دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

الإطار القانوني للتشغيل في الإدارة العمومية

 

الإطار القانوني للتشغيل في الإدارة العمومية

يستمد نظام التشغيل بالتعاقد سنده القانوني من القانون المنظم للوظيفة العمومية ولا سيما "الفصل 6 مكرر[1]" منه الذي ينص على أنه يمكن للإدارة العمومية عند الاقتضاء أن تشغل أعوانا بموجب عقود وفق شروط وكيفيات يحددها مرسوم. وبالفعل صدر مرسوم تحت رقم

77-15-2 بتاريخ 15 غشت 2016، ونص على أنه يمكن للإدارات العمومية، كلما اقتضت ظروف المصلحة ذلك أن تشغل بموجب عقود[2]:

·       خبراء لإنجاز مشاريع ودراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو القيام بمهام محددة، يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكاناتها الذاتية،

·       أعوانا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي. ويتم التشغيل بموجب عقود في حدود المناصب المالية المحدثة في القانون المالي للقطاع المعني، ولا يمكن أن يؤدي هذا النوع من التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في الإدارة.

إن مقتضيات هذا المرسوم ميزت بين نوعين من عقود التشغيل، الأول يتعلق بالخبراء الذين اشترط المشرع فيهم التوفر على مجموعة من الشروط والتي حددتها المادة الرابعة من المرسوم السالف الذكر ومن ضمنها المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة لممارسة المهام المطلوب القيام بها. والتي يحددها رئيس الإدارة المعنية. وان يكونوا متوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم خمس سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح، وأن يكونوا متوفرين على تجربة مهنية لا تقل على خمس سنوات في القطاع العام أو الخاص، في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات أو الاستشارات أو الخبرات المطلوبة وأن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية، وأن لا يكون قد صدر في حقهم مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، سواء بالمغرب أو الخارج، بسبب ارتكاب جناية أو جنحة، ولا ينبغي أن يتجاوز عدد الخبراء الممكن تشغيلهم لكل قطاع وزاري أربعة خبراء، واستثناء يمكن تجاوز هذا العدد بقرار استثنائي يمحنه رئيس الحكومة، وذلك في حدود عدد المناصب المالية الشاغرة المخصصة لهذا الغرض والمقيدة في قانون المالية[3]. ويعزى لجوء الحكومة إلى التعاقد مع الخبراء إلى كون النظام القانوني المعمول به في الوظيفة العمومية لا يوفر امتيازات وإغراءات مادية قوية للأطر العلياء التي لديها خبرة علمية وتقنية عالية، مما يدفعها إلى القطاع الخاص أو إلى الهجرة إلى الخارج حيت تتوفر الامتيازات والإغراءات بسخى، لذلك تلجأ الإدارة العمومية إلى اعتماد أسلوب التعاقد لجلب مثل هذه الأطر ذات الكفاءة العالية، ومنحها امتيازات غير متوفرة بمقتضى قانون الوظيفة العمومية، ومبالغ مالية مهمة تحفزها للالتحاق بالإدارات العمومية لإنجاز مشاريع أو القيام بدراسات أو تقديم استشارات تحتاجها الإدارة ولفترات محددة. وحسب القرارات الثلاث الصادرة عن الحكومة في العدد 6597 من الجريدة الرسمية بتاريخ 21 غشت 2017 المتعلق بأجرة التوظيف بالعقود في الإدارات العمومية، تم تحديد قيمة الأجور الشهرية والتعويضات الخاصة بالخبراء والأعوان وكيفية إجراء مباريات التشغيل.

1.  القرار الأول وقعه رئيس الحكومة ويتعلق بالأجور الجزافية الشهرية ومقادير التعويضات عن التنقل.

2.  القرار الثاني المشترك بين وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية يحدد نموذجي عقد تشغيل الخبراء والأعوان.

3.  أما القرار الثالث، الصادر عن الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة، فيحدد شروط وكيفيات تنظيم وإجراء مباراة تشغيل الأعوان، وبموجب هذه القرارات، سيتلقى الخبراء المتعاقدون مع الإدارات الأجور والتعويضات التالية كما هو محدد في الجدول التالي[4] :

 

الدبلوم أو الشهادة

 

التجربة المهنية

 

الأجرة الجزافية الشهرية القصوى (الخام بالدرهم)

التعويض عن التنقل (اليومي بالمغرب)

داخل المغرب

خارج المغرب

دبلوم أو الشهادة المحصل عليها بعد 5سنوات من التعليم العالي على الأقل

(5 سنوات من النجاح)

مابين 5 وأقل من 10 سنوات

30000

 

 

300

 

 

1200

ما بين 10 وأقل 15 سنة

35000

ما بين 15 وأقل من 20 سنة

40000

ما بين 20 وأقل 25 سنة

45000

25 سنة فما فوق

50000

 

ويمكن تشغيل هؤلاء الخبراء دون اللجوء إلى مباريات، وفق المادة 19 من المرسوم السالف الذكر[5].

