التزامات المقاول تجاه المستخدمين:
يختار المقاول مساعديه بناء على مدى كفاءتهم
لتنقيد الاشتعال، كما يحق لصاحب المشروع ان يطلب من المقاول تغيير مساعديه او لعدل
، استقامتهم ، يظل المقاول مسؤولا عن أعمال
الغش او العيوب التي يرتكبها مساعد خلال تنفيذ الاشغال.
فيما يخص حماية مستخدمي المقال، يخضع المقال
و المتعاقدون معه من الباطن للالتزامات الواردة في النصوص القانونية و التنظيمية
الجاري بها العمل المعلقة على الخصوص بما يلي:
ا- تشغيل العمال ودفع اجورهم.
ب- الحقوق الاجتماعية و النظافة وسلامة
العمال وتغطية حوادث الشغل.
ت- التغطية الصحية للمستخدمين .
ث- الهجرة الى المغرب.
ج- حماية القاصرين و النساء
كما تحدد دفاتر الشروط المشتركة او دفتر
الشروط الخاصة التي يجب على المقاول ان اتخاذها لضمان السلامة و الصحة في الورش
كما يتعين على المقاول ان يلزم مستخدميه داخل الورش، بصفة دائمة حمل شارة تحديد
هوية كل شخص و مشغله ويلزم المتعاقدين معه من الباطن بتطبيق هذا الاجراء، لتقتصر
ولوج الورش على الاشخاص الذين شغلهم في هذا الورش، يتم التنصيص على هذه التدابير
حسب طبيعة الورش وخصوصيته.
كذلك يتكفل المقاول بما يخص العلاجات و
الاسعافات و المقدمة للعمال و المستخدمين حيث انه يجب على المقاول ان يعمل على
تنظيم المصلحة بأوراشه وفقا للنصوص المعمول بها وان يضمن على نفقته تقديم العلاجات
الطبية، كما يتحذ على نفسه جميع التدابير التي تامر بها المصالح المختصة لضمان
صحية اوراشه والوقاية من انتشار الاوبئة وما يخص هذا الاطار.
وفي حال عدم تقيده بأوامر الخدمة التي بلغت
اليه لتطبيق التدابير النصوص عليها في هذه المادة، وحب على صاحب المشروع ايقاف
الورش لاعتبار ان التدابير المنصوص عليها غير كافية للحفاظ غلى السلامة العامة.
وفي نفس الاطار يستطيع المقاول تجت نفقته
الشخصية وبشكل تطوعي القيام بتخصيص لصالح العمال، حصصا للتكوين ومحو الامية في
مجلات داخل الورش معدة ومجهزة لهذا الغرض
وبالتالي فان موسوم 2016 الغى امكانية
التنصيص على دفع التعويضات المستحقة للعمل او ذويهم واكتفى بالزام المقاول بتقديم
العلاجات الطبية و التوريدات الصيدلية كما انه كان مقتضبا في ما يتعلق بالتزامات
المقاول تجاه العمال مقاربة مع مرسوم 2000 اذ ترك امر البث فيها للنصوص القانونية
و التنظيمية.