل المنجز يقتضي ذلك.
على أن الأجير الذي يدعي كونه اجيرا رسميا, و يتشبث باستمراري عقد الشغل يقع عليه عبئ إثبات هذه الاستمرارية. و هو ما أكده المجلس الأعلى في قرار عدد 204. و يكون ذلك بجميع وسائل الإثبات, بما في ذلك شهادة الشهود باعتبار استمرارية العمل هو واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع الوسائل.
كما يبقى من حق المشغل أن يثبيت الطبيعة الموسمية للعمل بشهادة الشهود كذلذ. لأن الأصل يتحدد في كون العمل مسترسلا حتى إثبات العكس