أما فيما يخص الأعوان فيتم تشغيلهم بموجب عقود لمدة أقصاها سنتين استجابة لحاجيات الإدارة المعنية، ويمكن تمديد العقد مدة إضافية لا تتجاوز سنتين، ولا يمكن تمديد العقد للمرة الثالثة إلا بموافقة وترخيص مسبق من رئيس الحكومة إذا استوجبت الوظيفة التي تم التعاقد من أجل القيام بها ذلك.

ويشترط في الأعوان الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود مجموعة من الشروط من ضمنها توفرهم على مؤهلات علمية أو مهنية اللازمة لممارسة الوظائف المطلوب القيام بها، والتي يحددها رئيس الإدارة المعنية، وأن تكون لديهم، عند الاقتضاء تجربة مهنية تحدد مدتها وطبيعتها من قبل رئيس الإدارة حسب الوظائف المراد شغلها، وأن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية، وأن لا يكونوا قد صدر في حقهم مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، داخل المغرب أو خارجه، وأن لا يتجاوز حد سن الإحالة على التقاعد المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل[6].

وتطبيقا لمقتضيات القرارات الثلاث الصادرة عن كل من رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، المشار اليها أعلاه فإن اجور الأعوان المتعاقدون مع الإدارة تكون على الشكل المحدد في الجدول التالي:

الدبلوم أو الشهادة

التجربة المهنية

الأجرة الشهرية الجزافية (الخام بالدرهم)

 

الباكلوريا اومايعادلها

أقل من 10 سنوات

3350

10 سنوات فما فوق

3461

دبلوم أو شهادة محصل عليها بعد سنتين من التعليم الجامعي أو التقني بعد الباكلوريا

أقل من 3 سنوات

4004

مابين 3 وأقل من 6 سنوات

4173

ما بين 6 وأقل من 10 سنوات

4354

10 سنوات فما فوق

4510

الإجازة أو إحدى الشهادات المحددة طبقا لنصوص التنظيمية الجاري بها العمل

أقل من 3 سنوات

4932

مابين 3 وأقل من 6 سنوات

5025

ما بين 6 وأقل من 10 سنوات

5946

10 سنوات فما فوق

6230

الماستر أو دبلوم مهندس أو إحدى الشهادات المحددة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل

أقل من 3 سنوات

7669

مابين 3 وأقل من 6 سنوات

7794

مابين 6 وأقل من 8سنوات

7926

ما بين 8 وأقل من 10 سنوات

10789

10 سنوات فما فوق

11117

 

 وتطبيقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر، وتطبقا لمقتضيات القرار المشترك بين وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية المشار اليه أعله والذي يحمل رقم 17-1761 الصادر في 15 من شوال 1438 (10 يوليو 2017) حدد نموذج عقد تشغيل الخبراء والأعوان بالإدارات العمومية، بحيت يضم في متنه موضوع العقد وتاريخ سريان مفعوله ومدة العقد والأجر والتعويضات والرخص الإدارية ورخص التغيب لأسباب صحية التي سيتمتع بها المتعاقد، والتغطية الصحية والخدمات الاجتماعية التي سيستفيد منها، ونظام التقاعد الذي سينخرط فيه، والالتزامات التي تفرضها المهام المسندة إليه سواء تعلق الأمر بخبير أو عون، والإجراءات التأديبية التي سيتعرض لها في حالة الإخلال بالتزاماته تجاه الإدارة أو بإنجازه للمهام المنوطة به، والحالات التي يمكن فيها فسخ العقد وإنهائه، كما حدد هذا القرار كيفية الاستفادة من حوادث الشغل والجهات المختصة لتسوية النزاعات.

أما بخصوص المباريات لتشغيل الأعوان، فيتم الإعلان عنها من لدن الإدارة، وينشر قرارها على بوابة التشغيل العمومي وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية، وتضم طبيعة الاختبارات وعدد المناصب المتبارى بشأنها.



[1] - الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377( 24 فبراير 1958)بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتميمه.

[2] - المرسوم الصادر في 5 ذي القعدة 1437 (9 غشت 2016) بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب العقود بالإدارات العمومية.

[3] - المادة 5 من المرسوم رقم 770-15-2 السابق

[4] - قرار الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية رقم 1394-17 الصادر في 9 يونيو 2017

[5] - مرسوم تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب العقوق المشار إليه أعلاه

[6] - المادة 13 من المرسوم رقم 770-15-2 الصادر في 5 ذو القعدة 1437 (9 غشت 2016) الصدر بالجريدة الرسمية عدد6491 يوم 15 غشت 2016


عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون