الحق في رهن الصفقة
رهن الصفقة العمومية هو حق يتيح لصاحب الصفقة موردا كان أو مقاولا أو خدماتي الاستفادة من تمويل مؤسسة انتمائي بغية تنفيذ التزامه حيال الإدارة صاحبة المشروع
ولقد عرف القانون رقم 112.13 المتعلق برهن الصفقة العمومية في المادة رقم 02 منه بان رهن الصفقة العمل الذي بموجبه يرصد صاحب الصفة صفته لضمان التزامه لدى مؤسسته أو عدة مؤسسات إنتان قصد الاستفادة من تمويل هذه الصفة . ويخول للمؤسسات المذكورة حق استيراد أموالها من مبلغ هذه الصفة بأفضلية على جميع الدائنين الآخرين مع مراعاة أحكام المادة 13 من هذا القانون .
و يحدد هذا القانون الإجراءات و الكيفية التي يتم بها رهن الصفة العمومية حيث تنص المادة °3 منه على أته يتم رهن الصفقة بموجب عقد رهن متفق عليه ومقبول من طرف صاحب الصفة و كذلك المستفيد من الرهن .
ويعد عقد رهن الصفقة وفق الشروط الشكلية و الجوهرية المنصوص عليها في الفصول من 1170 إلى 1174 و 1191إلى 1195 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزام و العقود و كذلك حسب أحكام هذا القانون.
يجب آت يتضمن عقد رهن الصفقة الموقع عليه قانون من طرف صاحب الصفة كل البيانات الضرورية لتنفيذه لاسيما :
-تسمية عقد رهن ديون برسم صفقات عمومية.
-الإشارة إلى إبرام العقد تطبيقيا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1931 (12 غشت 1913 بمنابة قانون الالتزامات و العقود و كذلك حسب أحكام هذا القانون .
-الاسم أو الاسم التجاري لمسست الانتماء المستفيدة الرهن .
- مبلغ الرهن المتفق عليه
- تعيين المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء.
- مراجع الصفة بينما فيها الرقم و الموضوع و صاحب المشروع .
- بيات الهوية البنكية (R.I.B لمؤسسة الانتمان المستفيد من الرهن
إن رهن الصفة العمومية هو حق للمتعاقد صاحب الصفة بحيث يخول له الحصول على إعتمادات مالية و لحسابه عندما لا يكون يتوفر على الاعتماد المالية الكافية لتنفيذ المشروع و مما يجعله مضطرا إلى البحث عن التمويل وذلك إما التمويل البنكي أو تمويل الصندوق المغربي للصفقات العمومية.
أولا:التمويل
البنكي
إن التنسيقات و
الأقساط غالبا ما تكون جد محدودة و أداؤها متأخر عن المواعيد المحددة لها إضافة
إلى أن الموارد الخاصة للمتعاقد لا تسعفه دائما في تغطية نفقاته مما يضطره في غالب
الأحيان إلى اللجوء إلى التمويل البنكي و ذلك عن طريق رهن الصفقة.
ومن أجل رهن الصفقة
العمومية يجب إتباع مسطرة خاصة منصوص عليها في الظهير السالف الذكر بحيث تمنح
الإدارة المعنية لصاحب الصفقة نموذجا تعين فيه الأمر بالصرف و المحاسب المكلف
بتصفية الحسابات و الموظف المسؤول عن إعطاء معلومات حول الصفقة و طريقة الأداء و
تؤدى جميع المبالغ المستحقة للمتعاقد عن طريق البنك المرهون لديه الصفقة و يقوم
هذا الأخير بخصم مستحقاته ودفع ما تبقى إلى المتعاقد ورهن الصفقة يخول للبنك
المرهون لديه الصفقة استيفاء دينه من الإدارة المعنية مباشرة في حالة التسوية
القضائية بحيث يأتي في الامتياز بعد المصاريف القضائية و اجور العمال و الديون
المستحقة لدى الخزينة العامة و مصارف المرض و الجنازة بالنسبة للمتعاقد المتوفى إن
كان شخصا ذاتيا[1].
ثانيا: تمويل الصندوق المغربي للصفقات العمومية
عندما صدر ظهير 28
غشت 1948 الخاص بنظام الرهن كان المرجو منه أن يحل معضلة التمويل البنكي حيث كانت
النتائج ضعيفة فصدر قرار عن مدير المالية في 29 غشت 1950 يقضي بإنشاء الصندوق
المغربي للصفقات هذا الصندوق هو عبارة عن لجنة للدراسات تعطي رأيها للمصالح
المختصة و كان يراقب من طرف الصندوق الوطني الفرنسي للصفقات و ابتداء من سنة 1961
تم تخفيض مساهمة المؤسسات المالية الفرنسية في رأسماله و عوض المسؤول الفرنسي
بمسؤول مغربي.
و الصندوق المغربي
للصفقات عبارة عن شركة مساهمة يتكون رأس مالها من مساهمات بنك المغرب و صندوق
الإيداع و التدبير و القرض العقاري و السياحي بما قدره 66 و مؤسسات سياحية فرنسية
تجارية بنسبة 34 و يقوم الصندوق بتقديم مساعدات للمتعاقدين مع الهيئات العمومية
على أثر صفقات في شكل قروض أو ضمانات احتياطية