نهاية القرار الإداري عن طريق دعوى الإلغاء
يعتبر تجاوزا في استعمال السلطة كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة لعيب في الشكل أو لانحراف في السلطة او لانعدام التعليل او لمخالفة القانون ، و بالتالي يعطي الحق للمتضرر الطعن في هدا القرار الإداري أمام الجهة القضائية المختصة ألا و هي المحاكم الإدارية ذات الاختصاص الفردي أو النوعي .
وطبقا لمقتضيات مادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الادارية رقم 41.90 المتحدت للمحاكم الادارية و الصادرة 1993 يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الادارية ىبسبب تجاوز السلطة داخل أجل سنتين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالامر.
و تنص المادة 24 من نفس القانون على ان للمحكمة الادارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيد فرار إداري رفع إليها بهدف إلغائه ادا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحه.
وتعتبر دعوى الغلغاء ذات خصائص مميزة ، لها إجراءات خاصة تجعلها دعوى عينية و موضوعية لكونها لكونها تتعلق بقرار اداري في مواجهة الادارة المصدرة للقرار وليس للموضف، و هو ما يعطيها صبغة الرونة في اتبات شروط الصفة والمصلحة و التوسع فيه، كما يجعل هذه الدعوى من النظام العام ومن شروط قبولها شروط شكلية منها أن يكون القرار المطعون في قرارا اداريا تاما ونافدا وأن يسبق المسطرة شرط تضلم اداري سابق وان يتم المطالبة بالالغاء داخل الاجل القانوني و شروط اخرى موضوعية نذكر منها عيب السبب او عيب الاختصاص او عيب متضمن في الاجراءات او عيب في المحل او عيب في انحراف السلطة.
و القضاء الاداري لا يقضي بايقاف تنفيد قرار اداري الا اذا تبين له ان طلب الايقاف يقوم على ركنين الاول قيام عنصر الاستجال لتلقي الضرر الذي قد يترتب على تنفيد القرار و قد يتعدر تداركه والتان يتصل بمبدأ المشروعية بأنيكون ادعاء المطلب في الشأن قائم على أسباب جدية ,